التأمين التجاري
الحمد لله
التأمين التجاري الذي تجريه معظم شركات التأمين هو من العقود المحرمة ، سواء كان تأميناً على الحياة أو الممتلكات أو غير ذلك ، ويدل على حرمته مجموعة من النصوص والقواعد الشرعية
1- التأمين عقد من عقود الغرر ، وعقود الغرر ممنوعة محرمة شرعاً
روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر)
والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل
وعقد التأمين من العقود المشتملة على الغرر الكثير ، ورجال القانون أنفسهم يقرون بأن عقد التأمين عقد احتمالي ، وهذا هو معنى الغرر ، لأن كلاً من المؤمِّن والمؤَّمن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع المؤمَّن له قسطاً واحداً ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم المؤمِّن به ، وقد لا تقع الكارثة مطلقاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً
2- عقود التأمين من القمار
والقمار هو الميسر ، وقد حرمه الله تعالى بقوله (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .
ومعنى "القمار" : أن يدفع الإنسان شيئاً من ماله على سبيل المخاطرة ، فإما أن يربح أكثر منه وإما أن يخسر المال الذي دفعه
وعقد التأمين عقد معلق على خطر تارة يقع ، وتارة لا يقع ، فهو قمار في المعنى
لأن المؤمَّن له يخاطر بدفع مبلغ التأمين ، فإما أن يأخذ أكثر منه ، وإما أن يخسره ، إذا لم يحصل الخطر المؤمن ضده . فقد يدفع المؤمَّن له عشرين ويأخذ ألفاً ، وقد يدفع ألفاً ويأخذ ألفاً ، وقد يدفع ألفاً ولا يأخذ شيئاً إذا لم يقع الخطر المؤمَّن ضده
أليس هذا مخاطرة ومقامرة ؟!
==========
مختصر من موقع الإسلام سؤال وجواب
انصح بقراءة الفتوى كاملة من الموقع