الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم
الحمد لله
شاع بين الناس تداول أسهم الشركات بيعا وشراء ودخول سوق الأوراق المالية دون معرفة بأحكامها وما يحل منها وما لا يحل وهذه بعض التنبيهات والضوابط الشرعية في هذا الموضوع.
فنقول أهم هذه الضوابط ما يلي :
فنقول أهم هذه الضوابط ما يلي :
أولاً : لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا ، سواء كان في شراء أسهمها للاستفادة من ريعها أو كان للمتاجرة بها للاستفادة من فرق السعر عند بيعها كما هو الحال في البنوك الربوية وهي في الأصل شركات مساهمة تقوم على الإقراض والاقتراض بالربا المسمى ُزوراً بـ ( الفائدة ).وكذلك شركات التأمين التجاري التي يدخل في عقودها الربا والغرر والقمار.
ثانياً : لا خلاف في حُرمة المساهمة في شركات غرضها الأساسي محرمٌ ، كبيع الخمور وتصنيعها ، أو بيع وتصنيع المحرمات كآلالات العزف والموسيقى ، أو المتاجرة في السجائر ، ونحو ذلك من المحرمات.
ثالثا : لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات نشاطها
مباح ، لكن يدخل في تعاملها الربا ، مثل أنْ ينص نظامها الأساسي على أنها تُقرض وتقترض بالربا ، كما هو واقع كثير من الشركات المساهمة الكبيرة ، التي تتعامل في مجالات تجارية مباحة كالاتصالات والمواصلات والبضائع وغير ذلك .
مباح ، لكن يدخل في تعاملها الربا ، مثل أنْ ينص نظامها الأساسي على أنها تُقرض وتقترض بالربا ، كما هو واقع كثير من الشركات المساهمة الكبيرة ، التي تتعامل في مجالات تجارية مباحة كالاتصالات والمواصلات والبضائع وغير ذلك .
والقول بتحريم المساهمة في هذه الشركات ، هو القول الراجح من قولي العلماء المعاصرين في هذه المسألة ، لأنه لا يجوز للمسلم أن يوافق على عقدٍ يتضمن جواز الاقتراض بالربا ، أو شروطاً ربويةً ، فهذا من الأعمال المحرمة بالنص ، فقد : " لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ، وكاتبه وشاهديه " رواه مسلم .
وهذه الشركات يوجد في نظامها الأساسي بندٌ ينص على أنها تقرض أو تقترض بالربا.
وهذه الشركات يوجد في نظامها الأساسي بندٌ ينص على أنها تقرض أو تقترض بالربا.
وهذا ما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة.
رابعا : لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات عملها مباحٌ ، ولكنها تملك أسهماً في البنوك الربوية ، لأن من مصادر دخلها ما هو رباً ، وتحريم الربا قليلاً كان أو كثيراً قطعيٌ في كتاب الله تعالى ، وُسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
خامساً : لا يجوز تداول أسهم الشركات التي ما زالت في طور التأسيس ، قبل أن يتحوّل رأس مال الشركة إلى سلعٍ ومعدات وأعيان ، فلا يجوز بيع هذه الأسهم بأكثر من قيمتها الحقيقية، لأنه حينئذٍ يكون بيع نقودٍ بنقودٍ مع زيادةٍ ، وهذا ربا واضح.إلا إذا بِيعت الأسهم بنفس قيمتها الاسمية ، دون أية زيادة ، فهذا جائز.
سادساً : لا يجوز شراء الأسهم بقرضٍ ربوي.
كما لا يجوز شراء الأسهم بقرض يقدمه السمسار أو غيره للمشتري ، لقاء رهن السهم ، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن.
كما لا يجوز شراء الأسهم بقرض يقدمه السمسار أو غيره للمشتري ، لقاء رهن السهم ، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن.
سابعاً : لا يجوز أيضاً بيع أسهمٍ لا يملكها البائع ، وإنما يعده السمسار أو البائع بتوفير السهم في موعد التسليم ، لأنه هذا من بيع ما لا يملك البائع ، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه.
ثامنا : إذا اشترى شخصٌ أسهماً وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ، أو أن نشاطها محرمٌ ، ثم علم ، فالواجب عليه الخروج منها ، والتحريم في ذلك واضحٌ ، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا.
وينبغي للمسلم أن يحرص على الكسب الحلال الطيب ، ويبتعد عن المكاسب المحرمة ، وكذا المكاسب التي فيها شبهة.
^^^^^^^^^
مختصر من فتاوى فضيلة الشيخ د.محمد الحمود