النفساء إذا طهرت ثم صلت وعاد إليها الدم في الأربعين


الحمد لله
إذا طهرت المرأة في الأربعين تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنها ما كملت الأربعين؛ بسبب وجود الطهارة 
 
 فلو عاد الدم في الأربعين رجع الدم عليها، وطهرت مثلاً لشهر وبقيت ثلاثة أيام، أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو في السادس والثلاثين فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها 
 
 لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة ما تعيد صومها الذي هو في أوقات الطهارة، صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك -أن تقضيه- لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك؛ لا حرج عليه لأنه باشرها في وقت الحل وهو الطهارة 

فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع  فأن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين تصلي وتصوم 
  فيه وتعتبره دم استحاضة عليها أن تتحفظ فيه من قطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة
 وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتحل لزوجها

============
 سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

معنى (واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

وجود القميص ثلاث مرات في قصة يوسف

تليين القلب الحجر