صلى بالناس وهو محدث ناسيا , فما حكم صلاة المأمومين
الحمد لله
من أمّ قوما ثم تبين أنه كان على غير طهارة ، فصلاة المأمومين صحيحة ، على الراجح من قولي العلماء ، وصلاة الإمام باطلة ، فيلزمه إعادتها
قال ابن قدامة رحمه الله:
" إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا , أو جنبا , غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة.
روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال مالك والشافعي
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
عن رجل صلى إماما صلاتي الظهر والعصر وهو جنب وكان لا يعلم بجنابته
فأجابت:" يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ويجب أن تعجل بذلك ، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 6 / 266 )
****************
مختصر من فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب