حكم البيع الصوري للأولاد قبل الموت


 السؤال هو: عن إرث رجل مات وله بنتان فقط هل يصح أن يعتد ببيعه التركة لبنتيه بيعا صوريا قبل وفاته بحجة أن المال ماله وله حرية التصرف فيه أثناء حياته ؟ 
الحمد لله  
فقد بينا حكم تنازل المورث لبعض ورثته عن تركته أو بعضها عن طريق الهبة أو البيع الصوري وذلك في الفتوى رقم : 19637 
أن الميت قد يكون وهب بنتيه ماله ولكن أجرى ذلك بصورة البيع، ولا حرج على الأب أن يهب كل ما يملك لبنتيه إذا عدل في ذلك ولم يكن قصده حرمان بعض الورثة والإضرار بهم ، 
والهبة ماضية إذا كانتا قد قبضتاها أو قبضت لهما في حياة الأب وتصرفتا فيها تصرف المالك لها
أما إذا لم يحصل قبض قبل موته فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة ، فهي بمثابة الوصية للوارث ، وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة 
وعلى فرض أنها هبة فهي تصح بشروطها ومنها : أن تكون في حال الصحة ، وأن يعدل فيها ، وأن يتم حوزها قبل الوفاة، ولا عبرة بصورة البيع إن كان المقصود الهبة
وإذا لم يكن قصد الهبة وإنما ستملكان المال بالإرث فقط وعملتا مع الوالد عقد بيع صوري على الورق لا ثمن فيه لحرمان باقي الورثة فهو لاغ لا اعتبار له، ولا يخرج المال من ذمة صاحبه، ويكون تركة لجميع الورثة؛ لأن العقد الصوري لا حقيقة له في الواقع إلا إذا كان قصد الهبة وعمل صورة البيع للتوثيق فقط فتكون هبة
وعلى فرض كونه بيعا صحيحا فإن كان تسلم الثمن فقد انتهى الأمر، وإن كان الثمن باق في ذمتيهما فعليهما أداؤه وضمه إلى التركة، ولهما منه بحسب نصيبهما فيها، والباقي لباقي الورثة

^^^^^^^^^^^^^^
مختصر من فتاوى الشبكة الإسلامية

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر