حكم النُشرة: حل السحر بالسحر
الحمد لله
لا يجوز حل السحر بالسحر ، وإنما يحل السحر بالقرآن الكريم والأدعية النبوية ، والأدوية المباحة.
أما السحر فهو كفر وردة وخروج عن الإسلام ، فلا يجوز فعله ، ولا الذهاب إلى الساحر طلباً للشفاء ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر ، فَقَالَ :
(هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )[1]
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "القول المفيد" (2/70) :
"وهذا الحديث بيَّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم النشرة ، وأنها من عمل الشيطان ، وهذا يغني عن قوله إنها حرام ، بل هذا أشد من قوله إنها حرام ، لأن ربطها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحها ، والتنفير عنها ، فهي محرمة " انتهى.
وبعد هذا النص الواضح البين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد ، كائناً من كان .
ولا يجوز أن ينصب الخلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رأي عالم أو فقيه ، قال ابن القيم رحمه الله : ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه
وقد حكى بعض أهل العلم عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يرى جواز حل السحر بالسحر للضرورة ، وكلام ابن المسيب رحمه الله ليس صريحا في جواز حل السحر بالسحر ، بل يحتمل أنه أراد حله بالطرق المباحة
ومع ذلك فقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا بقوله في " القول المفيد " (2/73) : " ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ، ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز ، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزاً في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة ، وقد سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة ، فقال ( هي من عمل الشيطان ) " انتهى
وقد فهم بعضهم من تجويز الإمام أحمد للنشرة أنه أجاز حل السحر بالسحر ، وإنما كلامه رحمه الله في الرقية الشرعية المباحة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير ، فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال ، لأن ذلك محرم في كل حال
انتهى من "مجموع الفتاوى" (19/61)
===========
مختصر من الإسلام سؤال وجواب
--------------------
[1] رواه أبو داود (3868) وصححه الألباني