المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠١٤

حكم زكاة الحلي إذا كان بنية الزينة والادخار

الحمد لله فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين: القول الأول:    لا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه، وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي القول الثاني:    تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف  والراجح ـ والله أعلم ـ  عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال لعدة أمور منها:   أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، لأن من القواعد العامة التي تراعى في الزكاة كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتا

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم

الحمد لله لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد(1)     أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين , وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل     وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة      أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيا

كفارة من جامع في نهار رمضان ومقدار الإطعام

الحمد لله إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً      فيكون عليهما إطعام ستين مسكيناً ، ثلاثين صاعاً على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع [1] ، نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام      وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار ؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم         =============   سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى  http://www.binbaz.org.sa/mat/537 --------------------- [1]   قلت : الصاع 3 كيلو والنصف صاع كيلو ونصف الكيلو والله أعلم   

حكم من كان يجامع وأذن الفجر في رمضان

الحمد لله فمن جامع زوجته قبل الفجر ثم أذن المؤذن وجب عليه أن ينزع من توه، فإن نزع حالاً ‏فلا قضاء عليه ولا كفارة    وأما إن استدام الجماع بعد بدء الأذان فنزع في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلاً دقيقاً ‏على طلوع الفجر، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة وهو قول جمهور أهل العلم     قال ابن ‏قدامة (المغني:3/65) فصل:   إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء ‏والكفارة، وبه قال مالك والشافعي  كفارة من جامع في نهار رمضان ومقدار الإطعام     ========= من فتاوى موقع الشبكة الإسلامية http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7865

تصفيد الشياطين في رمضان

الحمد لله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:   ( إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِين ) [1]    وعند النسائي (2106) ( وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ )   والمردة جمع مارد ، وهو المتجرد للشر وهذا لا يعني أنه ينعدم تأثير الشياطين تماماً ، بل يدل على أنهم يضعفون في رمضان ولا يقدرون فيه على ما يقدرون عليه في غير رمضان  ويحتمل أن الذي يغل هو مردة الشياطين وليس كلهم   قَالَ الْقُرْطُبِيّ:    فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَان كَثِيرًا فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْم الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ   أَوْ الْمُصَفَّد بَعْض الشَّيَاطِينِ وَهُمْ الْمَرَدَةُ لَا كُلُّهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ  أَوْ الْمَقْصُودِ تَقْلِيل الشُّرُورِ فِيهِ وَهَذَا أَمْر مَحْسُوس فَإِنَّ وُقُوع ذَلِكَ فِيهِ أَقَلّ مِنْ غَيْرِهِ 

سجود التلاوة هل يُشترط له استقبال القبلة

الحمد لله فسجود التلاوة سنة وقربة وطاعة، فعله المصطفى -عليه الصلاة والسلام- ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قولي العلماء، والأفضل أن يسجد إلى القبلة، وأن يكون على طهارة، إذا تيسر ذلك  لكن لو سجد إلى غير القبلة، أو على غير طهارة أجزأ ذلك على الصحيح، أما الجمهور من أهل العلم فيقولون إنه لا بد من استقبال القبلة إلحاقاً له بالصلاة     والأظهر في الدليل أنه يلحق بالذكر لا بالصلاة إذ هو من جنس الذكر كما يذكر الله الإنسان قائماً، وقاعداً وإلى القبلة، وغيرها، هكذا السجود يسجد إلى القبلة وإلى غيرها   لكن الأفضل والأولى أن يكون سجوده إلى القبلة؛ لأن هذا هو الأفضل وفيه خروج من خلاف العلماء    ============   سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى http://www.binbaz.org.sa/mat/17798

حكم تارك الصلاة من الكتاب والسنة

الحمد لله إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل: "تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل" وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكفَّر" ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: "يقتل حداً" وقال أبو حنيفة: "يعزر ولا يقتل" وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه) (الشورى10)وقوله (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء59) وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة   أولاً: من الكتاب    قال تعالى في سورة التوبة11    (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّي