الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ
الحمد لله
الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ
والفرق بينهما
أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه
وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد:
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية
- وقوع اللعان بين الزوجين
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد:
– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية
- وقوع اللعان بين الزوجين
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل
قال ابن عبد البر: والفرق بين الفسخ والطلاق : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات
" انتهى "الاستذكار" (6 /181)
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع
قال ابن عبد البر: والفرق بين الفسخ والطلاق : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات
" انتهى "الاستذكار" (6 /181)
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر
وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى
وأما الخلع :
فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ
وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى
وأما الخلع :
فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ
والله أعلم
*********
مختصر من موقع الإسلام سؤال وجواب