المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠١٧

الجمع بين حديث :هل يزني المؤمن ؟ قال : قد يكون كذلك ,وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

الحمد لله لا تعارض بين نصوص الشرع ، وإذا حدث تعارض فإنه يكون إما لعدم صحة القول المنسوب للشرع مع الشرع الصحيح ، أو يكون التعارض ظاهريا في نظر القارئ أو السامع ، أما في حقيقة الأمر فلا تعارض   والمثال الذي ذكره السائل الكريم من جنس النوع الأول حيث إن أحد الحديثين موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر صحيح ، ومعناه لا إشكال فيه أيضا    وبيان ذلك كما يلي : الحديث الأول : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هَلْ يَزْنِي الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ:" قَدْ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ " . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ يَسْرِقُ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ:" قَدْ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ " . قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هَلْ يَكْذِبُ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: " لَا " . ثُمَّ أَتْبَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} [النحل: 105]   والحديث موضوع مكذوب ، وعلته يعلى بن الأشدق ،

هل يقع الطلاق بالكتابة ؟

الحمد لله إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق ، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني ، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق ، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق   وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة ، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه ، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ، ولم ينوه إطلاقاً ، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر . وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة ، أم لا ؟ والجواب :   الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له ، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور ، وبالله التوفيق " انتهى . "فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051)   ^^^^^^^^^^^^ مختصر من الإس

توضيح عدة المطلقة

الحمد لله " المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره     وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية : أولاً : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى : { وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }.    ثانياً : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى : 

الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح

الحمد لله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح ألفاظ متعددة ، ومن تلك الألفاظ : 1 اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ ، وَالثَّلْجِ ، وَالبَرَدِ ) [1]     2. ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ ) [2]    قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " أما في الفريضة ، فالأفضل ( سبحانك اللهم وبحمدك .... إلخ ) ، أو : (اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلخ ) هذا المحفوظ عنه في صلاة الفريضة عليه الصلاة والسلام      " انتهى ." فتاوى نور على الدرب " (8/182)   3. ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي ، وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَ