حكم التلقيح المجهري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإذا دعت الحاجة إلى التلقيح فليعلم أنه يجب أن يكون التلقيح بماء الزوج وأن كل وسيلة تستخدم للإنجاب خارج نطاق الزوجية باطلة ولاغية شرعاً
فاستعمال أي طرف ثالث في وسائل الإنجاب يعد باطلاً وغير شرعي، والمقصود بالطرف الثالث ما يلي:
(أ) نطفة ذكرية من شخص غير الزوج
(ب) بويضات (نطف أنثوية) من غير الزوجة
(ج) لقيحة جاهزة من نطفة رجل غريب وامرأة غريبة
(د) استخدام رحم امرأة لحمل اللقيحة المكونة من نطفة الزوج ونطفة الزوجة (البويضة)
وإذا كانت المعالجَة امرأة فالذي يقوم بالعلاج متخصصات من النساء دون الرجال؛ لأن في هذه العملية كشف العورة، وإذا دعت الضرورة إلى اشتراك الرجال معهن فلا مانع شرعاً، والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
=========
من فتاوى فضيلة الشيخ أ.د. سليمان العيسى