يُشترط في قصر الصلاة في السفر
الحمد لله
يُشترَطُ في قَصْر الصَّلاة في السَّفَر أنْ يكونَ قد خرَج من بيوتِ بلدِه، وفارَق عمرانَها، وترَكها وراءَ ظَهرِه وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة والمالِكيَّة والشافعيَّة والحَنابِلَة
وحُكيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا }[النساء:101].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه رتَّب القصرَ على الضَّرْبِ في الأرضِ، والكائنُ في البُيوتِ ليس بضاربٍ في الأرضِ؛ فلايَقصُر
أولًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا }[النساء:101].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه رتَّب القصرَ على الضَّرْبِ في الأرضِ، والكائنُ في البُيوتِ ليس بضاربٍ في الأرضِ؛ فلايَقصُر
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أَنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظُّهَر بالمدينةِ أربعًا، وصلَّى العصرَ بذِي الحُلَيفةِ رَكعتينِ
عن أَنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظُّهَر بالمدينةِ أربعًا، وصلَّى العصرَ بذِي الحُلَيفةِ رَكعتينِ
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه من المعلومِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدَّم النيَّةَ لسفرِه قبلَ الزَّوالِ، ثم أتمَّ الظهرَ؛ لأنَّه صلَّاها قبل خُروجِه، ولم يَقصُرْ حتى خرجَ من المدينةِ
أنَّه من المعلومِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدَّم النيَّةَ لسفرِه قبلَ الزَّوالِ، ثم أتمَّ الظهرَ؛ لأنَّه صلَّاها قبل خُروجِه، ولم يَقصُرْ حتى خرجَ من المدينةِ
ثالثًا: أنَّ الإقامة تتعلَّقُ بدخولِ بيوتِ البَلدِ فيتعلَّقُ السَّفرُ بالخروجِ عنها
رابعًا: أنَّه لَمَّا وجب عليه الإتمامُ إذا دخَلَ بنيانَ بلدِه عند قدومِه من سَفرِه إجماعًا، وجَب أنْ لا يجوزَ له القَصرُ في ابتداءِ خُروجِه قبلَ مُفارقةِ بُنيانِ بلدِه
خامسًا: أنَّ المقيمَ في بلدِه وإنْ خرَج عن منزلِه لا يُسمَّى مسافرًا؛ لأنَّ المقيم قد يَخرُج من منزلِه للتصرُّفِ في أشغالِه، فلمْ يجُزْ له القصرُ؛ لعدمِ الشَّرْطِ المبيحِ له
^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^
من الموسوعة الفقهية - موقع الدرر السنية