أنواع النذر وأحكامه
الحمد لله
النَّذْر: هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يكن عليه ، سواء كان منجّزا أو معلقا . وقد جاء ذكر النذر في كتاب الله في مقام المدح قال تعالى عن عباده المؤمنين
{ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا }7الإنسان
فجعل تبارك وتعالى خوفهم من أهوال يوم القيامة ووفاءهم بنذورهم من أسباب نجاتهم ودخولهم الجنة
{ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا }7الإنسان
فجعل تبارك وتعالى خوفهم من أهوال يوم القيامة ووفاءهم بنذورهم من أسباب نجاتهم ودخولهم الجنة
حكم النذر:
الوفاء بالنذر المشروع واجب لقوله تعالى { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم }{الحج29} وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في النهي عن النذر وبيان كراهته عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تَنْذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل [1]
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول " إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من الشحيح [2]
فإن قال قائل: كيف يمدح الموفين بالنّذر ثم ينهى عنه؟
فالجواب أنّ النّذر الممدوح هو نذر الطّاعة المجرّد دون تعليقه على شيء, يُلزم الإنسان نفسه به حملا لها عن الطّاعة ومنعا للتقاعس والكسل أو شكرا على نعمة
وأما النّذر المنهي عنه فأنواع منها نذر المعاوضة الذي يُعلّق فيه الناذر الطّاعة على حصول شيء أو دفع شيء بحيث لو لم يحصل لم يقم بالطّاعة وهذا محلّ النّهي ولعل الحكمة في ذلك تكمن في العلل التالية
إن الناذر لما نذر القربة بشرط أن يحصل له ما يريد ، صار نذره كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ، فانه لو لم يشف مريضه ، لم يتصدق بما علقه على شفائه ، وهذه هي حالة البخيل ، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل
" لا تَنْذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل [1]
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول " إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من الشحيح [2]
فإن قال قائل: كيف يمدح الموفين بالنّذر ثم ينهى عنه؟
فالجواب أنّ النّذر الممدوح هو نذر الطّاعة المجرّد دون تعليقه على شيء, يُلزم الإنسان نفسه به حملا لها عن الطّاعة ومنعا للتقاعس والكسل أو شكرا على نعمة
وأما النّذر المنهي عنه فأنواع منها نذر المعاوضة الذي يُعلّق فيه الناذر الطّاعة على حصول شيء أو دفع شيء بحيث لو لم يحصل لم يقم بالطّاعة وهذا محلّ النّهي ولعل الحكمة في ذلك تكمن في العلل التالية
إن الناذر لما نذر القربة بشرط أن يحصل له ما يريد ، صار نذره كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ، فانه لو لم يشف مريضه ، لم يتصدق بما علقه على شفائه ، وهذه هي حالة البخيل ، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل
أن بعض الناس عندهم اعتقاد جاهلي مفاده أن النذر يوجب حصول الغرض الذي من أجله كان النذر ، أو أن الله يحقق للناذر ذلك الغرض لأجل نذره
أنواع النذر من حيث وجوب الوفاء
( نذر الطاعة )
وهو كل نذر كان في طاعة الله عزوجل , قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " [3]
ولو نذر المرءُ نذراً فيه طاعة ثمّ طرأ من الظروف ما أعاقه عن الاقتدار على الوفاء بنذره ،فإنه والحالة هذه ينتقل إلى التكفير عن نذره بكفارة يمين
نذر لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين : ويشمل هذا النوع من النذر
( نذر المعصية )
وهو كل نذر فيه معصية لله كأن ينذر زيتا أو شمعا أو نفقة لبعض القبور والمشاهد أو ينذر زيارة الأضرحة والمشاهد الشركية ، وكذا لو نذر أن يفعل معصية من المعاصي أو إنكار حق أحد أو أن يقطع رحمه فإن هذا كله مما لا يجوز الوفاء به بحال ، بل عليه أن يكفّر عن نذره بكفارة يمين
وهو كل نذر فيه معصية لله كأن ينذر زيتا أو شمعا أو نفقة لبعض القبور والمشاهد أو ينذر زيارة الأضرحة والمشاهد الشركية ، وكذا لو نذر أن يفعل معصية من المعاصي أو إنكار حق أحد أو أن يقطع رحمه فإن هذا كله مما لا يجوز الوفاء به بحال ، بل عليه أن يكفّر عن نذره بكفارة يمين
نذر لا حكم له سوى كفارة اليمين
النذر المطلق (وهو نذر ما لم يُسمّ ) فلو نذر المسلم نذرا ولم يسم المنذور بل تركه مطلقا من غير تسمية أو تعيين كأن يقول عليَّ نذر إن شفى الله مرضي ولم يُسمّ شيئا كان عليه كفارة يمين
النذر المطلق (وهو نذر ما لم يُسمّ ) فلو نذر المسلم نذرا ولم يسم المنذور بل تركه مطلقا من غير تسمية أو تعيين كأن يقول عليَّ نذر إن شفى الله مرضي ولم يُسمّ شيئا كان عليه كفارة يمين
نذر ما لا يملك
فإذا نذر الناذر شيئا لا يملكه فليس عليه إلا كفارة يمين
فإذا نذر الناذر شيئا لا يملكه فليس عليه إلا كفارة يمين
*********
الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله
مختصر من موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/2587
--------------------------------------------
[1] رواه مسلم برقم 3096
[2] رواه البخاري ومسلم
[3] رواه البخاري 6202
مختصر من موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/2587
--------------------------------------------
[1] رواه مسلم برقم 3096
[2] رواه البخاري ومسلم
[3] رواه البخاري 6202