المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠١٣

الكفر بمجرد الأعمال أم لابد من الاعتقاد ؟

الحمد لله   الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وإن كان أصل الإيمان وأصل الكفر في القلب   وقد أوضح العلماء ذلك في باب أحكام المرتد وذكروا أموراً كثيرة قولية وفعلية واعتقادية وكلها مما يوجب الردة     وهل الاستهزاء بآيات الله أو بالرسول إلا من الكفر باللسان , ومن أظهر تكذيب الرسول وإن كان يعتقد أنه صادق فإنه كافر، وهل كفر فرعون وقومه إلا بالجحود كما قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وقال تعالى (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون..)    فالردة تتحقق بما يوجبها من اعتقاد أوعمل، من تكلم بكلمة الكفر من غير إكراه فإنه كافر ولو لم يعتقد ما تكلم به، قال تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) ومن تكلم بالكفر أو فعل ما هو كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً، نعوذ بالله من أسباب الخذلان ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه. والله أعلم    ============ من فتاوى سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك   

أحكام طهارة صاحب القسطرة والشرج الصناعي

الحمد لله معنى القسطرة      أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار، ومعنى القسطار ماسور بلاستيكي حتى يخرج البول عن طريقه، وذلك لأسباب منها احتباس البول وعدم خروجه، خاصة ممن يعاني من مرض البروستات ونحو ذلك، أو بسبب خروج البول دون إرادة المريض، فلا يتحكم بخروج البول منه أو لغير ذلك من الأسباب     فهذه القسطرة توضع للذي لا يتبول تبولا طبيعيا إما لأجل انحباس البول أو لأجل عدم التحكم فيه، فيوضع هذا القسطار في ذكره ويكون متصلا بكيس يتجمع فيه البول ويكون هذا الكيس   معلقا بسرير المريض أو حوله بصفة دائمة   وأما ما يسمى بالشرج الصناعي      ذلك يكون حينما يصاب الإنسان بمرض في  الأمعاء  ومن أشهر الأمراض التي يستخدم معها الشرج الصناعي سرطان القولون، فيستأصل معه القولون وما حوله، ويفتح في جدار البطن فتحة كي يخرج البراز عن طريقه ويكون هناك علبة يجتمع فيها هذا الغائط ويزال ما بين فترة وأخرى هذا هو المقصود بالقسطرة والشرج الصناعي     وبعد أن تصورنا المسألة ، نأتي للحكم الفقهي فيهما   من جهة   الطهارة، فنقول   إن صاحب القسطرة وكذلك صاحب الشرج الصناعي أو الفتحة التي

حكم زوجة من سب الدين

سب الدين ردة عن الإسلام، وكذلك سب القرآن وسب الرسول ردة عن الإسلام، وكفر بعد الإيمان، نعوذ بالله   لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة وهو كافر، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر    فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد، إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقداً جديداً فهو أولى خروجاً من خلاف جمهور أهل العلم     فإن الأكثرين يقولون: متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب   فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا

تجاوز الميقات بلا إحرام من أجل تفادي التصريح

ما حكم تعمد قاصد العمرة أو الحج تجاوز الميقات بلا إحرام من أجل تفادي التصريح ؟   الحمد لله       الواجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم بما أراد من النسك من الميقات الذي في طريقه الذي وقَّته النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تجاوزه ولم يحرم ثم رجع فأحرم من الميقات فلا شيء عليه وإن تجاوزه ثم أحرم فأكثر أهل العلم يقولون عليه دم يعني عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي شاة أو سُبْع بدنة أو سُبْع بقرة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:   "مَن ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"     ومَن أحرم أي نوى الدخول في النسك في الميقات ولو كانت عليه ملابسه العادية فإن إحرامه صحيح ويكون بهذا مُحرِماً فإذا بقيت عليه الملابس بعد ما شرع في النسك فقد قال الفقهاء عليه فدية وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، والله أعلم    ===========  من فتاوى سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=3241

