المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠١٣

هل تصح الصلاة بالحذاء ؟

الحمد لله من الشروط التي لابد من تحقيقها قبل الشروع في الصلاة التأكد من طهارة البدن والثياب والبقعة التي يصلي فيها المسلم من النجاسة ، ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه فقد سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه   ( أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ )  [1]   وهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَة ، فإن كان فيها نجاسة فلا يجوز له الصلاة بهما ، وإن نسي فصلّى بهما وبهما نجاسة فعليه أن يخلعهما إذا علم أو تذكر لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ما الدليل على أن النوم ناقض للوضوء ؟

  الحمد لله أما الدليل على أن النوم ناقض للوضوء ، فقد ثبت في ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في السنن ، قال : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ) [1]   قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى عند تعداده لنواقض الوضوء :  النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث ، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد ، فالمهم حالة حضور القلب ، فإذا كان بحيث لو أحْدث لأحسَّ بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض ، وإن كان في حال لو أحْدث لم يحسّ بنفسه ، فإنه يجب عليه الوضوء ، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما مظنة الحدث ، فإذا كان الحدثُ مُنتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه ، فإنه لا ينتقض الوضوء . والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ، ولو كان ناقضاً لنقض يسيرهُ وكثير

تخصيص علي بقولهم: كرم الله وجهه

الحمد لله لا أصل لهذا التخصيص، وذلك أن الأصل في الصحابة الترضي عنهم جميعا كما قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } وقال تعالى: { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ }            لذلك اصطلح أهل السنة على الترضي عن كل صحابي يجري ذكره أو يروى عنه حديث، فيقال مثلا: عن عمر -رضي الله عنه- أو عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يستعمل السلام -فيما أعلم- عند ذكر أحد منهم   مع أن السلام تحية المسلمين فيما بينهم، كما قال تعالى:  { فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } وعلى هذا فالترضي أفضل من السلام، قال تعالى: {وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ }   وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا          لكن اصطلح العلماء على أن السلام يختص بالأنب

احتجاج المذنب بحديث: لو لم تذنبوا

الحمد لله  بعض المصرين على الذنوب يحتجون بحديث   " والذي نفسي بيدِه لو لم تذنبوا لذهب اللهُ بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرون اللهَ فيغفرُ لهم "  [1]     هذا فعل المخدوعين البعيدين عن الله -تعالى- وعن أحكامه وشريعته؛ حيث سول لهم الشيطان وأملى لهم، ودعاهم إلى الاقتراف والاكتساب للسيئات والإصرار عليها، ومناهم التوبة والرجوع بعد ذلك     ولقد كثر المسرفون في الذنوب وفعل المعاصي وتنوعت أعذارهم، فمنهم من يسوف بالتوبة، ويعد نفسه بها عند المشيب، فيحال بينه وبين ما تمناه، ويقطع عليه أمله     ومنهم من يتعلق بالرجاء وسعة الرحمة، وينسى أن الله -تعالى- شديد العقاب، وإن الإصرار على الذنب مع معرفة تحريمه يسبب عظم العقوبة عليه     ومنهم من ينخدع بكثرة الهالكين والمذنبين وينضم إليهم، وكأنه يستبعد أن يكونوا على ضلالة مع ما لهم من الفكر والعقل والنظر   ولا شك أن الإكثار من الذنوب والإكباب عليها يقسي القلب ويصده عن الذكر والطاعة، والغالب أن العصاة مثل هؤلاء لا يوفقون للتوبة، وأنه يختم لهم بخاتمة سيئة، حيث تصبح تلك المعاصي أمنيتهم وديدنهم، وتتحكم في اختيارهم، فلا ي

فتاوى الشيخ الجبرين في صلاة الاستخارة

بسم الله الرحمن الرحيم       ما حكم صلاة الاستخارة ؟       الأصل أنها مباحة إذا كان ذلك الأمر الذي يستخير فيه من الأمور العادية: كبيع وشراء وانتقال وسكنى وسفر وذلك لأنها بمنزلة الاستشارة عند التوقف في أمر من الأمور التي تعرض للإنسان ولا يدري هل يمضى فيها أو يتركها؛ لأنه لا يعلم عواقب الأمور، فقد يتوقف في النكاح من تلك المرأة، أو تزويج ذلك الرجل؛ حيث لا يعلم هل فيه مصلحة أو فيه مضرة، فكان من المناسب أن يسأل ربه عن ذلك الأمر: هل فيه خير أو فيه شر؟ حتى يفتح الله , فهي لا تخرج عن كونها مباحة أو مستحبة والله أعلم    =======     ما صفة صلاة الاستخارة ؟        روى البخاري برقم (1162) وغيره عن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول:   إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل     "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي

حكم الكذب على الزوجة والحلف كاذبا على ذلك

  الحمد لله     جاءت الرخصة بجواز كذب أحد الزوجين على صاحبه إذا دعت الحاجة والمصلحة لذلك ، فقد روى الترمذي (1939) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  ( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ )   [1]   والمقصود بالكذب بين الزوجين : الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة ، كأن يقول لها : إنك غالية ، أو لا أحد أحبّ إليّ منك ، أو أنت أجمل النساء في عيني ، ونحو ذلك   وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق ، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك  قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : " وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ : فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم ، وَنَحْو ذَلِكَ   فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا , أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا : فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَ

شرح حديث : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

الحمد لله عن أبي خالد حكيم بن حزام ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :    ((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما )) (189)        ((البيِّعان)) أي : البائع والمشتري ، وأُطلق عليهما اسم البيع من باب التغليب ، كما يقال: القمران : للشمس والقمر ، والعُمَران : لأبي بكر وعمر ، فالبيعان يعني: البائع والمشتري    وقوله ((بالخيار)) أي : كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرّقا ، أي : ما داما في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار    ومثاله: رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف ، فما داما في مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالخيار ، إن شاء البائع فسخ البيع ، وإن شاء المشتري فسخ البيع ، وذلك من نعمة الله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوسيعه على العباد ، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة ، فإذا حصلت له فربما تزول رغبته عنها لأنه أدركها، فجعل الشارع له الخيار لأجل أن يتروَّى ويتزوَّد بالتأني والنظر    فما دام الرجلان ـ البائع والمشتري ـ لم يتفرقا فهما

فوائد من شرح الشيخ العثيمين لرياض الصالحين (مجلد4)

الحمد لله  فوائد من المجلد الرابع:  الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يأتيه يسأله ولا يصدقه فهذا ثبت في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً الحالة الثانية : أن يأتيه يسأله ويصدقه فهذا كافر لقوله صلى الله عليه وسلم  ( من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جلا وعلا  ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله )  ص84 ـ 85     =======   قا ل ابن عباس رضي الله عنهما ( لن يغلب عسر يسرين ) أين ؟( في ألم نشرح لك صدرك ) قال تعالى  ( إن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا ) العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين ، لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذكر مرتين لماذا ؟ قال العلماء إذا تكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة ، وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان العسر كرر مرتين لكن بأل فيكون العسر الثاني هو الأول ، واليسر كرر مرتين لكن بدون أل فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول . ص116 ـ 117    =======   اختلف الع

موهم التعارض في القـرآن

بسم الله الرحمن الرحيم التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان، بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له   ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذباً، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى، قال الله تعالى ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً) (النساء: الآية87) (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً) (النساء: الآية122)     ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حُكْمِي؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى قال الله تعالى (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (البقرة: الآية106) وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة   وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك، فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف، وتكلَ الأمر إلى عالمه وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بينوا الجمع في ذلك ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع   كتاب "دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب"   للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى    فمن أمثلة ذلك