الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة
الحمد لله
الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً"، ويُستثنى من ذلك ما يلي:
اولاً: المقبرة:
لقول النبي فيما رواه الترمذي: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"
ولأن الصلاة في المقبرة قد تُتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت تقمُّ المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح سأل عنها فقالوا: إنها ماتت، فقال: "دلوني على قبرها"، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها
ثانياً: الحمام:
ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"، والحمام مكان المُغتسل، والعلة في ذلك أن الحمام تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسة
ثالثاً: الحشّ:
وهو مكان قضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام، ولا يخلو من النجاسة، ولأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين والشياطين خبيثة، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عز وجل
رابعاً: أعطان الإبل:
وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه، والمكان الذي تبرك فيه عند صدورها من الماء، أو انتظار الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال: "لا تصلوا في أعطان الإبل" والأصل في النهي التحريم، مع العلم أن أبوال الإبل وروثها طاهر، والعلة في التحريم أن السنة وردت به، والواجب في النصوص الشرعية التسليم، قال تعالى:
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}
خامساً المغصوب:
وهو الذي أخذ من صاحبه قهراً بغير حق وقد اختلف العلماء فيه:
فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة غير صحيحة، وأن الإنسان منهيٌ عن المقام في هذا المكان، لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح، لأنها مضادة للتعبد، فكيف تتعبد لله بمعصيته؟
وذهب بعضهم إلى أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً"، فلا يوجد دليل على إخراج المغصوب من عموم هذا الحديث، وإنما مأمور بهذا وهذا هو الأرجح، ولأن الصلاة لم يُنه عنها في المكان المغصوب بل نُهي عن الغصب، والغصب أمر خارج
خامساً المغصوب:
وهو الذي أخذ من صاحبه قهراً بغير حق وقد اختلف العلماء فيه:
فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة غير صحيحة، وأن الإنسان منهيٌ عن المقام في هذا المكان، لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح، لأنها مضادة للتعبد، فكيف تتعبد لله بمعصيته؟
وذهب بعضهم إلى أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً"، فلا يوجد دليل على إخراج المغصوب من عموم هذا الحديث، وإنما مأمور بهذا وهذا هو الأرجح، ولأن الصلاة لم يُنه عنها في المكان المغصوب بل نُهي عن الغصب، والغصب أمر خارج
============
سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
مختصر من مجموع فتاوى و رسائل الشيخ -المجلد الثاني عشر- باب اجتناب النجاسة
مختصر من مجموع فتاوى و رسائل الشيخ -المجلد الثاني عشر- باب اجتناب النجاسة