الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة
الحمد لله
الأصل أن: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة
لكن يستثنى من هذا صور منها:
المربوط والمصلوب لغير القبلة
وفي شدة القتال
وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال
وكل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه
ومنها: المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة سيره ولا يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته على الصحيح
وعلى المذهب: يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا تمكن من ذلك وكذلك الماشي ويلزمه الركوع والسجود إليها على المذهب
ومنها: من اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة فلا إعادة عليه
وعلى المسألتين قوله تعالى:{ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة115]
فسر بكل منهما
والصحيح: أن الآية تعم ذلك وما هو أعم منه
ومما يسقط وجوب استقبال القبلة: إذا ركب السفينة وهو لا يتمكن من الاستقبال: لم يلزمه
وإن تمكن: لزمه في الفرض دون النفل فلا يلزمه أن يدور بدورانها والله أعلم
==========
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله
من كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب