جماع الزوجة الصائمة صوم تطوع
الحمد لله
الصائم المتطوع أمير نفسه ، فله أن يتم صومه ، وله أن يفطر ، إلا أن الإتمام أولى
فمن صام يوما ، وأحب أن يفطر فله ذلك ، سواء أفطر بالأكل أو بالجماع أو بغيره
والمرأة إذا صامت بدون إذن زوجها ، فله أن يدعوها إلى الفراش ، ويلزمها الاستجابة لذلك
وإن كانت صامت بإذنه فليس له أن يفسد عليها صومها ، لكن إن أراد ذلك ، فالأفضل لها أن تستجيب له
والمرأة إذا صامت بدون إذن زوجها ، فله أن يدعوها إلى الفراش ، ويلزمها الاستجابة لذلك
وإن كانت صامت بإذنه فليس له أن يفسد عليها صومها ، لكن إن أراد ذلك ، فالأفضل لها أن تستجيب له
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا صامت نفلاً بإذنه ، فإنه لا يحل له أن يفسد صومها ؛ لأنه أذن لها
ولكن في هذه الحال وهي صائمة صيام نفل بإذنه لو طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج ؟
الثاني أفضل : أن تجيب الزوج؛ لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل والصوم تطوع من باب المستحبات ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ، ربما يكون في قلبه شيءٌ عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك"
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/174) .والله أعلم
*****************
مختصر من موقع الإسلام سؤال وجواب