المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠١٤

هل لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته؟

الحمد لله  هذا قول ضعيف بلا شَكٍّ والصحيح انه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلَّق بأمور الدُّنيا؛ وذلك لأن الدُّعاء نفسه عبادة؛ ولو كان بأمور الدنيا، وليس للإنسان ملجأ إلا الله     وإذا كان الرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم يقول: «أقربُ ما يكون العبدُ مِن ربِّه وهو ساجد »  ويقول: «أمَّا السُّجودُ فأكثروا فيه مِن الدُّعاء فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم»  ويقول في حديث ابن مسعود لما ذَكَرَ التَّشهُّدَ: «ثم ليتخيَّر مِن الدُّعاء ما شاء»     والإنسان لا يجد نفسه مقبلاً تمام الإقبال على الله إلا وهو يُصلِّي، فكيف نقول: لا تسأل الله ـ وأنت تُصلِّي ـ شيئاً تحتاجه في أمور دنياك! هذا بعيد جدًّا.   وقد جاء في الحديث عن الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ليسألْ أحدُكم ربَّه حاجته كلها حتى شِسْعَ نَعْلِه» [364]   وشِسْع النَّعل: يتعلَّق بأمور الدُّنيا. فالصَّواب بلا شَكٍّ أن يدعو بعد التشهُّدِ بما شاء مِن خير الدُّنيا والآخرة، وأجمع ما يُدعى به في ذلك: «ربَّنا آتنا في الدُّنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقِنَا عذابَ النَّار» فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة.    ****************** سماحة

حديث: إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

عن أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن اللهَ ليُملي للظالمِ ، حتى إذا أخذه لم يفلتْهُ . قال : ثم قرأ : { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ))(1)    يملي له: يعني يُمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله ، فلا يعالجه العقوبة ، وهذا من البلاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يملى للإنسان في ظلمه ، فلا يعاق له سريعاً حتى تتكدس عليه المظالم، فإذا أخذه الله لم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر   ثم قرأ صلى الله عليه وسلم (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (هود:102)   فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً ، فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أملي له واكتسب آثاماً أو ازداد ظلماً، ازدادت عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة، حتى إذا أخذه الله لم يفلته   نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته وأن يعيذنا وإياكم من ظلم

حكم الالتفات في الصلاة

الحمد لله النبي صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن الالتفات في الصَّلاة فقال:   «هو اختلاسٌ يختلسُهُ الشيطانُ مِن صلاة العبد» [1]   أي: سرقة ونهب، يختلسه الشيطان مِن صلاة العبد، ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصَّلاة، ولأن في الالتفات إعراضاً عن الله عزّ وجل، فإذا قام الإنسان يُصلي فإنَّ اللهَ تعالى قِبَلَ وجهه   ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، فمن الحاجة ما جرى للنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم يوم حُنين حيث أرسلَ عيناً تترقَّبُ العدوَ، فكان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي ويلتفت نحو الشِّعْبِ الذي يأتي منه هذا العين [422] ـ والعين هو الجاسوس ـ    ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمَرَ الإنسان إذا أصابه الوسواسُ في صلاته أن يَتْفُلَ عن يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم [423] ، وهذا التفاتٌ لحاجة.   ومِن ذلك: لو كانت المرأة عندها صبيُّها؛ وتخشى عليه؛ فصارت تلتفت إليه؛ فإن هذا مِن الحاجة ولا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان     ثم اعْلَمْ أن الالتفات نوعان: 1 ـ التفات حسِّي بالبدن، وهو التفات الرأس. 2 ـ التفا

إمامة المسبوق

دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقا يتم صلاته، فوقف بجانبه ليجعل المسبوق إماما له لينال ثواب الجماعة، فهل يجور له ذلك، أم لا يكون المسبوق إماما؟ إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقا (1) يصلي، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصاً على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء   وهكذا لو وجد إنساناً يصلي وحده بعد ما سلم الإمام شرع له أن يصلي معه، ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل الجماعة، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال:   ((ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)) [2 ]     =========== من فتاوى سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى   http://www.binbaz.org.sa/mat/1188 ----------------------  [ 1] قلت : المسبوق هو من لم يدرك أول الصلاة مع الإمام,أو هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر   [2] رواه الإمام أحمد في (باقي سند المكثرين) برقم (11380)  وأبو داود

الفرق بين: استطاعوا واسطاعوا و تسطع وتستطع , في سورة الكهف

ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل استطاعوا واسطاعوا وفعل تسطع وتستطع في سورة الكهف؟   قال تعالى (فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ) [97]  زيادة التاء في فعل استطاع تجعل الفعل مناسباً للحث وزيادة المبنى في اللغة تفيد زيادة المعنى والصعود على السدّ أهون من إحداث نقب فيه لأن السدّ قد صنعه ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس المذاب لذا استخدم اسطاعوا مع الصعود على السد واستطاعوا مع النقب.     فحذف مع الحدث الخفيف أي الصعود على السد ولم يحذف مع الحدث الشاق الطويل بل أعطاه أطول صيغة له، وكذلك فإن الصعود على السدّ يتطلّب زمناً أقصر من إحداث النقب فيه فحذف من الفعل وقصّر منه ليجانس النطق الزمني الذي يتطلبه كل حدث.   أما عدم الحذف في قوله تعالى (قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ) [78] وحذف التاء في الآية (ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ) [82] لأن المقام في الآية الأولى مقام شرح وإيضاح وتبيين فلم يحذف من الفعل أما في الآية الثانية فهي في مقام مفارقة ولم يت

الفرق بين: خالدين فيها و خالدين فيها أبداً

الحمد لله  قال الدكتور فاضل صالح السامرائي في كتابه لمسات بيانية:    هناك قاعدة في القرآن الكريم سواء في أهل الجنة أو في أهل النار: إذا كان المقام مقام تفصيل الجزاء أو في مقام الإحسان في الثواب أو الشدة في العقاب يذكر (أبداً) وإذا كان في مقام الإيجاز لا يذكرها     في سورة النساء آية 57 ( وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهّا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً)   هذه الآية فيها تفصيل للجزاء فذكر فيها (أبداً)   أما الآية 13 من النساء (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)   ليس فيه تفصيل فلم يذكر (أبداً)     كذلك في سورة البينة لم يذكر مع الكافرين (أبداً) لأنه لم يفصل في عقابهم:   ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) 

إذا استيقظ الإنسان فوجد في ملابسه بللاً فهل يجب عليه الغسل؟

 الحمد لله       إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاً، فلا يخلو من ثلاث حالات:    الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول       الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا ؟ ففيه تفصيل: أولاً: إن ذكر أنه احتلم في منامه , فإنه يجعله منياً ويغتسل   ثانياً: إذا لم ير شيئاً في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذياً     وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف: قيل: يجب عليه الغسل احتياطاً  وقيل: لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة   ****************** سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18007.shtml

معنى : الإيلاء

  بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (226-227) البقرة   (الإيلاء) يعني الحلف , وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة‏,‏ في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقا، أو مقيدا، بأقل من أربعة أشهر أو أكثر ‏ فمن آلى من زوجته خاصة، فإن كان لدون أربعة أشهر‏,‏ فهذا مثل سائر الأيمان‏,‏ إن حنث كفر‏,‏ وإن أتم يمينه‏,‏ فلا شيء عليه‏,‏ وليس لزوجته عليه سبيل‏,‏ لأنه ملكه أربعة أشهر‏  وإن كان أبدًا‏,‏ أو مدة تزيد على أربعة أشهر‏,‏ ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه‏,‏ إذا طلبت زوجته ذلك‏,‏ لأنه حق لها، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ‏,‏ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع‏,‏ أجبر على الطلاق‏,‏ فإن امتنع‏,‏ طلق عليه الحاكم‏ ‏ ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته‏,‏ أحب إلى الله تعالى‏,‏ ولهذا قال‏:‏ ‏{‏فَإِنْ فَاءُوا‏}‏ أي‏:‏ رجعوا إلى ما حلفوا على تركه‏,‏ وهو الوطء‏.‏ ‏ {‏فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ‏} ‏ يغفر لهم

معنى : اللعان

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)  وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) [سورةالنور]     هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر اللّه عزَّ وجلَّ، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به   فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين‏:‏ أي فيما رماها به من الزنا ‏{‏والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين‏}‏ فإذا قال ذلك بانت منه وحرمت عليه أبداً، ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا   

صلاة الحاقن

الحمد لله يُكره أن يُصلِّي وهو حاقن، والحاقن هو المحتاج إلى البول، لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الصَّلاةِ في حضرة طعام، ولا وهو يُدافعه الأخبثان [449]   والحكمة من ذلك: أن في هذا ضرراً بدنيًّا عليه، وفيه أيضاً ضررٌ يتعلَّقُ بالصَّلاة؛ لأن الإنسان الذي يُدافع البول لا يمكن أن يُحضر قلبه لما هو فيه من الصَّلاة؛ لأنه منشغل بمدافعة هذا الخَبَث     وإذا كان حاقباً فهو مثله، والحاقب: هو الذي حَبَسَ الغائط، فيُكره أن يُصلِّي وهو حابس للغائط يدافعه، والعِلَّة فيه ما قلنا في عِلَّة الحاقن، وكذلك إذا كان محتبس الرِّيح فإنه يُكره أن يُصلِّي وهو يدافعها.   مسألة: إذا قال قائل:           رَجُلٌ على وُضُوء، وهو يدافع البول أو الرِّيح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضَّأ به، فهل نقول: اقْضِ حاجتك وتيمَّم للصَّلاة، أو نقول: صَلِّ وأنت مدافع للأخبثين؟ فالجواب: نقول: اقْضِ حاجتك وتيمَّم، ولا تُصَلِّ وأنت تُدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمُّم لا تُكره بالإجماع، والصَّلاةُ مع مدافعة الأخبثين منهيٌّ عنها مكروهة، ومِن العلماء مَن حَرَّمها وقال: إن الصَّلاةَ لا تصحُّ

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثة؟

الحمد لله مسألة : إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثة الجواب : صلاته تبطل إذا تعمَّد؛ لأنه إذا تعمَّد الزِّيادة على اثنتين فقد خالف أمْر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الدَّال على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خالف أَمْرَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أَمْرُنَا فهو رَدٌّ»     ولهذا قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر متعمِّداً بطلت صلاته بالإجماع، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في التطوُّع في صلاة الليل فإنَّ صلاته تبطل إنْ كان متعمِّداً، وإنْ كان ناسياً وَجَبَ عليه الرُّجوع متى ذَكَرَ، ويسجد للسَّهوِ بعد السَّلام من أجل الزِّيادة     وبه نفهم جهل من يتعمَّد في التَّراويح في رمضان إذا قام إلى ثالثة ثم ذَكَرَ أن يستمرَّ، ثم يفتي نفسه ويقول «إن استتمَّ قائماً كُرهَ الرُّجوع» «وإن شرعَ بالقراءة حُرِّمَ الرُّجوع» فيكون جاهلاً ، لأن هذا الحكم فيمن قام عن التشهُّد الأول، أما من قام إلى

الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام

الحمد لله إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام:   حركة واجبة ، وحركة مسنونة ، وحركة مكروهة، وحركة مُحرمة، وحركة جائزة.   أما الحركة الواجبة:    فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة ، مثل أن يقوم الإنسان يُصلي ثم يذكر أن على غترته نجاسة فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة، وهذه حركة واجبة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في نعليه قذراً فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ومضى في صلاته [287]   فهذه حركة واجبة وضابطها: أن يترتب عليها فعل واجب في الصلاة أو ترك محرم   وأما الحركة المسنونة:    فهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة. مثل الدنو في الصف إذا انفتحت الفرجة فدنا الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة فإن هذه سنة، فيكون هذا الفعل مسنوناً   وأما الحركة المكروهة:   فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة.   وأما الحركة المحرمة:   فهي الحركة الكثيرة المتوالية، مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث، وهو راكع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث حتى تخرج الصلاة عن هيئتها، فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل الص

حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع

الحمد لله أن وضع  اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – قال : " كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة [1 ]   ووجه الدلالة من الحديث : الاستقراء والتتبع؛ لأننا نقول:   أين توضع اليد حال السجود؟ فالجواب : على الأرض. ونقول أين توضع حال الركوع؟ والجواب  على الركبتين. ونقول أين توضع اليد حال الجلوس؟ والجواب : على الفخذين    فيبقي حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع داخلاً في قوله رضي الله عنه: ( كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)  فيكون الحديث دالاً على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في القيام قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم    ============  فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى    http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18007.shtml ----------------------- [1] الراوي: +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%8

إذا صلى إلى غير القبلة فما الحكم في تلك الصلاة؟

    الحمد لله   هذه المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى:   أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن يكونوا في سفر، وتكون السماء مغيمة، ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري، ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا   وقد قال تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16)     وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [225]   وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:115)   الحال الثانية:  أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة، ولكنهم فرطوا وأهملوا، ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة، سواء علموا بخطئهم قبل خروج وقت الصلاة أم بعده، لأنهم في هذه الحال مخطئون خاطئون، مخطئون في شأن القبلة، لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنها، لكنهم خاطئون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنها     إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا ي

كيف يتطهر المريض؟

الحمد لله 1-  يجب على المريض أن يتطهر بالماء  فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر   2-  فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه، أو خوف زيادة المرض، أو تأخر برئه فإنه يتيمم   3-  كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.   4- فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه  فإنه يوضئه، أو ييممه شخص آخر ،فيضرب الشخص الأرض الطاهرة بيديه، ويمسح بها وجه المريض وكفيه، كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر   5-  إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحاً، فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضاً فإنه يتيمم عنه   6-  إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة، أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً من غسله، ولا يحتاج للتيمم، لأن المسح بدل عن الغسل.   7- يجوز أن يتيمم على الجدار، أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحاً بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.   8- إذا لم يمكن التيمم على الأرض، أو الجدار،