حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة
الحمد لله
إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يببتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»[1]
ورأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: «أتصلي الصبح أربعاً؟!» [2]
أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة
^^^^^^^^^^^^
من كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
----------------------
[1] الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم -
الصفحة أو الرقم: 710خلاصة حكم المحدث: صحيح
[2] الراوي: عبدالله بن بحينة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم -
الصفحة أو الرقم: 711خلاصة حكم المحدث: صحيح
----------------------
[1] الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم -
الصفحة أو الرقم: 710خلاصة حكم المحدث: صحيح
[2] الراوي: عبدالله بن بحينة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم -
الصفحة أو الرقم: 711خلاصة حكم المحدث: صحيح