أخطاء الناس في الزكاة

الحمد لله
التهاون في إخراج الزكاة ، والتساهل فيها ، وربما إهمالها بالكلية وتناسيها!
ومعلوم أنَّ الزكاة أحدُ أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وأجمع المسلمون على فرضيتها , وأنها الركنُ الثالث من أركان الإسلام , وأجمعوا على كفر من جحد وجوبها , وقتال من منع إخراجها ، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في اثنين وثلاثين موضعاً , مما يدل على عظم شأنها , وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة , ووثاقة الارتباط بينهما 
 
* لا تجب الزكاة في المال ، إلا إذا بلغ النصاب الشرعي ، المقرّر في الأحاديث النبوية ، وإخراج الزكاة من المال قبل بلوغه النصاب ؛ يعتبر صدقة تطوع ، وليس زكاة ، فالمال لا تجب فيه الزكاة المفروضة ، حتى يبلغ النصاب ، ويحول عليه الحول 
 
* من تهاون في إخراج الزكاة فيما مضى من السنين : فهو آثم ، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ، وتلزمه التوبة والاستغفار ، والمبادرة إلى إخراج الزكاة عما مضى ، فإنَّ كان يعلم مقدار المال الذي كان يملكه ، ووجبت فيه الزكاة : أخرج زكاته عن كل سنةٍ مضت عليه ، بمقدارها المشروع.
وإنْ عسر عليه الأمر ، ولم يقدر على حساب المال وزكاته ، أو عرفها في بعض الأعوام وجهلها في بعض : فليتحرّ قدر الزكاة بقدر طاقته ، وليُخرجها على ذلك 
 
* ظنُّ البعض : أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها ‍!
والصحيح : أنه يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها ، إذا كان قد ملك نصابها ؛ بل لا بأس بإخراجها قبل حلول الحول بسنَة ، أو سنتين ، إذا اقتضت مصلحة الفقير أو المسلمين ذلك ، ولا يجوز أكثر من سنتين  
 
 * تجب الزكاة في المال إذا مضى عليه حول ، وهو اثنا عشر شهراً بالحساب القمري ؛ والأشهر الهجرية ، لقول الله تعالى:{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} البقرة:189
ولا يجوز تأخير إخراجها عن هذا الموعد ، إلا لعذر شرعي لا يتمكن من إخراجها معه .
وعلى ذلك : فلا يجوز اعتماد الأشهر الميلادية لإخراج الزكاة ، أو لمعرفة حول الزكاة .
ومن أخرج زكاة ماله على الأشهر الميلادية ، وجب عليه إخراج زكاة الفرق مع التوبة . ويمكن حساب ذلك الفرق بعدة طرق ، منها :
– أن تعرف التاريخ الهجري لأول مرة أخرجت فيها الزكاة ، ثم تجعله الآن هو وقت إخراج الزكاة للسنوات القادمة .
– الفرق بين السَّنة الهجرية والميلادية : إحدى عشر يوماً تقريباً ، فحدد السنوات التي أخرجت فيها الزكاة بالميلادية ، ثم تضربها في إحدى عشر يوما ، ثم تضيف ذلك إلى الحول الهجري ، وتخرج الزكاة على هذا الحساب 
 
* منْ وجبتْ عليه الزكاة , ثم مات قبل إخراجها , وجب إخراجها من تركته , فلا تسقط بالموت فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت ; لأنها حقٌ واحب , فلا تسقط بالموت , وهي دين في ذمة الميت , يجب إبراؤه منها 
 
* لا يجوز إسقاط ديون الناس والتجارة والأقساط عن المتعثرين ، واعتبارها من الزكاة. 
 وَوَجْهُ الْمَنْعِ : أَنَّ الزَّكَاةَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلاَ يَجُوزُ لِلإْنْسَانِ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى نَفْعِ نَفْسِهِ ، أَو إِحْيَاءِ مالِهِ ، واسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ 
^^^^^^^^^
مختصر من مقالات فضيلة الشيخ د.محمد الحمود

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر