إذا أتم قراءة الفاتحة قبل الإمام فهل يؤمن ؟ أم ينتظر حتى يؤمن مع الإمام؟
الحمد لله
إذا قرأ المأموم الفاتحة ، وأتم القراءة قبل أن يتم الإمام، فإنه يستحب له أن يؤمن بعد القراءة مباشرة، لوجود سبب التأمين.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
" يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين ... ومعناه: اللهم استجب
ثم إذا انتهى الإمام من الفاتحة، أمّن مرة أخرى، لورود الأمر النبوي بذلك
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:{ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } [1]
فالحاصل؛ أنك تؤمِّن مرتين؛ بعد أن تتم الفاتحة، وبعد أن يتمها الإمام
فإن توافق فراغك من قراءة الفاتحة ، مع فراغ الإمام : فلا حرج أن تجعل تأمينك تأمينا واحدا ، لقراءتك ، وقراءة الإمام
قال النووي رحمه الله :
قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه : فالأولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الإمام
وهذا الذي قاله فيه نظر والمختار أو الصواب : أنه يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام
قال السرخسي في الأمالي:
وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ، ثم قرأ المأموم الفاتحة : أمن ثانيا لقراءة نفسه
قال فلو فرغا من الفاتحة معا : كفاه أن يؤمن مرة واحدة
انتهى، من "المجموع" (3/373)
=*=*=*=*=
مختصر منالإسلام سؤال وجواب
-------------
[1] رواه البخاري (780) ومسلم (410)