المواضع التي لا تصح الصلاة فيها
الحمد لله
الأصل في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -:
« جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا » متفق عليه
فالأصل: أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث
فمتى ادعى أحد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود
فالأصل: أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث
فمتى ادعى أحد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود
والذي يصح النهي عنه غير:
1 - الأماكن النجسة
2 - والمغصوبة
3 - والحمام
4 - وأعطان الإبل
5 - والمقبرة - سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر
6- والحش من باب أولى وأحرى
1 - الأماكن النجسة
2 - والمغصوبة
3 - والحمام
4 - وأعطان الإبل
5 - والمقبرة - سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر
6- والحش من باب أولى وأحرى
[ قلت:الحش هو مكان قضاء الحاجة ]
وأما النهي عن: المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله:
فهو ضعيف لا تقوم به حجة وأضعف من ذلك: قولهم أسطحتها مثلها
فالصواب: جواز الصلاة في هذه الأماكن - المجزرة وما بعدها -
وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها
==========
سماحة الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى
من كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب - كتاب الصلاة