حكم هبة الأب ماله لبناته بقصد حرمان الورثة
الحمد لله
فلا مانع شرعا أن يعطي الرجل لزوجته أو لأولاده أو لغيرهم من الأقارب أو الأجانب ماله كله أو بعضه سواء كان على سبيل الهبة أو الصدقة ما دام أهلا للتصرف، بهذه الشروط:
الأول:
أن يفعل ذلك في أثناء صحته، لا في مرض موته
الثاني:
أن يسوي بين أولاده في الهبة
الثالث:
أن يرفع يده عن هذا المال بحيث يتصرف فيه من أخذه تصرف الملاك فيما يملكون بعد قبض هذا المال وحيازته,أما إن ظل هذا المال في يده،ولم يتمكنوا من التصرف فيه، فإنه يأخذ حكم الوصية،وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.[1]
الرابع:
ألا يقصد بهذا التصرف حرمان الورثة من نصيبهم إذ التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم
فإن فعل فهو ظالم لهم لأن هذا من الحيل المحرمة
الخامس:
ألا يوقعه هذا التصرف في الحرام من سؤال الناس والتسخط على أقدار الله، وتضييع من تلزمه نفقتهم.
فإن تحققت هذه الشروط فلا بأس ببذل المال، أما إذا لم تتحقق كلها أو لم يتحقق واحد منها فيمنع, وبناء على ذلك فإن ما فعلته أيها السائل حرام طالما كان قصدك الإضرار بالورثة ومنعهم من الميراث
============
مختصرمن فتاوى موقع الشبكة الإسلامية
----------------
[1] رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة