أحكام العقيقة
الحمد لله
عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى)
وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته) [1]
قيل فيها عدة أقوال:
1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح
2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه
3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل معناه أنه إذا مات طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع في والديه
وروي عن قتادة : أنه يحرم شفاعتهم
مقدارها
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) [2]
فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل
السن المعتبر في البهيمة التي سيُعق بها
الإبل خمس سنوات - البقر سنتان- الماعز والتيس سنة واحدة - الشاة والضان ( ستة ) أشهر والشاة في العقيقة أفضل من الابل والبقر، لأنها وردت بها السنة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً)[3]
وقتها
السنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته قال العلماء فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين فإن فات ففي أي يوم
حكم العقيقة حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها. ويجوز ألا يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً ،ويشترط في العقيقة ان تكون سالمة من العيوب كالأضحية
عق المسلم عن نفسه في الكبر
إذا كان لم يُعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط؛ لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادرٍ عليها. وأما إذا كان تركها تهاوناً فلا بأس أن يعق عن نفسه نائباً عن أبيه
إذا كان لم يُعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط؛ لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادرٍ عليها. وأما إذا كان تركها تهاوناً فلا بأس أن يعق عن نفسه نائباً عن أبيه
السقط، هل له عقيقة أو لا ؟
إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، فيسمى ويعق عنه أفضل، ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى
بعض الفوائد في العقيقة
ينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدق بوزنه ورِقاً أي: فضة، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو ألَّا يكون به بأس، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقاً يمكنه أن يحلق رأس الصبي؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى، فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه فضة
و يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد. يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد
مصرف العقيقة
أنت حر؛ إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها، وإن شئت تصدقت بها كلها، وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء، وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء
***********
مختصر من موقع صيد الفوائد
http://www.saaid.net/tarbiah/218.htm
----------------------
[1] رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي
[2] رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني:(صحيح )
[3] رواه أبو داود.وعند النسائي: (كبشين كبشين) قال الشيخ الألباني( صحيح )