أحكام ومسائل متعلقة بالتناجي

الحمد لله
أولاً :
من الآداب التي راعها الإسلام في المجالس : أن لا يتناجى اثنان دون الثالث ؛ وذلك حفظاً لسلامة الصدور
 
فقد روى البخاري (6290) ومسلم (2184) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ )
وروى الترمذي (2825) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : 
( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ) [1] 
قلت : معنى التناجي - التَّحَدُّثَ سِرّاً
 
ثانياً:
النهي الوارد في الأحاديث السابقة ظاهره التحريم ، فيحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث ، أو مجموعة من الناس دون واحد منهم
قال النووي رحمه الله : " وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْي عَنْ تُنَاجِي اِثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِث , وَكَذَا ثَلَاثَة وَأَكْثَر بِحَضْرَةِ وَاحِد , وَهُوَ نَهْي تَحْرِيم , فَيُحَرِّم عَلَى الْجَمَاعَة الْمُنَاجَاة دُون وَاحِد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْذَن " انتهى من " شرح مسلم للنووي "
 
ثالثاً:
يستثنى من النهي الوارد في مسألة التناجي مسائل
المسألة الأولى : إذا تناجى الاثنان بإذن الثالث ، فأذن لهم جاز ؛ لما روى أحمد (6302) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ )
 
المسألة الثانية : إذا كان العدد أكثر من ثلاثة ، فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية ؛ لما روى أبو داود (4851) ، وفيه : قَالَ أَبُو صَالِحٍ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَأَرْبَعَةٌ ؟ قَالَ  ( لَا يَضُرُّكَ ) .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : " أَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اِثْنَيْنِ , فَلَا بَأْسَ بِالْإِجْمَاعِ " انتهى 
 
وقال الشيخ محمد بن عبد الهادي السندي رحمه الله : " قَوْله ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَة ) يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَأْتَنِس الثَّالِث بِالرَّابِعِ ، وَأَيْضًا بِوُجُودِ الرَّابِع لَا يَخَاف الثَّالِث عَلَى نَفْسه مِنْهُمَا الشَّرّ " انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة "
 
المسألة الثالثة : إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة راجحة على مفسدة التناجي ، فيجوز في هذه الحال أن يتناجى اثنان دون الثالث
 
*********************
مختصر من موقع الإسلام سؤال وجواب 
http://islamqa.com/ar/ref/183568
----------------------
[1]  وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي


المشاركات الشائعة من هذه المدونة

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

تليين القلب الحجر