أحكام ومسائل متعلقة بالتناجي
الحمد لله
أولاً :
من الآداب التي راعها الإسلام في المجالس : أن لا يتناجى
اثنان دون الثالث ؛ وذلك حفظاً لسلامة الصدور
فقد روى البخاري (6290) ومسلم
(2184) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى
تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ )
وروى الترمذي (2825) عن عبد
الله بن مسعود قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً
فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ) [1]
قلت : معنى التناجي - التَّحَدُّثَ سِرّاً
ثانياً:
النهي الوارد في الأحاديث السابقة ظاهره التحريم ، فيحرم أن
يتناجى اثنان دون الثالث ، أو مجموعة من الناس دون واحد منهم
قال النووي رحمه
الله : " وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْي عَنْ تُنَاجِي اِثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ
ثَالِث , وَكَذَا ثَلَاثَة وَأَكْثَر بِحَضْرَةِ وَاحِد , وَهُوَ نَهْي تَحْرِيم ,
فَيُحَرِّم عَلَى الْجَمَاعَة الْمُنَاجَاة دُون وَاحِد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ
يَأْذَن " انتهى من " شرح مسلم للنووي "
ثالثاً:
يستثنى من النهي الوارد في مسألة التناجي مسائل
المسألة الأولى : إذا تناجى الاثنان بإذن الثالث ، فأذن لهم جاز ؛ لما روى
أحمد (6302) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، إِلَّا
بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ )
المسألة الثانية : إذا كان العدد أكثر من ثلاثة ، فيجوز أن يتناجى اثنان
دون البقية ؛ لما روى أبو داود (4851) ، وفيه : قَالَ أَبُو صَالِحٍ ، فَقُلْتُ
لِابْنِ عُمَرَ : فَأَرْبَعَةٌ ؟ قَالَ ( لَا يَضُرُّكَ ) .
قال النووي رحمه
الله في " شرح مسلم " : " أَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَتَنَاجَى اِثْنَانِ
دُونَ اِثْنَيْنِ , فَلَا بَأْسَ بِالْإِجْمَاعِ " انتهى
وقال الشيخ محمد بن عبد الهادي السندي رحمه الله : " قَوْله ( إِذَا
كُنْتُمْ ثَلَاثَة ) يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَكْثَر مِنْ
ثَلَاثَة ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَأْتَنِس الثَّالِث بِالرَّابِعِ ، وَأَيْضًا
بِوُجُودِ الرَّابِع لَا يَخَاف الثَّالِث عَلَى نَفْسه مِنْهُمَا الشَّرّ " انتهى
من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة "
المسألة الثالثة : إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة راجحة على مفسدة التناجي
، فيجوز في هذه الحال أن يتناجى اثنان دون الثالث
*********************
مختصر من موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/183568
----------------------
[1] وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي
http://islamqa.com/ar/ref/183568
----------------------
[1] وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي