المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠١٥

الحكمة من تقبيل الحجر الأسود

س : ما الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ وما الرد على من يستدل بجواز تقبيل الحجر الأسود على جواز تقبيل الأضرحة وخصوصا الأولياء والأئمة؟     الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: على المسلم أن يلتزم بكل ما شرعه الله سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر؛ لأن الله حكيم في تشريعه   قال تعالى : { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }  (النساء:65)      هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل الحجر الأسود، وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قبَّل الحجر وقال: إني لأقبِّلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبَّلتك. قلت: ويظهر من كلام عمر رضي الله عنه أنه لم تظهر له الحكمة في تقبيل الحجر وإنما فعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم   وقد روى الترمذي بسنده عن ابن عباس قال: قال : صلى الله عليه وسلم في الحجر: "والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما

الهجر المشروع والممنوع

الحمد لله  فالحديث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، أما الثلاث ففيها رخصة، لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، إذا صار بينه وبين أخيه خصومة، نزاع، دعاوى، فله أن يهجره ثلاثاً فأقل، وليس له أن يهجره فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام    أما إذا كان الهجر لله، للمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربع ولا بأكثر، بل يجوز الهجر ويشرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من ثلاثة أيام، ولو سنة، ولو سنتين، ولو أكثر منه، حتى يتوب العاصي، حتى يقلع عن ضلاله ومعصيته    وقد هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة , ثلاثةً من الصحابة خمسين ليلة، لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذرٍ شرعي، هجرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم خمسون ليلة ثم تاب الله عليهم فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسلام عليهم، وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام     المقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام بل ذلك يتقيد بحال صاحب البدعة، صاحب المعصية التي أعلنها، فمتى تاب وأقلع عن معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه، ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو البدعة الظاهرة استحق أن يهجر، وشرع

تفصيل القول في ساعة الإجابة يوم الجمعة

الحمد لله قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "فأرجى ساعات الجمعة بالإجابة هي وقت الصلاة ، وذلك لأمور : أولاً: لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وثانياً: أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة بقيادة واحدة ، يعني : إمام واحد ، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة ، لذلك احرص يا أخي على الدعاء في هذا الوقت ، وهو وقت صلاة الجمعة      لكن متى تدخل هذه الساعة ومتى تخرج ؟   تدخل من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة ، فلننظر الآن متى ندعو  دخل الإمام وسلم  وبعد ذلك الأذان ، الأذان ليس فيه دعاء فيه إجابة للمؤذن ، بعد الأذان هناك دعاء ، بين الأذان والخطبة هناك دعاء ، تقول بعد الأذان(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) ثم تدعو بما شئت ، ما دام الخطيب لم يشرع في الخطبة فأنت في حل فادع الله بما شئت      كذلك أيضاً بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة ، كذلك أيضاً في أثناء الصلاة في السجود (أقرب ما يكون العبد من ربه

تفسير: والقواعد من النساء

يسأل عن تفسير قول الحق -تبارك وتعالى- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " [النور:60]؟ أوضح العلماء -رحمة الله عليهم- أنهن العجائز، اللاتي لا يلتفت إليهن ولا يرغب فيهن لكبر سنهن وضعفهن، وعدم تبرجهن بالزينة، هؤلاء لهم الكشف، تكشف عن وجهها وعن يديها لا بأس بذلك، واستعفافها وتسترها خير لها وأفضل، لأنه كما قيل: كل ساقطة لها لاقطة، وقد تبتلى بمن يفتن بها   لكن الأصل الجواز، إذا كانت بهذه الصفة، عجوز كبيرة السن لا تشتهى ولا يمال إليها ولا ترجو النكاح، ومع ذلك ملابسها وحالتها ليس فيها زينة، وليس فيها تبرج، لا من جهة الملابس ولا من جهة الكحل، ولا من جهة الأصباغ، ولا من جهة ما يفتن، بعيدة عن هذه الأشياء، فإذا كانت في حالة لا يرغب فيها لكبر سنها وعجزها وعدم تبرجها بالزينة فإنه لا حرج عليها في الكشف، يعني وضع الثياب التي على وجهها، قالوا بعضهم ولا رأسها أيضاً؛ لأنها

كيف يعرف إن كانت مصيبته عقوبة أو ابتلاء لرفع درجاته ؟

الحمد لله يمكن فهم ذلك من خلال قرائن الحال التي تتعلق بتلك المصيبة : فإذا كان المبتلى كافرا : فلا يمكن أن يكون بلاؤه لرفعة درجته ، فالكافر ليس له عند الله وزن يوم القيامة ، لكن قد يكون في ذلك عبرة وعظة لغيره ، ألا يفعل مثل فعله ، وقد يكون من ذلك من عاجل عقاب الله له في الدنيا، زيادة على ما ادخره له في الآخرة .    وأما إذا كان المبتلى مسلما عاصيا مجاهرا ، أو فاسقا ظاهر الفسق : فقد يغلب على الظن وجه المجازاة والعقوبة بهذا الابتلاء ، لأن تكفير السيئات أسبق من رفع الدرجات ، والعاصي أحوج إلى تكفير سيئاته من رفع درجاته. وفي المقابل إذا كان المسلم عابدا طائعا صالحا ، ليس بينه وبين الله إلا العبودية الحقة ، والشكر والحمد والإنابة والإخبات إليه سبحانه : فهذا يغلب على الظن في ابتلائه وجه المكرمة ورفع الدرجات ، والعباد شهداء الله في الأرض ، فإذا عرفوا فيه الصلاح كان لهم أن يبشروه برفعة الدرجات عند الله تعالى إن هو صبر على بلائه. وقد قال بعض الصالحين : " علامة الابتلاء على وجه العقوبة والمقابلة : عدم الصبر عند وجود البلاء ، والجزع والشكوى إلى الخلق . وعلامة الابتلاء تكفي

كيف أكون مؤمنا بالله وبأنه موجود؟

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: معنى الإيمان بوجود الله: أن تؤمن بأن الله تعالى موجود، والدليل على وجوده :   العقل ، والحس , والفطرة، والشرع .   أولًا: الدليل العقلي:    فالدليل العقلي على وجود الله - عز وجل - أن نقول: هذا الكون الذي أمامنا ونشاهده على هذا النظام البديع الذي لا يمكن أن يضطرب ولا يتصادم ولا يسقط بعضه بعضًا بل هو في غاية ما يكون من النظام، قال الله سبحانه وتعالى:  (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [يس:40]، فهل يعقل أن هذا الكون العظيم بهذا النظام البديع يكون خالقًا لنفسه ؟ كلا لا يعقل؛ لأنه لا يمكن أن يكون خالقًا لنفسه إذ إن معنى ذلك أنه عدم أوجد موجودًا، ولا يمكن للعدم أن يوجد موجودًا، إذن فيستحيل أن يكون هذا الكون موجدًا لنفسه، ولا يمكن أيضًا أن يكون هذا الكون العظيم وجد صدفة؛ لأنه على نظام بديع مطرد، وما جاء صدفة فالغالب أنه لا يطرد ولا يمكن أن يأتي صدفة لكن على التنزل.   وي

متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟

س: متى ينتهي وقت صلاة العشاء ؟   في نصف الليل، إذا انتصف الليل هذه النهاية، وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء في نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر وقت العشاء إلى نصف الليل، والليل يختلف، فإذا كان الليل عشر ساعات، بمرور خمس من الليل انتهى النصف، وإذا كان الليل اثنا عشر مرور ست ساعات انتهى النصف، فلا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة بعد النصف، يصلي قبل النصف، والواجب أن يصليها في الجماعة إلا لمعذور كالمريض أو المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى بعد نصف الليل.     س: علمت منكم سماحة الشيخ أن هناك وقت أيضاً يمكن أن يصلي به المسلم صلاة العشاء وهو بعد منتصف الليل؟   إذا فاتته! إذا فاتته صلى بعد النصف؛ لأن ما بعد النصف وقت ضرورة، إلى طلوع الفجر، مثل من فاتته صلاة العصر حتى اصفرت الشمس يصليها ولو بعد اصفرار الشمس، ويكون آثماً إذا تعمد هذا، ولكن صلاتها في الوقت، ولكن ليس له أن يؤخر إلى بعد نصف الليل، وليس له أن يؤخر العصر إلا بعد اصفرار الشمس، لكن لو أنه مثلاً عرض عارض واصفرت الشمس، ليس له التأخير بل يبادر، ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر، ويتوب إلى الله إن كان متعمد     وهكذا

السر في تقديم الأموال على الأولاد في القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم أن كل لفظة موضوعة بما يتناسب مع سياقها وموضوعها، فترى الكلمة قدمت في موضع وأخرت في موضع آخر تناسباً مع سياقها وموضوعها وغرضها، فليس التقديم والتأخير والتكرار عبثاً أو هدراً.   ومن ذلك قوله تعالى في آية الكهف: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [الكهف:46]. ونظير ذلك قوله تعالى في آية التغابن: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [التغابن:15].   في حين أنك تجد تقديم البنين على المال في آية آل عمران في قوله:  " زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "    [آل عمران:14].   والحكمة في هذا التأخير وذاك التقديم أن السياق يقتضيه، فنجد تقديم المال على الولد حيث تكون الفتنة والإغراء والزينة والاستعانة، وذلك لأن المال قوام الحياة والزينة أشد فتنة من فتنة الولد فقُدم عليه.   وحينما يكون السياق عن الحب والمحبة يقدم الولد على المال لأنه الأحب إ

الإضراب عن الطعام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد. فحكم من توفي وهو مضرب عن الطعام أنه قاتل نفسه وفاعل ما نهي عنه فإن الله سبحانه وتعالي يقول (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب لا بد أن يموت وعلى هذا فيكون قاتلاً لنفسه ولا يحل لإنسان أن يضرب عن الطعام والشراب لمدة يموت فيها    أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا يموت فيها وكان هذا السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم أو لاسترداد حقه فإنه لا بأس به إذا كان في بلد يكون فيه هذا العمل للتخلص من الظلم أو لحصول حقه فإنه لا بأس به أما أن يصل إلى حد الموت فهذا لا يجوز بكل حال.والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   ^^^^^^^^^^^^ سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى http://www.almoslim.net/node/161075

هل أجر الجماعة الثانية مثل الأولى؟

الحمد لله ينبغي أن يعلم أن الأجر المترتب على حضور الجماعة إنما هو – فيما يظهر – في حق الجماعة الأولى التي تقام بالإمام الراتب، فمن فاتته الجماعة الأولى فإن كان معذوراً، فهذا لا إشكال في ثبوت الأجر له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى عند البخاري:  "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً"   وهذا الحديث عام في الأعذار الشرعية كلها     وأما إن كانت الجماعة فاتته بلا عذر فعليه التوبة والاستغفار. وأما بالنسبة للجماعة الثانية، ففيها تفصيل بالنسبة لموقع المسجد: فإن كان المسجد من مساجد الطرق، فإقامة الجماعة الثانية فيه – بعد انتهاء الجماعة الأصلية – جائز، وقد حكى ابن قدامة الاتفاق على ذلك، إذ الغالب على رواد هذه المساجد إما من المسافرين، أو المارين لحاجاتهم.     وأما إن كان المسجد من مساجد البيوت، التي داخل الأحياء، فالأصل عدم تعدد الجماعة فيها إلا من عذر، بحيث يكون هذا أمراً عارضاً، كما وقع ذلك في مراتٍ قليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون هذا أمراً راتباً فلا شك أنه غلط ؛ لما يترتب عليه من التهاون بالجماعة الأولى، وتفر

معنى مكر الله

 الحمد لله قول الله تعالى: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ؟} [الأعراف: 99] {أفأمنوا} .الضمير يعود على أهل القرى، لأن ما قبلها قوله تعالى: {أفأمن أهل القري أن يأتيهم بأسنا بياتًا وهم نائمون أو أمن أهل القري أن يأتهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون} [الأعراف: 97-98-99] فقوله: {وهم نائمون} يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهم، وأن الخائف لا ينام، وقوله: {ضحى وهم يلعبون} يدل أيضًا على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش وما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، فهم نائمون وفي رغد، ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهو، ذاكرون لترفهم، غافلون عن ذكر خالقهم، فهم في الليل نوم، وفي النهار لعب، فبين الله عز وجل- أن هذه من مكره بهم، ولهذا قال: {أفأمنوا مكر الله}، ثم ختم الآية بقوله: {فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون} فالذي يمّن الله عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه ر

الأمـوال الربـوية بعد توبة صاحبها

س : سؤالي هو قال تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )(البقرة:279)  ما المراد برأس المال في الآية هل هو ما قبل المراباة أو ما قبل التوبة؟     ج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد. فالآية محتملة لرأس المال قبل الدخول في تجارة الربا ,وايضاً لما قُبض من أموال قبل التوبة والاحتمال الأول هو قول الأكثر والذي يترجح عندي الثاني؛ لأن الآية تحتمله ولأن فيه إعانة على التوبة  والله سبحانه يفرح بتوبة عبده، ومن المحال في العقل والدين أن يحث الله الناس على التوبة بل يوجبها عليهم ثم يصدهم عنها    ويظهر هذا جلياً فيمن أطال التعامل وكثرت أمواله كثرة، فرجل بدأ التجارة بعشرات أو مئات أو آلاف ثم استمر يتعامل بها عشرات السنين حتى صارت ملايين ثم منَّ الله عليه بتوبة نصوح فيقال له ليس لك إلا هذه العشرات فيلزمك أن تخرج من أموالك وبيوتك وترجع إلى رأس مالك    فمثل هذا لا يطيقه كثير من الناس بل يرضى أن يموت على الربا ولا يرجع إلى حالته الأولى من فقر وحاجة، فبدلاً أن يكون محسناً، يتكفف المحسنين فمثل هذا الاختيار يعين الت

حديث : من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله

الحمد لله  المعنى أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله يعني فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله، ولدخول النار نسأل الله العافية    والمقصود من هذا أن صلاة الفجر لها شأن عظيم، فمن حافظ عليها حافظ على ما سواها، لأنها أثقل الصلاة على المنافقين مع صلاة العشاء، فالمحافظة عليها والعناية بها دليل على قوة الإيمان     فصاحبها في ذمة الله وفي أمان الله وعهد الله فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه، ومن تعدى عليه فالله جل وعلا سوف يطلبه الله بها بهذه الذمة التي خانها ومن طلبه الله أدركه الله وكبه في النار نسأل الله العافية     والمقصود من هذا التحذير من التعدي على المصلين والتعدي على المؤمنين ولا سيما من حافظ على صلاة الفجر، فإنه دليل على قوة إيمانه وعلى المحافظة على بقية الصلوات فلا يجوز التعدي عليه بأي نوع من العدوان نسأل الله السلامة ^^^^^^^^^ سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى http://www.binbaz.org.sa/node/11624

معنى: فسيحوا في الأرض

س : قوله تعالى (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ) (التوبة: 2) ما المقصود بها؟ وهل يجوز الاستشهاد بهذه الآية على مشروعية السياحة؟     ج : الحمد لله , هذه الآية نزلت خطاباً للمشركين الذين لا عهد لهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة براءة أرسل بها علي بن أبي طالب سنة تسع في الموسم، وأرسل أبا بكر ليقيم للناس شعائر الحج، وأمره أن يبلغ الناس بأربع إخبارات: (الأولى) أن لا يحج بعد العام مشرك (الثانية) أن لا يطوف بالبيت عريان (الثالثة) أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة (الرابعة) أن من كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر، يسيح في الأرض، فإما أن يسلم فيها فيأمن، وإما أن يبقى على كفره فيحل قتاله بعد الأربعة أشهر     فيراد بالسياحة هنا الذهاب والتنقل إلى أي بلاد قريبة أو بعيدة، فبعدها يستعد للقتال، فلا دلالة فيها على السياحة التي هي التجول في الأرض للفرجة، وسفر النزهة، ومجرد الخروج من البلد إلى بلد آخر قريبة أو بعيدة، وإنما عبر بالسياحة؛ لأن المراد الذهاب في الأرض شرقاً أو غرباً، شمالاً أو جنوباً، قريباً أو بعيداً

الفرق بين الرؤيا والحلم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:   قسم رؤيا وهذه من الله عز وجل يضرب الملك مثلاً للإنسان الرائي في منامه يكون هذا المثل معبراً عن شيء يقع لهذا الرائي أو عن شيء وقع منه فيتبين له صحته أو فساده وعلامتها أن يقع الأمر مصدقاً لها الثاني حلم من الشيطان يخيل للنائم أشياء تزعجه وتقلقه لأن الشيطان حريص على ما يزعج بني آدم ويقلقهم ويحزنهم كما قال الله تعالى (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ) ومثل هذه الأحلام إذا رآها الإنسان فإن دواءها أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى ويتفل على يساره ثلاث مرات ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بذلك أحداً فإنها لا تضره والقسم الثالث مراء يراها النائم مما يقع له من الأمور في حال يقظته وقد تكون هذه الأمور التي مرت به في حال اليقظة تعقلت بها نفسه فيراها في منامه أو ما يقاربها وهذه الأخيرة لا حكم لها لأنها من جنس حديث النفس.والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين   

المقصود بالنهي عن لبس المخيط للمحرم

الحمد لله قال أهل العلم إن المحرم ممنوع من لبس ما يفصل على قدر الأعضاء وعبر بعض الأئمة عما يفصل على قدر الأعضاء بالمخيط، فقالوا لا يلبس المحرم المخيط ومقصودهم بالمخيط ليس ما يخاط بالإبرة أو بالمكينة أو نحو ذلك لا، وإنما قصدهم بالمخيط مايخاط ويفصل على قدر أعضاء البدن؛ كالفنيلة والسراويل والثوب ونحوها.     وهذه اللفظة لم ترد في السنة لا في حديث ابن عمر ولا حديث يعلى ولا حديث ابن عباس رضي الله عنهم. ولا في شيء من كتب الحديث كما أعلم.فالتعبير بأن المحرم لا يلبس المخيط إنما ورد عن بعض السلف، فانتشر وتداولته كتب الفقه وتناقله الفقهاء بعضهم عن بعض.     ومن خلال هذا النقل التبس هذا الأمر على كثير من الناس، فظن أن المقصود بالمخيط هو ما يخاط في الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك. وهذا ليس مقصودا للفقهاء على الإطلاق   فإنه بإجماع أهل العلم لو أن الإنسان عنده إزار، ثم شق هذا الإزار فخاطه، ثم لبسه أن ذلك جائز بإجماع أهل العلم.     فليس المقصود بالمخيط هو الذي جرت به الإبرة أو المكينة أو نحو ذلك، وإنما المقصود بالمخيط هو ما يخاط ويفصل على قدر الأعضاء كما قلت لكم مثل الفنيلة والثوب والمشل

التسخط من المصائب والكوارث

الحمد لله فإن من أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره وأن يعلم أن ما أصابه لم يمكن يخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل وأن لله الحكمة البالغة فيما أصاب العبد من خير أو شر    والمصائب على نوعين النوع الأول أن تكون تكفيرا لسيئات وقعت من المرء وإصلاحاً لحاله كما في قوله تبارك وتعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير). وقوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون). والنوع الثاني أن تكون المصائب ليست عقوبة لسيئات وقعت من المرء ولكن لزيادة رفعة في درجاته وليحصل على وصف الصبر الذي أثنى الله على القائمين به وقال:   (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)  وبناء على هذه المقدمة يجب على المرء أن يصبر لقضاء الله وقدره وأن لا يتسخط لأن السخط من قضاء الله وقدره نقصٌ في الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى إذ مقتضى الربوبية المطلقة أن يفعل ما شاء وأنظر إلى الكرم والفضل أنه عز وجل يفعل في عبده ما يشاء ومع ذلك يثيبه على ما حصل من هذه المصائب إذا صبر واحتسب    قال بعض أهل العلم : وللناس في

هل يمنع اختلاط الحلال والحرام في المال من إجابة الدعاء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:    فاختلاط المال الحلال بالحرام يخشى أن يكون مانعاً من إجابة الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة قال:   "يا سعد أَطِب مطعمك تكن مجاب الدعوة"  [1]     . والواجب على الإنسان في مثل هذه الحال أن يتخلص من المال الحرام، فإن كان يعلم صاحب الحق فإن عليه أن يوصله إليه بنفسه، أو بوكيله، وإن كان لا يعلم فإنه يخرج مقدار هذا المال الحرام، وينفقه في المصالح العامة، كالمساجد والفقراء وطلبة العلم وغيرها، بنية التخلص منه، وعند ذلك يكون مستجاب الدعوة     وأما الرجل الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه:  "أنى يستجاب لذلك" [2]     فهو رجل تلبس بالحرام أكلاً وشرباً ولباساً وتغذية، فهذا التلبس بالحرام منع من استجابة الدعاء مع وجود أسباب قبول الدعاء التي تلبس بها، وهو كونه: يطيل السفر، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه إلى السماء، وكونه يتوسل إلى الله بربوبيته [يا رب، يا رب] فهذه الأسباب الأربعة عارضها هذا المانع القوي، وهو التلبس بالح

طواف الحائض التي لاتستطيع البقاء في مكة

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)  أخرجه البخاري ومسلم  فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها بالطواف بالبيت     لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رخص للمرأة الحائض، التي تأتي من بلاد بعيدة، كالتي تأتي من المشرق أو من المغرب أو من بلاد بعيدة، ويشق عليها ويشق على رفقتها الانتظار، ولا تتمكن من أن تذهب وتعود مرة أخرى ، فهذه رخص لها شيخ الإسلام بأن تتحفض وأن تطوف بالبيت للضرورة؛ لأنها إما أن تبقى وهذا فيه مشقة وحرج؛ لأن رفقتها لا ينتظرونها، أو تذهب وهي محرمة وقد لا تتمكن من الرجوع، وإما أن تكون محصرة، وإما أن تتلجم وتطوف، وهذا هو الأيسر لها     وهذا بالنسبة لوقتنا اليوم، كمن يأتي من أماكن بعيدة ،ويحتاج إلى إجازات وترتيبات سفر وحجوزات وهكذا، وأما التي داخل السعودية ولا يكون عليها حرج و لامشقة، فلا يرخص لها أن تطوف وهي حائض، بل تذهب إلى مكانها ثم تعود، أو تبقى حتى تنقضي حيضتها، لأنه لا حرج عليها ولا مش

الحكمة من بقاء لوط عليه السلام مع زوجته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:    فإن امرأة لوط عليه السلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم: "كانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها بدلالتها لهم على أضيافه لا في الفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط     ونكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع كما جاز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهنّ الكتابيات، أما نكاح البغي فهو دياثة وقد صان الله النبي عنها". ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (فَخَانَتَاهُمَا) (التحريم:10)   قال: والله ما زنتا ولا بغت امرأة نبي قط فقيل له: فما كانت الخيانة؟ فقال: أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل على الضيف      والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة في الباطن وإن كانت في الظاهر مع زوجها ولعل هذا هو سبب بقائها معه، أما حكمة ذلك فلها أوجه عدة، منها:  (1) بيان الله لخلقه أنه ليس بينه وبين أحد من البشر نسب، وأنه كما أخذ أمسَّ الناس صلة بالأنبياء بذنوبهم فقد يأخذ غيرهم بها، ولن يغني عنهم حينها القريب من الله شيئاً.    (2) ومنها ابتلاء الله

مسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي المغرب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:  إذا دخل المسافر مع إمام يصلي المغرب وهو مقيم، والمسافر قد صلى المغرب ويريد أن يصلي العشاء، فالأفضل والأحوط أن يتم صلاة العشاء أربعاً، فإذا سلم الإمام قام ليأتي بالرابعة؛ لأن من السنة أن المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يتم الصلاة، ومن مضى منه أنه قصر في مثل هذه الحال، فأرجو أن تكون صلاته مجزئة، لا تجب عليه إعادتها   ويشبه هذه المسألة إذا دخل المسافر مع إمام مقيم يصلي العشاء والمسافر يريد أن يصلي المغرب، فالواجب على المسافر إذا صلى ثلاثاً أن يجلس ويتشهد ويسلم؛ لأنه قد تمت صلاته، وإن أمكنه بعد السلام أن يدخل مع الإمام في الركعة الرابعة ليصلي العشاء فلا بأس بذلك، ولكن عليه أن يتم العشاء أربعاً؛ لأنه أدرك ركعة مع الإمام وهو مقيم فيجب لذلك على المسافر إتمام صلاة العشاء أربعاً، والله أعلم   ========= سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك http://www.almoslim.net/node/53577

سداد ثمن الذهب مقسطاً

سؤال: شخص أراد أن يشتري ذهباً من صاحب المحل إلا أنه لا يملك المبلغ كاملاً، وخشي أن يباع هذا الذهب، وفي الوقت نفسه يخشى من الوقوع في الربا؛ فاقترح عليهم شخص أن يكون الذهب محجوزاً عند صاحب المحل لا يبيعه لأحد على أن يعطيه المشتري كل نهاية شهر جزء من المبلغ حتي يستوفيه، وعندما يوفيه المبلغ يأخذ الذهب ؟   جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:   صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: "الذهب بالذهب يداً بيد سواءً بسواء"، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" يعني خذ وهات  ومعناه: أن بيع الذهب بالذهب يجب فيه التقابض قبل التفرق، فإن تفرق المتبايعان قبل أن يقبض كل منهما ماله، كان البيع باطلاً     وهذه الصورة المذكورة الظاهر فيها أنه قد تم الاتفاق على المبايعة، وتم البيع على أن يبقى الذهب عند صاحب المحل، ويأتي المشتري بالثمن متفرقاً في أوقات مختلفة، ومعنى هذا أن الذهب بقي عند صاحب المحل أمانة، سواء كان على وجه الرهن أو لم يكن، وعلى هذا فلم يتحقق شرط التقابض فتكون هذه ا