المحرمات من الطعام

الحمد لله
والأصل فيما يحرم من الأطعمة: أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة، لا يجوز أكله، وذلك على النحو التالي
 
1- المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في عشرة أشياء وردت في قوله تعالى: 
 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة3]
 
- أما الميتة: فهي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة السمك والجراد، فإنهما حلال
 
- والدم: المراد به الدم المسفوح، فإنه حرام؛ لقوله تعالى في آية أخرى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}، أما ما يبقى من الدم في خلل اللحم، وفي العروق بعد الذبح، فمباح، وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم؛ كالكبد والطحال
 
- ولحم الخنزير: لأنه قذر، ويتغذى على القاذورات، ولمضرته البالغة، وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في قوله: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]
 
- وما أهل لغير الله به: أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد؛ فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال عز وجل {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر2]
 
- والمنخنقة: وهي التي تخنق فتموت، إما قصداً أو بغير قصد
 
- والموقوذة: هي التي تُضْرَب بعصا أو شيء ثقيل، فتموت
 
- والمتردية: هي التي تتردَّى من مكان عال، فتموت
 
- والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى، فتقتلها
 
- وما أكل السبع: هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب، فيأكل بعضها، فتموت بسبب ذلك. فما أُدرك من هذه الخمسة الأخيرة، وبه حياة، فذكي، فإنه حلال الأكل؛ لقوله تعالى في الآية المذكورة {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة3]
 
- وما ذُبح على النصب: وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها؛ لأن ذلك من الشرك الذي حرَّمه الله، كما مضى فيما أُهِل لغير الله به
  
ويحرم من الأطعمة أيضاً
- ما قطع من الحي: لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»
 
- الجلاَّلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل الجلالة» وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيداً عن النجاسات، وأطعمت الطاهرات، حل أكلها 
 وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثاً إذا أراد أكلها، وقيل: تحبس أكثر من ذلك 
 
********************
مختصر من كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر