من الأنكحة المحرمة (المتعة)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه
فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح، وحرم عليهم السفاح، وحرم - أيضاً - أنكحة فاسدة كانت تعتادها الجاهلية، وبعضها شُرع في الإسلام ثم نسخ
نكاح المتعة
وهو: أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح؛ كأن يتزوجها شهراً أو شهرين أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال له: نكاح المتعة
وقد أبيح في الإسلام وقتا ما، ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة سبحانه وتعالى بأن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:
((إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلِ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)) [1]
هذا النص وما جاء في معناه، يبين أن هذا النسخ مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمر هذا النكاح، ولا يبقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة، وثبت من حديث علي رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع، وابن مسعود، وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم
قد نسخ في الإسلام، واستقر تحريمه
وكان عمر رضي الله عنه يتوعد من فعله بأن يرجمه رجم الزاني؛ لأن الله قد حرمه، واستقر تحريمه في الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه – وهم الرافضة - يستبيحون نكاح المتعة، ويفعلونه، وهو مشهور في كتبهم
وذلك مما أُخذ عليهم، ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتّر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقيناً أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله، ومما استقرت الشريعة على تحريمه
نكاح الشغار ( البدل)
نكاح التحليل
نكاح الشغار ( البدل)
نكاح التحليل
************
مختصر من فتاوى سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله
----------------------
[1] أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (1406) 2/ 1025