إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة وأيس المأموم من عودة الصوت
الحمد لله
إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة ، وأيس المأموم من عودة الصوت ، جاز له في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ، ويكمل صلاته.
وإذا حدث ذلك في صلاة الجمعة فإنه يتمها جمعة ، إن كان أدرك منها ركعة مع الإمام ، بأن حدث هذا الانقطاع في الركعة الثانية ، أما إذا حدث في الركعة الأولى فإنه يتمها ظهرا
إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة ، وأيس المأموم من عودة الصوت ، جاز له في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ، ويكمل صلاته.
وإذا حدث ذلك في صلاة الجمعة فإنه يتمها جمعة ، إن كان أدرك منها ركعة مع الإمام ، بأن حدث هذا الانقطاع في الركعة الثانية ، أما إذا حدث في الركعة الأولى فإنه يتمها ظهرا
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة ؛ لأنه معذور ، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى ، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة ؛ لأنه لم يدرك منها ركعة ، ولو انقطع في الركعة الثانية وانفرد عن الإمام أتمها جمعة ؛ لأنه أدرك ركعة كاملة.
" إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة ؛ لأنه معذور ، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى ، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة ؛ لأنه لم يدرك منها ركعة ، ولو انقطع في الركعة الثانية وانفرد عن الإمام أتمها جمعة ؛ لأنه أدرك ركعة كاملة.
ولكن لا ينبغي للمأموم - ذكراً كان أو أنثى - إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال ، بل عليه أن ينتظر ؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه ، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد
" انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/314):
" مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر ؛ ثم زال العُذرُ ، فهل له أنْ يرجعَ مع الإمام ، أو يستمرَّ على انفراده ؟
قال الفقهاء : يجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام ، وأن يستمرَّ على انفراده
فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعةً ؛ ثم رجع مع إمامه ، والإمامُ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها ، فسيكون الإمام ناقصاً عنه بركعة . فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلسَ وينتظره ، أو ينفردَ ويتمَّ ... " انتهى .والله أعلم
" مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر ؛ ثم زال العُذرُ ، فهل له أنْ يرجعَ مع الإمام ، أو يستمرَّ على انفراده ؟
قال الفقهاء : يجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام ، وأن يستمرَّ على انفراده
فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعةً ؛ ثم رجع مع إمامه ، والإمامُ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها ، فسيكون الإمام ناقصاً عنه بركعة . فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلسَ وينتظره ، أو ينفردَ ويتمَّ ... " انتهى .والله أعلم
=======
مختصر من الإسلام سؤال وجواب