معنى: النصاب والحول في الزكاة
الحمد لله
يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران :
الأول : بلوغ النصاب
والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب
الأول : بلوغ النصاب
والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة
والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%)
والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%)
حولان الحول ، وهو أن يمر عام هجري على المال الذي بلغ نصابا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [1]
وزكاة المال : ليست مرتبطة بشهر رمضان ، ولا بغيره من الشهور ، بل هي مرتبطة ببلوغ المال نصابا ، فمتى بلغ النصاب ، وجب أن يحسب حوله من حين ذلك ، ثم تخرج زكاته ، إذا مرت عليه سنة ، من حين ملكه
والله أعلم
^^^^^^^^^^^^^
بتصرف من السؤال رقم 93414 والسؤال رقم 207109
من موقع الإسلام سؤال وجواب
------------------------
[1] صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " برقم (787)
من موقع الإسلام سؤال وجواب
------------------------
[1] صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " برقم (787)