المشاركات

عرض المشاركات من 2015

حكم توبة من تاب وقد سن في الإسلام سنة سيئة

السؤال: فضيلة الشيخ: رجل سن في الإسلام سنة سيئة وتاب منها، ولكن غيره لم يتب منها، فهل يلحقه إثمٌ من آثامهم بعد توبته؟   الجواب: الظاهر أنه لا يلحقه إثم من آثامهم؛ لأن الرجل تاب وإذا تاب عفا الله عن كل ما تعلق بهذه المعصية، ومن سؤال هذا السائل يتبين لنا خطر البدعة؛ لأن البدعة إذا سنها الإنسان وهي بدعة سيئة وكل بدعة ضلالة، واتخذها الناس سنة صاروا يحيون هذه البدعة بناءً على فعله -والعياذ بالله- فيلحقه من إثمهم     لكن إذا تاب فإن ظاهر النصوص أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له    ومن شروط التوبة أن يبين أنه رجع عن بدعته إلى الطريق الصحيح.    ============ سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله من فتاوى اللقاء الشهري37   http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=112299

التسويف في التوبة

الحمد لله نقول لهذا الذي يريد أن يفعل الذنب ويدعي أن التوبة أمامه نقول له: من يضمن أن تتوب قبل أن تموت؟ هل أحد يضمن أنه يتمكن من التوبة قبل أن يموت؟ الجواب: لا أحد يضمن أنه يتمكن من التوبة قبل الموت، ربما يأتيه الموت وهو متلبس بالمعصية قبل أن يقلع عنها فمن الذي يضمن له؟   ثم إن الإنسان إذا استهان بالذنب قد يزيغ قلبه والعياذ بالله؛ لأن الله تعالى قال: { فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } [الصف:5] فلا يوفق للتوبة، يحاول أن يتوب ولا يستطيع، ثم إن التوبة ليست بالأمر الهين، التوبة تحتاج إلى شروط لا بد أن تتحقق، منها: أن يكون الحامل على التوبة الإخلاص لله، وأن يقع في قلبه الندم الشديد والتحسر على ما وقع، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة قبل أن ينزل به الموت   ولهذا نقول: لا أحد يضمن أن يتوب، فلا يجوز للإنسان أن يقول: التوبة سهلة والتوبة يسيرة ويسوف ويفعل الذنب، الواجب أن يتقي الذنب ما استطاع، وإذا قدر أنه وقع منه الذنب فقد قال الله تعالى:  {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُ

حكم تصرف الورثة في المال الحرام الموروث من الميت

السؤال: يقول السائل: رجل كان يبيع ويشتري في المحرمات فحصل من ذلك على مال كثير ثم مات، هل لورثته التصرف في هذا المال وتقسيمه بينهم؟   الجواب: لو أن رجلاً كان يكسب المال عن طريق محرم ثم مات؛ فإن هذا المال حلال لورثته وإثمه على الميت، إلا إذا علم الورثة أن هذا المال بعينه لشخص فيجب عليهم أن يردوه إليه    مثال ذلك: رجل غصب أرضاً من شخص، بأن تعدى على حدوده، ثم مات، والورثة يعلمون أن نفس هذه الأرض لجاره، فالواجب عليهم أن يردوها إلى جاره، لأن هذه عين ماله، وكذلك لو سرق شيئاً وبقي المال المسروق عنده ثم مات فيجب على ورثته أن يردوا السرقة إلى مالكها    =========== سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فتاوى اللقاء الشهري57 http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=112401

الجمع بين حديثي : كل أمتي معافى و إذا خلى بمحارم الله

نص الحديثين موضع الإشكال : أ. عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا ) قَالَ ثَوْبَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا ، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ ، قَالَ : ( أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا ) [1]   ب. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ) [2]

حكم من شك في الحدث أثناء الصلاة ولم يغلب على باله شيء

الحمد لله كل إنسان يشك في شيء موجود فلا يلتفت إلى هذا الشك، هذه قاعدة عامة: كل إنسان يشك في شيء موجود أنه زال فالأصل بقاؤه، ومن ذلك: الإنسان يشك في الحدث هل أحدث؟ نقول: الأصل بقاء الوضوء وأنه لم يحدث     وهذا يكثر في طائفتين من الناس: الطائفة الأولى: طائفة مبتلاة بالوسواس والتخيلات والأوهام، وهذه دواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وألا يُلتفت إلى هذا الوسواس. والطائفة الثانية: طائفة معهم غازات في بطونهم، يحسون بالحركة ويخشون أنه حصل حدث، فهؤلاء دواؤهم كما قال صلى الله عليه وسلم: [ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً].      فنصيحتي لكل إنسان: أن يلزم هذين الطريقين، إذا كان عن وسواس فعليه بالتعوذ والإعراض عن هذا الشيء وألا يلتفت إليه، وإذا كان عن شيء محسوس، قرقرة في البطن أو غازات؛ فيبني على اليقين أنه لم يحدث، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً    ============ سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فتاوى اللقاء الشهري 59 http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=112410

حكم النُشرة: حل السحر بالسحر

الحمد لله لا يجوز حل السحر بالسحر ، وإنما يحل السحر بالقرآن الكريم والأدعية النبوية ، والأدوية المباحة. أما السحر فهو كفر وردة وخروج عن الإسلام ، فلا يجوز فعله ، ولا الذهاب إلى الساحر طلباً للشفاء ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر ، فَقَالَ :   (هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ) [1]      وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "القول المفيد" (2/70) : "وهذا الحديث بيَّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم النشرة ، وأنها من عمل الشيطان ، وهذا يغني عن قوله إنها حرام ، بل هذا أشد من قوله إنها حرام ، لأن ربطها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحها ، والتنفير عنها ، فهي محرمة " انتهى.   وبعد هذا النص الواضح البين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد ، كائناً من كان . ولا يجوز أن ينصب الخلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رأي عالم أو فقيه ، قال ابن القيم رحمه الله : ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه   وقد حكى بعض أهل العلم عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يرى جواز حل السحر بالسحر للضرورة ، وكلام ابن المسيب رحمه الله

حكم إتيان المرأة في دبرها

الحمد لله وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، حتى جاء فيه الوعيد الشديد .. جاء الوعيد بالكفر، وجاء الوعيد باللعن، وسمي هذا: اللوطية الصغرى، والنصوص في هذا كثيرة، وما ذكر عن بعض السلف أنه أباحه خطأ عليهم، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد ، وغيره، وإنما أرادوا أن يأتيها في الفرج من ناحية الدبر، وهذا جائز لا بأس به، أن الإنسان يطأ زوجته في فرجها لكن من الخلف، يأتيها من الخلف هذا لا بأس به؛   لقوله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [البقرة:223]   أما أن يطأها في الدبر فلا.   وهنا مسألة: يظن بعض الناس أنه إذا فعل هذا -أي: أتى أهله من الدبر- انفسخ النكاح، وليس كذلك، فالنكاح باقٍ، لكن لو عاود واستمر وجب أن يفرق بينهما، أي: يبن المرأة وزوجها الذي يفعل هذا الفعل، وبالنسبة لها عليها أن تمتنع منه   فنصيحتي أولاً للأزواج: أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم، وألا يعرضوا أنفسهم للعقوبة. ونصيحتي للزوجات: أن يمتنعن من هذا إطلاقاً، حتى لو أدى ذلك إلى الخروج من البيت إلى أهلها فلتفعل ولا تبق عند هذا الزوج، وهي في هذه الحالة ليست بناشز؛ ل

العبادة أم طلب العلم ؟

الحمد لله طلب العلم الشرعي علمِ الكتاب والسنة عبادة، بل من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله، والعلم هو الطريق لمعرفة العبادات التي يحبها الله، ومعرفة ما يصححها ويكملها، وما يفسدها ويبطلها، وبالعلم الشرعي يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، ويعرف الطريق الموصل إليه، وذلك بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أو ما يسخطه ويبغضه، فيعرف الحلال والحرام والخير والشر     وبالعلم تكون الدعوة إلى الله وهداية الخلق بتعليمهم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فمن علم وعمل وعلَّم فذلك الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:    "فذلك مثل من فَقُه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فعلم وعلَّم" [1]   وبالعلم يعرف المؤمن ما أعد الله للعاملين من الجزاء ثوابا أو عقابا     وطلب العلم لا يمنع من أداء الفرائض، ومن أداء النوافل المؤكدة بل يعين على ذلك، وبهذا يكون المسلم عالما عابدا، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الذين علموا وعملوا، عرفوا الحق واتبعوه، وعرفوا الباطل واجتنبو

ضابط الزكاة في الذهب المستعمل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فقد اختلف العلماء في الحلي المعد للاستعمال، أو المقتنى للاستعمال، سواء استُعمل قليلا أو لم يُستعمل، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة فيه، بل هو كالثياب وكل ما يقصد للقنية، أي لا للتجارة، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب الزكاة المعد للاستعمال   وسبب هذا الاختلاف اختلاف الآثار من الأحاديث وأقوال الصحابة     والقول بوجوب الزكاة قويٌّ، لذا أرى أنه ينبغي الاحتياط بإخراج الزكاة، وقد قال تعالى:  { وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ }    ومن كان في ماضي الزمان لا يخرج زكاة الحليِّ عملا بفتوى من لا يرى الزكاة في الحليّ، فليس عليه أن يخرج زكاة ما مضى من أعوام، ولكن عليه أن يستقبل السنين القامة بإخراج الزكاة أما إذا كان الحلي معدًّا لحفظ المال فإنها تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء ولا بد، والله أعلم    ============ من فتاوى سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6318

الصبر على الطاعة

الحمد لله فالصبر على طاعة الله: أن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة فيتمها ويتقنها ويجيدها   وهل يحتاج هذا إلى معاناة؟ الجواب: نعم يحتاج إلى معاناة، لا سيما مع ما شق في الطاعة، فإن الإنسان يجد معاناة     ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرباط من جملة أوصاف المرابطين ( وإسباغ الوضوء على المكاره ) وفي رواية ( في السبرات) أي: أيام البرد؛ لأن أيام البرد يشق على الإنسان أن يتوضأ لبرودة الماء.    كذلك الصلاة تحتاج إلى معاناة وصبر، وليس الصبر في الصلاة على مجرد الحركات البدنية، فالحركات البدنية قد تكون سهلة مثل: القيام والركوع والسجود، هذا قد يكون سهلاً   لكن هناك صبر شاق متعب، وهو صبر القلب على عدم الوساوس، على عدم السرحان يميناً وشمالاً، وأكثرنا -نسأل الله أن يعاملنا بعفوه- أكثرنا يصلي ولكن قلبه ليس مصلياً، قلبه يجول يميناً وشمالاً، فهل نقول: إن هذا صابر؟ لا، ما صبر     فاحبس القلب، اجعله يتدبر ما تقول ويتأمل ما تفعل، فإذا قرأت الفاتحة فاصبر نفسك على أنك تخاطب رب العالمين جل وعلا، وإذا قلت: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}   فالله يقول لك: حمدني عبدي، وإذا قلت:

بمن يلحق العاصي عند قبض روحه؟

السؤال: فضيلة الشيخ! جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل حين احتضاره للموت المؤمن والكافر: أن المؤمن تفتح له أبواب السماء لروحه، وينادى بأحسن أسمائه، ويكتب كتابه في عليين، وورد في الكافر أنه في سجين، ويفرش له في قبره من النار، فهل هناك غير تلك الحالتين؟   الجواب: الذي يظهر والله أعلم: أن المؤمن تصعد نفسه إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، والكافر لا تصعد نفسه إلى السماء، أما المؤمن العاصي فلا شك أنه ليس كالكافر، ولكن هل يلحق بالمؤمن المتقي أم لا؟ الله أعلم، لا ندري     ثم إني أقول -أيها الإخوة-: أمور الغيب لا تبحثوا فيها، خذوا بما بلغكم ودعوا ما لم يبلغ؛ لأن أمور الغيب فوق مستوى الإنسان، أرأيتم الآن أرواحكم في أجسادكم، هل يستطيع أحدٌ منكم أن يصف روحه؟ أبداً، إلا ما بلغنا من الكتاب والسنة، وهي روحه بين جنبيه     وفي يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، والميل إما أن يكون المسافة، وإما أن يكون ميل المكحلة مثل الأصبع .. هذه الشمس البعيدة عنا الآن لو نزلت مقدار ميل عن مجراها الآن لاحترقت الدنيا، وفي يوم القيامة لا تحرق الناس مع

شبهة حول قتل الخضر للغلام والرد عليها

الحمد لله فإن شريعة الخضرعليه السلام تختلف عن شريعتنا وتختلف عن شريعة موسى عليه السلام الذي أرسله الله إليه ليتعلم منه ولذلك أنكر عليه موسى خرقه للسفينة وقتله للغلام - مع أنه اتفق معه في بداية لقائهما على ألا يسأله عن شيء حتى يكون الخضر هو الذي يخبره به - فقال له في الأولى: { لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا }{الكهف:71} وفي الثانية: { لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا } {الكهف:74}   وفساد الابن وصلاح الأبوين ليس سببا للقتل في شريعتنا ولا في شريعة موسى، وإنما كان ذلك في شريعة الخضر ، وبأمر من الله تعالى، وخشية أن يحملهما حب الولد على أن يتابعاه على دينه وهو الكفر، فأبدلهما الله تعالى خيرا منه قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:  ويستفاد من هذه الآية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعاً من الأكباد، ومن سلّم للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء. قال قتادة : لقد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه له فيما يحب. اهـ   ولا شك أن ما جرى كان بأمر من الله تعالى

غسل الجمعة هل حكمه الوجوب أو الاستحباب؟

الحمد لله القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال   : {غسل الجمعة واجب على كل محتلم }  ونحن نعلم أن أبلغ الناس في التعبير وأفصحهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يطلق على شيء ليس بواجب أنه واجب، ونعلم أيضاً أن أنصح الناس في بيان مراده وهداية الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول: (واجب) وهو يريد غير واجب؛ لأنه لو أراد أنه غير واجب صار في هذا تلبيس على المخاطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك مبرأ منه، وهو أشد وأنصح الناس للخلق، ثم إنه قيده بوصف يقتضي الإلزام وهو قوله ( على كل محتلم ) أي على كل بالغ، والبالغ هو أهل الإلزام؛ لأن غير البالغ لا يلزم بشيء، فالصحيح أنه واجب   وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم   وإذا قلنا: إنه واجب؛ فإنه يأثم بتركه، ولكن هل تصح الجمعة مع تركه؟ الجواب: نعم. تصح مع تركه؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول: إن الجمعة لا تصح   ويدل لصحتها قصة عثمان رضي الله عنه حي

من أحكام طهارة وصلاة المريض

  السؤال: ما حكم شخص مقعد لا يستطيع الذهاب لقضاء الحاجة -أعزكم الله- وهو يلبس الحفاظة على صفة دائمة ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة، وذلك للمشقة فما حكم صلاته، كيف تكون طهارته؟ الحمد لله   الجواب: هذا له أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فيجمع الظهر والعصر جمع تأخير، في آخر وقت العصر ويتوضأ للظهر والعصر، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، ويكتفي بالوضوء الأول، وضوءاً واحداً في اليوم والليلة للصلوات الأربع، ووضوءاً آخر لصلاة الفجر     فأرجو ألا يكون في ذلك مشقة عليه، لكن لو فُرض أنه وجد عليه مشقة حتى في هذه الكيفية، فإنه يصلي على حسب حاله، لقول الله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التفابن16]     ============ سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فتاوى لقاء الباب المفتوح40 http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=111445

المقصود ببيع العرايا

الحمد لله فالعرايا جمع عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً.. قال في الفتح: هي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وقد عرف  الشافعية بيع العرايا بأنه بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.. وعرفه الحنابلة بأنه بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بماله يابساً بمثله من التمر كيلاً معلوماً لا جزافاً    وفي الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً. العرية أن يبيع تمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصاً -تقديراً- بتمر موضوع على وجه الأرض كيلاً   وهذا البيع مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه، كما في الحديث المتفق عليه عن جابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه إلا أنه رخص في العرايا. وسميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت، وقيل لأنها عريت من جملة البستان بالخرص والبيع      ولما كانت العرية مستثناه من بيع المزابنه فتقتصر الإباحة على ما ورد به بالشرع وهو خمسة أوسق فما دونها على خلا

أسئلة وأجوبة عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

الحمد لله إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز وهذا المسجد يجب هدمه، وقد قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن مسجد الضرار{ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً } [ التوبة:108]   لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم، فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياساً على مسجد الضرار   وأما إذا كان المسجد سابقاً ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان القبر في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه؛ لأنه إذا صلي فيه استقبل القبر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، أنه قال (لا تصلوا إلى القبور) أي: لا تجعلوها قبلةً لكم، وإن كان القبر عن يمين أو شمال أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه.   السائل: وإن كان في الساحة الخارجية في الحوش؟ الشيخ: الحوش من المسجد والحكم فيه كما قلت، والظاهر -إذا كان القبر في الحوش- أن المسجد سابق عليه فتكون الصلاة فيه صحيحة، إلا أن يكون القبر أمامه.   السائل: وما حكم من صلى في مسجد فيه قبر في قبلته، وكان بين القبر والقبلة مسافة هي حوش هذا المسجد، فهل يعيد الصلاة أم يصلي منفرداً؟   الشيخ: لا يصل في ه

مسألة دفع القدر بالدعاء

السؤال: فضيلة الشيخ! كيف يجمع بين أن الدعاء يردُّ القدر، وأن الأمور جميعَها مقدرةٌ قبل خلق السماوات والأرض؟ الجواب: نجيب بأن الله سبحانه وتعالى مقدِّرٌ للأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقدَّر أن هذا الشيء الذي كان بصدد أن يحدث من البلاء قد قُدِّر ما يمنعُه وهو الدعاء، فيكون الدعاء مُقَدَّراً، وكذلك ما كان بصدد النزول من البلاء مقدراً. فيكون هذا الشيء الذي امتنع أو ارتفع من البلاء بعد نزوله بسبب الدعاء يكون قد قُدِّر من الأصل أنه سيرتفع بهذا الدعاء، أو أنه سيمتنع بهذا الدعاء. فالدعاء مكتوب من الأول، والبلاء مكتوب من الأول. فإذا دعا الإنسان أن يرفع الله عز وجل البلاء بعد نزوله، فارتفع بدعائه -كما هو مشاهَدٌ الآن؛ يدعو الإنسان فيرتفع البلاء- فهذا معناه أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا البلاء سينزل ويرفعه الدعاء. إذاً: كلٌّ منهما مكتوب، البلاء المتوقَّع نزوله يمتنع بالدعاء، فيكون هذا البلاء الذي كان بصدد النزول قد قدر الله له دعاءً يمنعه، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كسفت الشمس أو القمر أن نفزع للصلاة والدعاء؛ لأن الله ينذرنا ببلاء سينزل، ولهذا قال

وضع الأموال في البنوك الربوية

الحمد لله إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز ولا يلجأ إليه المسلم إلا مضطراً وهذا لا يكون إلا بشروط ثلاثة : 1- الحاجة إلى ذلك ، وذلك بألا يوجد مكان تؤمن فيه الأموال إلا هذه البنوك . فإذا وجد مكان آخر يمكن حفظ الأموال فيه غير هذا البنك الربوي لم يجز وضع الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا   2- ألا تكون معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة ، فإن كانت معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة فإنه لا يجوز الإيداع فيها مطلقا ، لأنك إذا أودع الأموال فيها في هذه الحال تكون فإنك تتيقن أنك أعنت البنك على الربا ، وإعانته على الربا لا تجوز   3-   ألا يأخذ المودع ربحا ، فإن أخذ ربحا صار ذلك ربا ، والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين   وأما قول السائل إنه إذا لم يأخذ الفائدة أخذها البنك فهذه ليست فائدة وإنما ربا محرم وهي أصلاً للبنك ، ولا يحق للمودع أن يأخذ منها شيئا ، لأن الله تعالى أمر بترك الربا ، حيث قال :   (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278 .   وتوعد من أخذ الربا بقوله (فَإِ

حكم وصف الإنسان بأنه خليفة الله

الحمد لله الصحيح! أنه إن أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه فهذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى أعلم بخلقه، وهو متصرف فيهم، ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل، وإن أريد بذلك أنه قائم بأمر الله، منفذ لأمر الله، في عباد الله؛ فهذا لا بأس به  وقد ذكر الله عدة آيات تدل على هذا المعنى مثل قوله:{ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ}  [الأنعام:165] وقوله: { يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص:26] وما أشبه ذلك،  فالخليفة إذا قصد به أن الإنسان وكيل لله، وأن الله عز وجل أسند الأمر إليه؛  فهذا يجوز أن يطلق عليه خليفة الله بالمعنى الذي ذكرت    السؤال: بالنسبة للخليفة عن الله عز وجل، أليس الخليفة يكون عن الغائب؟   الجواب: نعم. لكن جعله خليفة، يعني: جعله يقوم بشرع الله عز وجل، وينفذ شرع الله في عباد الله. قلت: إنه إذا أراد الإنسان بقول: خليفة الله، أنه نائب عن الله كما ينوب أحد عن الآخر؛ فهذا لا  يجوز؛ لأن الله هو الذي بيده الملك، وإن أراد خليفة بمعنى: أنه قائم بأمر الله لينفذ شرع الله في  عباد الله؛ فهذا ليس فيه بأس  =======

حكم الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر والكعبة

السؤال: فضيلة الشيخ: رجل وامرأة اعتمرا وطافا ستة أشواط، وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما، وارتكبا العديد من محظورات الإحرام من جماعٍ وغيره، فما الحكم في هذه الحالة وما الحكم لو لم يرتكبا أي محظور؟   الجواب: الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر والكعبة طواف ناقص؛ لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر؛ لقول الله تعالى: { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [ الحج:29]   وإذا كان طوافاً ناقصاً لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:   (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه   وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين -الرجل وزوجته- طواف غير صحيح وأوصيك أن تخبرهما: أنه يجب عليهما الآن فوراً أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة، ويسعيا ويقصرا أو يحلق الرجل وتقصر المرأة وبذلك يحلان من إحرامهما هذا هو الواجب عليهما الآن وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما ولا فدية؛ لقول الله تبارك وتعالى: { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [الب

رد السنة لوجود أحاديث ضعيفة وموضوعة فيها

السؤال: فضيلة الشيخ: ما هو الرد على من يقول: إن السنة ليست بحجة؛ وذلك لورود الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، فلو كانت حجةٌ مثل القرآن لحفظها الله عز وجل؟   الجواب: من قال: إن السنة ليست بحجة وأراد بالسنة كل ما يُنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من صحيح وحسن وضعيف، فهذا له وجه، ويرد عليه من وجه آخر    فيقال له: إطلاقك أن السنة ليست بحجة خطأ فيجب التفصيل، فيقال: ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح فإنه لا ينسب إليه أصلاً، ولا يصح أن نقول: هو من السنة أو ليس من السنة، بل ساقط من الأصل؛ فلا يصح إطلاق السنة عليه   وأما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حجة بلا شك، ولو لم يكن حجة لبطلت أكثر الشريعة؛ لأن أكثر الشريعة ثبتت بالسنة. والسنة كما تعلم إما أن تكون ابتداءً، وإما تفسيراً للقرآن، وإما تفصيلاً لمجمله، وإما تقييداً لمطلقه، وإما تخصيصاً لعامه؛ فهي حجة بلا شك      وقد قال الله عز وجل: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء:80] وقال: { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ } [الجن:23] وقال تعالى:{ وَمَا آتَاكُمُ ا