الأحكام المتعلقة بالجنابة
الحمد لله
أولاً: أن الجنب تحرم عليه الصلاة، فرضها ونفلها، حتى صلاة الجنازة . لقوله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم) إلى قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة6-7)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم) إلى قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة6-7)
ثانياً: أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت مكث في المسجد، وقد قال الله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء:43)
ثالثاً: أنه يحرم عليه مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يمس القرآن إلا طاهر))[1]
رابعاً: أنه يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء لقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء43)
خامساً: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن ما لم يكونوا جنباً
هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة
=============
من فتاوى فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18007.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18007.shtml
--------------------------
[1] الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع -
الصفحة أو الرقم: 7780خلاصة حكم المحدث: صحيح
[1] الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع -
الصفحة أو الرقم: 7780خلاصة حكم المحدث: صحيح