هل يقع طلاق القاضي الغير مسلم أو المحكمة في بلاد الغرب
الحمد لله يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات ، فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق ، فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع ، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق إذا لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق فالطلاق واقع. وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق وإنما حكمت المحكمة بالطلاق فإن تطليق القاضي الغير مسلم لا يقع. وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم أن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك عل...