ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد بالحج

الحمد لله
اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان:
أحدهما: دم يجبر به النقص والخلل ويسمى دم جبران
وهذا النوع سببه الإخلال بترك واجب أو فعل محرم 
 
والثاني: دم نسك. وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة عبادات النسك. فدم المتعة والقران من هذا النوع وليس من النوع الأول فيزول الإيراد؛ لأنه معلوم أنه المتعة والقران لا نقص فيهما
بل إما أن يكون أكمل من الإفراد كما تدل عليه الأدلة الشرعية وهو قول جمهور العلماء
وإما أن لا يكون أفضل من الإفراد فعلى كل الأمور لا نقص فيهما يجبر بالدم فتعين أنه دم نسك
 
فإذا قيل: لم لم يوجب هذا الدم في الإفراد كما وجبت بقية الأفعال المشتركة بين النسكين؟
قيل: الحكمة في شرع هذا الدم في حقهما أنه شكر لنعمة الله تعالى حيث حصل للعبد نسكان في سفر واحد وزمن واحد ولهذا حقق هذا المقصود 
 
 فاشترط لوجوب الدم: أن يحرم بالعمرة في شهر الحج ليكون كزمن واحد وأن يكون من غير حاضري المسجد الحرام؛ لأن حاضريه لم يحصل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الهدي؛ ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت لله بنسكين كاملين ثم لا يهدي لأهل هذا البيت ما يكون بعض شكر هذه المهنة فهذا من أسرار الفرق بين المذكورات 
 
^^^^^^^^^^^^^^
فضيلة الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى
من كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر