وطئ مطلقته في العدة من غير نية إرجاعها
الحمد لله
اختلف الفقهاء في حصول الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته، على أربعة أقوال :
1- فذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة
1- فذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة
2- وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة ,وبدون نية الرجعه يكون قد ارتكب حراما.
3- وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ولا تصح بالفعل مطلقا سواء كان بوطء أو مقدماته وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا.
4- وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب.
3- وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ولا تصح بالفعل مطلقا سواء كان بوطء أو مقدماته وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا.
4- وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب.
والراجح أن الوطء تحصل به الرجعة إذا كان مع نية المراجعة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا ، فهذا الرجل قد تكون ثارت شهوته عليها ، أو أنه رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعها ، وما نوى الرجعة ، ولا أرادها ، ولا عنده نية أن يرجع لها ، فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة ، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
" انتهى من "الشرح الممتع" (13/189)
وقد استحب الفقهاء أن يُشهد الزوج على الرجعة لقوله تعالى: " فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً" [الطلاق/2]
قال الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (4/87) :
" من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها وأراد أن يجامعها فمنعته من ذلك إلا بعد الإشهاد فإن ذلك من حقها وهو دليل على رشدها ولا تكون بذلك عاصية لزوجها بل تؤجر على المنع " انتهى
===========
مختصر من الإسلام سؤال وجواب