نكاح التحليل

الحمد لله نكاح التحليل هو نكاح يفعله من حَرُمَتْ عليه زوجته بالطلاق بالطلقة الأخيرة الثالثة؛ بعض الناس لضعف إيمانه، وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها؛ حتى يعود إليها زوجها الأول، وهذا هو النكاح الذي يسمى: نكاح التحليل، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنه لعن المحلل والمحلل له)) [1]     المحلل: هو التيس المستعار، والزوج هو الذي يطلبه لتحليلها، والمحلل له هو: الزوج الأول المطلق هذا نكاح باطل وحرام إذا اتفقا عليه للتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة كل ذلك محرم للأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه   ((لعن المحلل والمحلل له))    جاء في ذلك عدة أحاديث، منها  حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما، وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟)) قلنا: بلى يا رسول الله، قال(( هو المحلل , لعن الله المحلل , والمحلل له))  سمي تيساً مستعاراً؛ لأنه جيء به للضراب، ليس زوجاً، وإنما جيء به ليدخل بها مرة، يجامعها مرة ثم يفارقها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المطلقة آخر الثل

نكاح الشغار ( البدل )

الحمد لله     نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس: نكاح البدل وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليّين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما للآخر: زوّجني وأزوجك؛ زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشغار قالوا: سمي شغاراً من الخلو؛ لأنه في الغالب لا يهمهم المهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل وبكل حال فهو منكر وفاسد، وإن سمي فيه مهر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن الشغار)) في حديث ابن عمر، ومن حديث جابر رضي الله عنه ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى في النهي عن الشغار وبعض الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا: إنه لا يكون شغاراً إلا إذا خلا من المهر، أما إذا كان فيه المهر كاملاً فليس فيه حيلة، والمهر كاملاً لهذه ولهذه، فإنه لا يكون شغاراً) وهذا قول ضعيف ومرجوح، والصواب: أنه يكون شغاراً مطلقاً -إذا كان فيه الشغر- لظاهر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والشغار(( أن يقول الرجل : زوجني أختك وأزوجك أختي , أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي ))  [1] ولم يقل وليس بينهما صداق، بل أطلق   ولما ثبت

من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر

من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل منه؟ وما حكم بقية الصلوات التي يصليها في الوقت؟  الجواب: أما صلاة الفجر التي يؤخرها عن وقتها وهو قادر على أن يصليها في الوقت لأن بإمكانه أن ينام مبكراً فإن صلاته هذه لا تقبل منه، لأن الرجل إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها فإنها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) 170 والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً عليه لكن قد يقول: إنني أنام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) فنقول: إذا كان بإمكانه أن ينام مبكراً ليستيقظ مبكراً، أو يجعل عنده ساعة تنبهه، أو يوصي من ينبهه فإن تأخيره الصلاة وعدم قيامه يعتبر تعمداً لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه أما بقية الصلوات التي كان يصليها في وقتها فإنها مقبولة  وإنني بهذه المناسبة أوجه كلمة وهي: أنه يجب على المسلم أن يقوم بعبادة الله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لأنه في هذه الحياة الدنيا إنما خلق لعبا

كيف أقضي الصلاة الفائتة

إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ هل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟   الجواب: تصليها أولاً، ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز التأخير، وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي   أما القول: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها)) . ولم يقل: فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها   وأما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن هذا عذر له    وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام القسم الأول: يقضى متى زال العذر، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها    القسم الثاني: إذا ف

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟

الحمد لله   أولاً: ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست معلومة على الوجه القطعي، بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع الأول وليست ليلة الثاني عشر منه، وحينئذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية ثانياً: من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضاً، لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه لأمته ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظاً، لأن الله تعالى يقول: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه     فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقاً معيناً وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله عز وجل أن نشرع في دينه ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قوله تعالى:    {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} فنقول:هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلابد أن يكون موجوداً قبل موته صلى الله عليه وسلم و

