ما هي الحكمة من قتل المرتد
السؤال : سألَني بعضُ العوامِ عن الحكمةِ في الحكمِ بقتلِ المُرتَدِّ، وكيفَ نردُّ على بعضِ أهلِ البِدعِ الَّذينَ ينكرونَ هذا الحكمَ، ويقولون: هذا ينافي ويتعارضُ مع قولِهِ تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}
[البقرة:256] ؟
الجواب : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ : هذا عامٌّ، وحكمُ المرتدِّ خاصٌّ، (مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتلُوهُ)، فالكافرُ الأصليُّ لا نقول: "أسلِمْ وإلَّا قتلْناكَ"، لا نُكرِهُه على أن يدخلَ في الإسلام بالقتلِ، أمَّا المرتَدُّ فهذا قد دخلَ في الإسلام فارتدادُه تلاعُبٌ، تلاعُبٌ بالمسلمين واستخفافٌ بالدِّين الَّذي دخلَ فيه، فلا يُترَكُ يمكرُ بالمسلمين حيثُ يدخلُ في الإسلامِ ثمَّ يرتدُّ، مثلُ الَّذين قالَ اللهُ فيهم:{ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }
[البقرة:256] ؟
الجواب : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ : هذا عامٌّ، وحكمُ المرتدِّ خاصٌّ، (مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتلُوهُ)، فالكافرُ الأصليُّ لا نقول: "أسلِمْ وإلَّا قتلْناكَ"، لا نُكرِهُه على أن يدخلَ في الإسلام بالقتلِ، أمَّا المرتَدُّ فهذا قد دخلَ في الإسلام فارتدادُه تلاعُبٌ، تلاعُبٌ بالمسلمين واستخفافٌ بالدِّين الَّذي دخلَ فيه، فلا يُترَكُ يمكرُ بالمسلمين حيثُ يدخلُ في الإسلامِ ثمَّ يرتدُّ، مثلُ الَّذين قالَ اللهُ فيهم:{ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }
[آل عمران:72]، هذا أسلوبُ مكرٍ وخداعٍ بالإسلامِ والمسلمين.
^^^^^^^^^
سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله
قلت:
المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له ، بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل
[ من السؤال رقم 14231موقع الإسلام سؤال وجواب]
وقال ابن عاشور رحمه الله :
" وَحِكْمَةُ تَشْرِيعِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ - مَعَ أَنَّ الْكَافِرَ بِالْأَصَالَةِ لَا يُقْتَلُ - أَنَّ الِارْتِدَادَ خُرُوجُ فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، فَهُوَ بِخُرُوجِهِ مِنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ ، يُنَادِي عَلَى أَنَّهُ لَمَّا خَالَطَ هَذَا الدِّينَ وَجَدَهُ غَيْرَ صَالِحٍ ، وَوَجَدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلَحَ ، فَهَذَا تَعْرِيضٌ بِالدِّينِ وَاسْتِخْفَافٌ بِهِ
" وَحِكْمَةُ تَشْرِيعِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ - مَعَ أَنَّ الْكَافِرَ بِالْأَصَالَةِ لَا يُقْتَلُ - أَنَّ الِارْتِدَادَ خُرُوجُ فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، فَهُوَ بِخُرُوجِهِ مِنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ ، يُنَادِي عَلَى أَنَّهُ لَمَّا خَالَطَ هَذَا الدِّينَ وَجَدَهُ غَيْرَ صَالِحٍ ، وَوَجَدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلَحَ ، فَهَذَا تَعْرِيضٌ بِالدِّينِ وَاسْتِخْفَافٌ بِهِ
فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لِذَلِكَ زَاجِرٌ ، مَا انْزَجَرَ النَّاسُ ، وَلَا نَجِدُ شَيْئًا زَاجِرًا مِثْلَ تَوَقُّعِ الْمَوْتِ ، فَلِذَلِكَ جُعِلَ الْمَوْتُ هُوَ الْعُقُوبَةَ لِلْمُرْتَدِّ ، حَتَّى لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ فِي الدِّينِ إِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَحَتَّى لَا يَخْرُجَ مِنْهُ أَحَدٌ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ
[ من السؤال رقم 221852 موقع الإسلام سؤال وجواب ]