شبهة حول ميراث المرأة ، وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها

 الحمد لله

فإن هذا من الشبهات التي يثيرها البعض حول ميراث المرأة ، وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها ؟! حين فرض لها نصف ما فرض للذكر ؟! وهي تنمُّ عن جهل تام أولاً بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة ، وميراث المرأة على وجه الخصوص ، من قبل هؤلاء المتعالين على الدّين الإسلامي ، وعلى العلم والواقع.

كما أن فيه اعتراضا على عدل الله تعالى وشريعته ، وطعنا في حُكمه وحكمته ،يقول الله عز وجل :{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الأحزاب:36.
وقال تعالى:{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} البقرة : 229 
 
إن الذي تولّى أمر تقسيم التركات في الإسلام ، هو الله تعالى رب العالمين ، وليس البشر 
 
الإسلام نظر إلى الحاجة والنفقة ، فأعطى الأكثر احتياجا نصيباً أكبر من الأقل احتياجا ، ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء ، لأنَّ الأبناء مقبلون على الحياة ، والآباء مدبرون عنها ؛ ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان ، لأنّ الابن الذي سيصير زوجاً ، سيكون باذلا لمهر زوجته ، منفقا عليها وعلى أولاده منها ، وأكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة تقبض مهرها ، ويرعاها وينفق عليها زوجها. والإسلام أثبت للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً،ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها ، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
 
ويجب أن يعلم : أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل ، مثل :
1- ميراث الأم والأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا, فلكل من الأم والأب السدس .
2- الإخوة للأم مع أخوات لأم ، فلكل واحد منهما السدس على الانفراد ، وإذا تعددوا اقتسموا الثلث .
4- زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة للأم مهما تعددوا ، والأخ الشقيق ومن معه الثلث ، يقتسمونه بالتساوي .
وهذه الفريضة تسمى بالحمارية والحجرية واليمية ، عُرضت على عمر فسوى بين الإخوة كلهم .
5- عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة فإذا مات شخص وترك أمه فقط أخذت التركة فرضاً وردا وكذا إذا مات وترك أباه.
6-الأخت الشقيقة مع الأخ للأب ، فللشقيقة النصف فرضاً ، والباقي نصف يأخذه الأخ للأب .
7-الجد والجدة لكل منهما السدس .
8-البنت والعم ، للبنت النصف ، والباقي نصف للعم .
9 – بنت الابن مع الأخ الشقيق ، لبنت الابن النصف فرضاً ، والباقي نصف للأخ الشقيق .
وهذه حالات على سبيل التمثيل لا الحصر فقط …
 
* كما أن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل نذكر منها بعضا للتمثيل لا الحصر منها:
1- رجل ترك زوجة وأباً وأما وبنتين ، فإنّ الثلثين للبنتين ، وللزوجة الثمن ، والباقي للأب والأم .
2- الزوج مع البنت ، فان الزوج ذكر يأخذ الربع ، والبنت أنثى تأخذ النصف .
3- إذا وجدت بنت واحدة مع عشرة أخوة للميت ، فإنها تأخذ النصف وحدها ، والنصف يقسمه الإخوة بينهم .
 
* وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل :
مثال : توفيت فيها امرأة عن زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن ، ترث بنت الابن بالفرض ، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن فإنه لا يرث شيئا . وغير ذلك كثير.
 
* أما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل ، فقد حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهي :
1- وجود البنت مع الابن ، وانْ تعددوا .
2- وجود الأخ والأخت الشقيقة وانْ تعددوا .
3- وجود الأخت للأب مع الأخ للأب ، وانْ تعددوا.
4- وجود بنت الابن مع ابن الابن ، وان تعددوا .
 
وأخيراً :إن الذي تولّى أمر تقسيم التركات في الإسلام ، هو الله تعالى رب العالمين ، وليس البشر  فكان نظام الميراث والدقة والعدالة في التوزيع ، ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه ، لولا أنْ هداهم الله له ، قال تعالى :{ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } النساء:11.
^^^^^^^^^ 
مختصر وبتصرف يسيرمن فتاوى فضيلة الشيخ د.محمد الحمود النجدي

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر