المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٥

جماع الزوجة الصائمة صوم قضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:    لا يجوز للزوج أن يبطل صوم زوجته الفرض بجماع ولا غيره، سواءً كان هذا الصوم قضاء لأيام أفطرتها في رمضان أو كان صيام نذر      وإذا كان الزوج يعلم بسبب ذلك الصوم فإنه يأثم بإفساده لصومها، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل؛ لأن الواجب عليه أن يعينها على أداء الصوم الواجب عليها . كذلك لا يجوز لزوجته أن تطاوعه على إفساد صومها، فإن طاوعته أيضاً فقد فعلت إثماً، ويجب عليها أن تتوب إلى الله  كما يجب عليها أن تقضي هذا اليوم مرة أخرى، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجب عليها شيء     أما كفارة جماع الزوجة في الصوم، وهي صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فهي خاصة بالجماع في نهار رمضان ، وليس في كل صوم . والله تعالى أعلم   ^^^^^^^^^^ فضيلة الشيخ  أ.د. خالد المشيقح حفظه الله     http://www.almoslim.net/node/52352

يحتج بعض الناس بأن الله لم يوفقه للهداية

الحمد لله  ليس لأحد أن يحتجَّ على كفره ومعاصيه بالقدر، ولا على ترك ما يجب عليه بأن الله لم يشأ ذلك له؛ فتلك حجة المشركين الذين قالوا (لَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا)، وهي حجةٌ داحضةٌ عند ربهم، وهو الاعتذار لأنفسهم في شركهم، فشركهم أظلمُ الظلم، فلو صحَّت لهم هذه الحُجَّة لصحَّ لكل ظالم من قاتل وسارق ومفسد في الأرض أن يحتج بالقدر لدفع اللوم عن نفسه على قبيح فعله، وهذا هو الفساد العريض، فلا يستقيم على هذا التصور شيءٌ من أمر الدنيا والآخرة   وعلى ذلك فلا بد مع الإيمان بقدرته تعالى وعموم مشيئته من الإيمان بشرعه عز وجل، وهو أمره ونهيه على ألسن رسله، مع الإيمان بحكمته تعالى في شرعه وقدره، فلا يُتبع مقتضى شرعه بمقتضى قدره، ولا يُعارض بينهما  والقدر يؤمَن به ولا يُحتجُّ به، والشرع يؤمَن به ويُعمل به     وهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام، وهو الجمعُ بين الإيمان بالشرع والقدر، والإيمانُ بالقدر يقتضي التسليم لله والاستعانة به والتوكل عليه، والإيمانُ بالشرع يقتضي طاعة الله ورسوله والانقياد للشرع، ويدخل في ذلك فعلُ الأسباب النافعة، وتركُ الأسباب الضارة، وكما أن هذا موجَب الشرع ف

قراءة الأذكار بقلب غافل

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:   فإن الأذكار المشروعة في الصباح والمساء ينبغي أن يؤديها المسلم بحضور قلب، بمعنى أنه يقرأها وقلبه شاعر بما يقول، فيتطابق على ذلك القلب واللسان، ولكن إذا قرأ الإنسان الأذكار أو قرأ بعضها وذهنه شارد، فلا يشرع له أن يعيدها؛ لأن هذا يؤدي إلى الوسواس     مثل الصلاة: على الإنسان أن يحضر قلبه فيها، ويعرض عن كل شاغل يصرفه عنها، ولكن هذا لا يوجب أنه إذا قرأ الفاتحة وهو شارد الذهن أو سبح في الركوع والسجود وهو غافل أن يؤمر بالإعادة، لكن لا ريب أنه ينقص ثواب صلاته بحسب ما غفل عنه منها، ولا يكتب له أجر أفعال الصلاة وأقوالها كاملا إلا إذا أداها وهو عاقل لها، فإن أداها وهو غافل أثيب على نيته وعلى ما أتى به من أفعال الصلاة وأقوالها ثوابا ناقصا، وتجزئه صلاته مع ما حصل له من الغفلة فيها     لكن إذا علم أنه ترك ركنا فعليه أن يأتي به، وإذا ترك واجبا أو وقع منه زيادة أو نقص أو شك، فعليه أن يبني على اليقين ويسجد للسهو، إلا أن يكون ذلك وسواسا، بحيث تكثر الشكوك عنده، فلا يلتفت إليها حينئذ     وبناء على ما سبق نقول لك: أدِّ الأذكار، و

إذا دخل مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب

الحمد لله إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة وإذا سلم سلم معه، فإنه إذا دخل معه في العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معه بنية المغرب، إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس هو في الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حتى يسلم إمامه ثم يسلم معه وتجزئه،  فهذا له نيته وهذا له نيته لهذا الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) [1]   وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناو المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصراً فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث وهذا نوى العشاء مقصورة؛ لأنه مسافر وسلم من ثنتين فإذا سلم قام المأموم الذي نوى المغرب وأتى بالثالثة   وهكذا لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم. هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات.    وقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

حكم دفع الرشوة لاستنقاذ الحقوق والمظالم

السؤال: في بعض البلدان أحياناً لا يستطيع الإنسان قضاء مصلحة من مصالحه إلا بدفع مبلغ إلى موظفي هذه المصالح، وهذا الأمر شائع ومعروف أنه لا تقضى لك المصلحة إلا إذا دفعت مبلغاً إلى فلان، فهل هذا يعتبر رشوة ؟   الجواب: يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا بذل مالاً لاستنقاذ حقه فليس برشوة، لكن الإثم على الآخذ، فإذا كان هؤلاء الموظفون لا يمكن أن يقضوا حاجتك التي يلزمهم أن يقضوها إلا برشوة فأعطهم والإثم عليهم   إلا إذا كان من الممكن أن يرفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يؤدبوهم فحينئذٍ لا تعطي وارفع أمرهم، لكن الغالب في البلاد التي يشير إليها السائل أن هذا غير ممكن، وعليه فلا بد للإنسان أن يستخلص حقه بأي وسيلة، فإذا أعطاهم شيئاً ليمضوا معاملته فلا حرج عليه، والإثم على الآخذ، هكذا قال العلماء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين =======   سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى http://zadgroup.net/bnothemen/content/540

هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟

الحمد لله الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا سلعاً غذائية ومن واجب صاحب الزكاة تسليم مبلغ الزكاة للمستحقين ، وليس من حقه التصرف بهذا المبلغ ولا الاجتهاد في البحث عن الأنفع لهم حسب نظره ، بل يعطي المال المستحق للفقير ، وهو أدرى بحاجته ومصلحته من غيره   ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع الحصول على ما يريد عن طريق المال ، بخلاف المواد العينية التي قد يحتاجها وقد لا يحتاجها ، ويضطر لبيعها بثمن بخس للاستفادة من ثمنها    إذا كان هناك فقير معين ، يحتاج إما إلى دواء أو غذاء ، أو نحو ذلك من احتياجاته ، ويعلم أنه سيترتب على صرف الزكاة له نقوداً مفسدة واضحة ، أو كانت المصلحة تقتضي عدم إعطاء ذلك الفقير النقود ، ففي هذه الحال أجاز بعض العلماء صرفها له مواد عينية بدلاً من النقود   ومن صور ذلك : أن يكون الفقير مجنونا ، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال ، أو مفسدا ينفق المال على ما لا فائدة فيه ، ثم يبقى ـ هو أو من يعوله ـ محتاجا     والخلاصة : أن إخراج السلع والمواد العينية بدلا من زكاة المال لا تجوز ولا تجزئ

هل إنشاء الصفحات الدعوية يعتبر من الصدقة الجارية ؟

السؤال:هل إنشاء صفحات ومجموعات إسلامية على الفيس والنشر في منتديات وإنشاء قناة على اليوتيوب لرفع فيديوهات إسلامية تم رفعها من قِبل أخرين في قنواتهم (تِكرار أو منقول) يدخل في الصدقة الجارية أم لا؟   الحمد لله إنشاء الصفحات الدعوية والتعليمية على شبكة الإنترنت ، هي صورة من صور نشر العلم النافع وهي سبيل من سبل الدعوة إلى الله تعالى وهذان الفعلان – بث العلم والدعوة إلى الله تعالى - وإن لم يكونا داخلين في مصطلح " الصدقة الجارية " ، إلّا أنهما يشتركان معها في الفضل ، وجريان الأجر واستمراره حتى بعد وفاة صاحبه ، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) [1]   وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَ

الصلاة على النبي بعد الأذان بالميكرفون

س: إن كثيراً من المؤذنين بعد قولهم (لا إله إلا الله)، في نهاية الأذان يصلون على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهل هذا بدعة؟     إذا فرغ المؤذن من الأذان ينتهي, إذا قال لا إله إلا الله يقفل المايكروفون لا يزيد شيء   ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظٍ عادي لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)     فالصلاة على النبي ليست من الأذان، ليس من ألفاظ الأذان، الأذان ينتهي عند لا إله إلا الله، والمجيب يقول لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن من دون رفع صوت زائدة عن العادة، صوت عادي   والمؤذن كذلك، إذا فرغ يأتي بصوتٍ عادي ليس بصوت الأذان، بل بعدما يسكت يأتي بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بصوتٍ عادي، وإن كان في غير الميكرفون لا يرفع صوته مع لا إله إلا الله؛ لئلا يظن أن هذا مع الأذان، الأذان انتهى عند قوله: لا إله إلا

حكم قول: بسم الله عليك؟

س/ ما حكم من يقول عند إصابة ابنه بمكروه، كسقوط ونحوه: بسم الله عليك، وهل فيه محذور شرعي؟ ج/ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. وبعد، فإن قول بعضهم عند إصابة ابنه أو ماله أو غيره بمكروه: بسم الله عليك، أو بسم الله عليه، فإن مثل هذا الدعاء لا يستقيمُ لغةً ولا شرعًا، يوضحه الآتي: ١ـ أن التسمية مركبة من جملتين، فمن لم يدركهما، فلن يعرف معناها ولا مبناها، لأنَّ حقيقةَ معناهما متوقفٌ على حقيقة ما يُضْمرُه العبدُ في نفسه، من خلال مراده عند تلفظه بالتسمية. ـ فمن قالها عند قراءة القرآن، فإن مراده من قولها: بسم الله أقرأ، ومن قالها عند الأكل فمراده: بسم الله آكل، ومن قالها عند الوضوء فمراده: بسم الله أتوضأ، وهكذا في جميع مواطن ذكرها. لأجل هذا، فلا بد لقائلها من إضمارِ محذوفٍ يقصده، سواء كان المحذوف فعلا أو اسما، وإلا كان جاهلا بمعناها الشرعي ٢ـ أما المراد بالتسمية: فهو طلب الاستعانة والتوفيق والبركة من الله تعالى، فكلُّ من قالها عند القراءة، فمراده: طلب الاستعانة بالله على القراءة، وهكذا في جميع حالاتها. ٣ـ إذا علمنا أن معنى التسمية: هو طلب الإعانة من الل

الرد على من يدعي أن جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات جائز ولا دليل على تحريمه

السؤال: ما الجواب على من يقول : " في عقيدتي أنا ، التعدد جائز شرعا سواء زوجتين  ، أو ثلاث  أو أربع ، أو خمس  ، أو ست ، أو تسع مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن , وأما قول الفقهاء إن هذا خاص بالنبي فهذا تصريف غير مقبول ! ولا دليل عليه ، وكذلك حديث " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد" ؟    الحمد لله لا يحل لمن لم يعرف اللسان العربي الذي نزل القرآن به ، ولا يعرف السنة النبوية ، ولا مواضع إجماع العلماء ، لا يحل لمن هذا شأنه أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم ، ولا أن يستدل به على الأحكام ، فإنه ، إن فعل ذلك : سوف يضل ضلالا مبينا ، وهذا السؤال مثال لذلك ، فإن هذا الشخص خالف القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وإجماع العلماء   وبيان ذلك : قال الله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