حكم الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر والكعبة

السؤال: فضيلة الشيخ: رجل وامرأة اعتمرا وطافا ستة أشواط، وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما، وارتكبا العديد من محظورات الإحرام من جماعٍ وغيره، فما الحكم في هذه الحالة وما الحكم لو لم يرتكبا أي محظور؟
 
الجواب: الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر والكعبة طواف ناقص؛ لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر؛ لقول الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }[الحج:29] 
وإذا كان طوافاً ناقصاً لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه
 
وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين -الرجل وزوجته- طواف غير صحيح وأوصيك أن تخبرهما: أنه يجب عليهما الآن فوراً أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة، ويسعيا ويقصرا أو يحلق الرجل وتقصر المرأة وبذلك يحلان من إحرامهما هذا هو الواجب عليهما الآن
وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما ولا فدية؛ لقول الله تبارك وتعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]
 
السائل: فضيلة الشيخ: هل تكون العمرة القادمة بنية القضاء للأولى؟
الشيخ: هي تكميل للأولى وليست قضاء؛ لأنهما لا يزالان الآن محرمين، لا يجوز لهما الطيب ولا أي شيء من محظورات الإحرام، ولذلك يجب عليك الآن أن تتصل بهما على الهاتف وتخبرهما بذلك، هذا واجب عليك، وواجب علينا، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
 (إذا نسيت فذكروني) 
 
============
سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
من فتاوى لقاء الباب المفتوح29 
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=111383

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر