تختلف عدة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها
الحمد لله
فالمرأة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملاً وإما أن تكون غير حامل، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)
[الطلاق:4]
ولما رواه المسور بن مخزمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت"والحديث في الصحيحين وفي لفظ "أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة"
وفي لفظ لمسلم قال ابن شهاب:
وفي لفظ لمسلم قال ابن شهاب:
" ولا أرى بأساً أن تتزوج حيث وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر"
وأما إن كانت المتوفى زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام [1]
مدخولاً بها أو غير مدخول بها [2]
قال تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً )
[البقرة:234]
===========
مختصر وبتصرف يسير من فتاوى الشبكة الإسلامية
مختصر وبتصرف يسير من فتاوى الشبكة الإسلامية
----------------------
قلت:
قلت:
[1] العدة إنما تحسب بالأشهر القمرية وليست بالشمسية،وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن جهلت استهلال الأهلة لحبس أو غيره اعتدت بمائة وثلاثين يوما أخذا بالأحوط. انتهى
المصدر : من فتوى رقم 135575 موقع الشبكة الإسلامية
[2] المصدر : من الفتوى رقم 18909 موقع الشبكة الإسلامية
[2] المصدر : من الفتوى رقم 18909 موقع الشبكة الإسلامية