كيفية طهارة من عليها لواصق طبية لمنع الحمل
ماحكم استخدام اللواصق الطبية لمنع الحمل علما بأنها تمنع وصول الماء للبشرة في الغسل ؟
الواجب على المسلم إذا أراد أن يغتسل أن يعم بدنه بالماء، كما أن الواجب في الوضوء إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، وهذا أصل متقرر في الشرع، غير أن هذا الأصل قد يُعدل عنه لدفع مشقة محققة
فهذه اللواصق الطبية، أو اللواصق التي تساعد على تنظيم الحمل أو منعه، أو توضع للعلاج ونحوه، إذا وضعها المسلم فإنه يشق عليه نزعها، كلما أراد الغسل أو الوضوء، مع حاجته إليها، وقد أخبر أهلُ التخصص أنه كلما نزعت هذه اللصقات كان أدعى إلى ضعف عملها، وتراجع تأثيرها، كما أنها تتلف بكثرة النزع
وحيث كان في إيجاب نزعها حرج وضرر، وكانت هذه اللصقات لا تسبب ضررا على من يستعملها، ثم كانت هي الوسيلة الأكثر فائدة من غيرها، دون مضاعفات جانبية، فالذي يظهر لنا أنه لا بأس بالمسح على هذه اللصقات، وغسل بقية الأعضاء، فإن عجز عن المسح عليها تيمم عن هذه المواضع؛ إذ هذا ما تقتضيه قواعد الشرع الحنيف في رفع الحرج والضرر، والتيسير على المكلفين
كما أنه لا يجب عليه الجمع بين المسح على اللصقة، والتيمم لها، كما ذهب إليه بعض أهل العلم احتياطا، فإن الله تعالى لم يوجب على المسلم طهارتين، في موضع واحد، وآنٍ واحد. كما لا يشترط لهذه اللصقات -على الصحيح- أن توضع على طهارة، ولا يشترط لها مدة أيضا
وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية
كما يجب التنبيه على أنه لا يجوز قطع النسل بالكلية لمخالفة ذلك لمقصود الشارع وأمره بتكثير النسل، والقول بجواز المسح على تلك اللصقات إنما هو لمن يريد تنظيم النسل فقط، دون قطعه بالكلية
===========
مختصر من لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي