ضرب المثل في القرآن بالكلب والحمار
السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم "فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. " مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين"
الله سبحانه وتعالى شبه بعض الناس بتلك الأمثال.هل هذه الآيات تبرر لي السب؟
* * * * * * * * * * *
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هاتان الآياتان المذكورتان في السؤال إنما هما ضرب مثل لطائفة من الناس تلبسوا بحال مزرية، وأفعال مردية، ألحقتهم ببعض الأنعام في صفة معينة، وحال متعينة. فوقع التشبيه من هذا الجانب
فالآية الأولى فيها تشبيه من آتاه الله العلم فلم يعمل به بل انسلخ منه واتبع هواه، وآثر دنياه، فتسلط عليه الشيطان فأغواه ـ فشُبِّه بالكلب الذي لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا المنسلخ أيضا لا يزال حريصا على شهوات الدنيا ومقاصدها حرصا يقطع قلبه، ولا يسد فاقته
وكذلك الآية الثانية ليس فيها أن اليهود حمير !! مع كونهم تركوا العمل بالتوراة بعد أن تعلموها وإنما فيها أن حالهم هذه شبيهة بحال الحمار الذي لا ينتفع بما يحمله على ظهره من الكتب
ومن تأمل هذا أدرك البون الشاسع والفرق الكبير بين السب، وبين ضرب المثل الذي تهتدي به القلوب إلى حقائق الأشياء وكأنها تراها رأي عين
قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم في محاضراته في التفسير
هنا تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس قد يحصل منه - ومنا عموماً - عدم دقة في استعمال بعض التعبيرات، فنسمع من يصف الكافر الفلاني بأنه خنزير، وهذا قرد، وهذا كذا وكذا، وربما ظن أن هذا جائز، وأنه إذا شتم أحداً بمثل هذه الألفاظ لم يأثم، وإذا قيل له قال: إن في القرآن الكريم قوله تعالى: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ}. وقال: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}
فنقول: أنت إذا ضبطت كلامك فهمت أن الآيات الكريمات لا تدل على ما تذهب أنت إليه؛ فالقرآن لم يقل: هم حمير، ولم يقل: هم كلاب، وإنما قال (مثل) فشبه؛ وأنت إذا قلت: فلان كذا، وذكرت حيواناً من هذه الحيوانات فهذا كذب وفحش من القول، والأصل أن المسلم يتنزه عن هذا، إلا في حالات قليلة. اهـ
ويبقى أن الأصل المحكم والقاعدة العامة قد بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
" ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء "
رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني
==========
مختصر وبتصرف يسير من فتاوى موقع الشبكة الإسلامية