حديث : أنت ومالك لأبيك
الحمد لله
أولاً : الحديث : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فقال: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ " [1]
2. اللام في الحديث : ليست للملك بل للإباحة
3. ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه ، فلو كان ماله ملكاً لوالده : لم يأخذ المال غير الأب
4. وليست الإباحة على إطلاقها ، بل هي بشروط أربعة :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط :
الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب
الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ،كذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس له أن يأخذها بأي حال
الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفصيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه
وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر .والله أعلم .[2]
وهناك شرط رابع مهم :
وهو أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده ، وقد جاء مصرَّحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث.عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال صلى الله عليه وسلم :
إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها
[3]
وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث " أنت ومالك لأبيك " ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . والله أعلم
إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها
[3]
وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث " أنت ومالك لأبيك " ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . والله أعلم
*************
مختصر من الإسلام سؤال وجواب
---------------------
[1] رواه ابن ماجه ( 2291 ) وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) من حديث جابر ، و ( 2292 ) وأحمد ( 6902 ) من حديث عبد الله بن عمرو
[2]" فتاوى إسلامية " ( 4 / 108 ، 109 )
[3] رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) .
والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 )