حكم الرعاف في أثناء الصلاة

الحمد لله   إذا حصل للإنسان رعاف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ الجواب: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم قليلاً   -الرعاف هو نزيف من الأنف -      وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، مثل القيء، والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بقاء الطهارة، فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي   وليس هنالك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء، وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف أو القيء سواء كان قليلاً أو كثيراً، ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ   وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الإنصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك، ، أما ما يقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا ينجس الثوب    ============= سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى htt

حكم جماع المرأة وهي حائض أو نفساء أو في الدبر

الحمد لله   لقد دل القرآن ودلت السنة على تحريم إتيان الرجل امرأته وهي حائض، قال الله تعالى { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (البقرة222)     وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مجالسة الحائض والاستمتاع بها ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع، والنفساء حكمها حكم الحائض في ذلك، فمن جامع امرأته وهي حائض أو نفساء عامداً فعليه التوبة إلى الله  وأما إتيان المرأة في دبرها فإنه كذلك حرام لقوله سبحانه وتعالى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (البقرة222) يعني في القبل وهو موضع الحرث، ويؤيده قوله سبحانه { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ْ} (البقرة223)   وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، والدبر ليس موضعاً للحرث بل هو محل النجاسة ولهذا يسمى الحش، فيجب التنزه عن ذلك، كما أن قصده للاستمتاع مخالف للفطرة السوية  من الأحاديث الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم  (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي د

معنى آية : وأما بنعمة ربك فحدث

  بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ }    (11الضحى) معنى الآية: إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بنعم الله ، فيشكر الله قولا كما يشكره عملا، فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم : إننا بخير والحمد لله ، وعندنا خير كثير ، وعندنا نعم كثيرة ، نشكر الله على ذلك    لا يقول نحن ضعفاء، وليس عندنا شيء . . لا . بل يشكر الله ويتحدث بنعمه، ويقر بالخير الذي أعطاه الله، لا يتحدث بالتقتير كأن يقول: ليس عندنا مال ولا لباس . . ولا كذا ولا كذا لكن يتحدث بنعم الله، ويشكر ربه عز وجل     والله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه في ملابسه وفي أكله وفي شربه، فلا يكون في مظهر الفقراء، والله قد أعطاه المال ووسع عليه، لا تكون ملابسه ولا مآكله كالفقراء، بل يظهر نعم الله في مأكله ومشربه وملبسه. ولكن لا يفهم من هذا الزيادة التي فيها الغلو، وفيها الإسراف والتبذير   ===========    سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى http://www.binbaz.org.sa/mat/32

تفسير: يوم يُكشف عن ساق

بسم الله الرحمن الرحيم   { يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ } (42)القلم     الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة ، ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى، فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه   وإن كانت الحرب يقال لها: كشفت عن ساق، إذا اشتدت وهذا معنى معروف لغويا قاله أئمة اللغة , ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسر بما جاء في الحديث الشريف، وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى ، وهذه من الصفات التي تليق بجلال الله وعظمته، لا يشابهه ، فيها أحد جل وعلا، وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص ومن ذلك الغضب والمحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز ، وفيما أخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم . كلها صفات حق، وكلها تليق بالله جل وعلا لا يشابهه فيها أحد سبحانه وبحمده    كما قال تعالى { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }[الشورى11]  وقال تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ

الأحكام المتعلقة بالجنابة

الحمد لله   أولاً: أن الجنب تحرم عليه الصلاة، فرضها ونفلها، حتى صلاة الجنازة . لقوله تعالى:   (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم) إلى قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة6-7) ثانياً: أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت مكث في المسجد، وقد قال الله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء:43)   ثالثاً: أنه يحرم عليه مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) [1]  رابعاً: أنه يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء لقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء43) خامساً: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن ما لم يكونوا جنباً هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة     ============= من فتاوى فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18007.shtml -------------------------

من أصبح جنباً في وقت بارد فهل يتيمم؟

الحمد لله   الجواب: إذا كان الإنسان جنباً فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة6) فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى   ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة6)  وإذا تيمم عن الجنابة، فإنه يكون طاهراً بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل   لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم   قال:ما منعك؟ قال: أصابتن