حكم أداء صلاة العيد وحكم قضائها

الحمد لله
فصلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء: 
 فمنهم من قال: إنها سنة؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره عن الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".

ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وقال: إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان.

ومنهم من قال: إنها فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد.
وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ أنها فرض عين.

وإذا فاتت صلاة العيد لا تُقضى، يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها؛ لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة هناك بدل عنها وهو الظهر؛ لأن الوقت هذا لابد فيه من صلاة، وأما صلاة العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلاً، والله أعلم 
 
*********
سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر