المقصود ببيع العرايا

الحمد لله
فالعرايا جمع عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً.. قال في الفتح: هي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وقد عرف  الشافعية بيع العرايا بأنه بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.. وعرفه الحنابلة بأنه بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بماله يابساً بمثله من التمر كيلاً معلوماً لا جزافاً 
 
وفي الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً. العرية أن يبيع تمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصاً -تقديراً- بتمر موضوع على وجه الأرض كيلاً
 
وهذا البيع مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه، كما في الحديث المتفق عليه عن جابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه إلا أنه رخص في العرايا. وسميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت، وقيل لأنها عريت من جملة البستان بالخرص والبيع 
 
 ولما كانت العرية مستثناه من بيع المزابنه فتقتصر الإباحة على ما ورد به بالشرع وهو خمسة أوسق فما دونها على خلاف عند أهل العلم فهل تجوز في الخمسة الأوسق أم لا بد أن تكون أقل لكنهم اتفقوا على أنه لا تجوز أن تتجاوز الخمسة الأوسق [1]، ولهذا البيع شروط متفق عليها وأخرى مختلف فيها، ولها تعاريف أخرى غير ما ذكر أعلاه
 
==========
موقع الشبكة الإسلامية 
------------------ 
[1] أوسُق : جمع وَسق :الوَسْقُ : مِكيَلةٌ معلومة ، وهي ستُّون صَاعًا ، والصاعُ خمسةُ أَرطال وثلث . قلت:(الصاع 3 كيلو تقريبا )
(المصدر: موقع المعاني ) 

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر