المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠١٣

الوقاحة في القول وفحش اللسان

الحمد لله   لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يسلط لسانه ببذاءة القول ووقاحته وفحشه على غيره ، وخاصة إذا كان صاحبه أو قريبه ، وذلك لعدة أمور ، منها    أن الفحش في القول والوقاحة في الكلام مما يبغضه الله تعالى ويمقت عليه ، قال تعالى  { لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ } النساء/ 148   قال الشيخ السعدي رحمه الله " يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول ، أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه ، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن ، كالشتم ، والقذف ، والسب ، ونحو ذلك ، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله ، ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر ، والكلام الطيب اللين   وقوله  ( إلا من ظلم ) أي : فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه ، ويجهر بالسوء لمن جهر له به ، من غير أن يكذب عليه ، ولا يزيد على مظلمته ، ولا يتعدى بشتمه غيرَ ظالمِه ، ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى ، كما قال تعالى : { فمن عفا وأصلح فأجره على الله }  انتهى من "تفسير السعدي" (ص 212)     روى الترمذي (2027) وحسنه ،

الزكاة المتروكة عن سنين ماضيه

  الحمد لله   عن إخراج الزكاة الواجبة عما مضى فإن من وجبت عليه الزكاة وأخرّها بغير عذر مشروع أَثِم ، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها ، فيجب عليه التوبة النصوح لله تعالى    وثانياً : من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ، ولو كان تأخيرها لمدّة سنوات    " فإن كان جازماً بمقدارها أخرج ، وإن لم يكن جازماً فإنه يخرج من ماله مقداراً ينويه زكاة حتى يغلب على ظنّه أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمَّته ، والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة"     اللجنة الدائمة . انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/  95 فقدرها تقديراً إذا لم تعرفها بالضبط وأخرجها مع التوبة ، والله الموفق    ******************** فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله http://islamqa.info/ar/21715

هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام

الحمد لله الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة فما ثبت حكمه في أحدهما؛ ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته - صلى الله عليه وسلم - وأمره ونهيه ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل والترغيب في فعله   فمنها: أن القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل فيصح النفل جالسا للقاعد ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم   ومنها: جواز صلاة النفل للمسافر راكبا متوجها إلى جهة سيره وكذلك ماشيا وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا   وأما الفرض: فلا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه كخوف على نفسه بنزوله أو خوف فوات ما يضره فواته أو إذا كانت الأرض ماشية ماء والسماء تهطل بالمطر ونحو ذلك من مسائل الاضطرار   ومنها: أنهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل مع أن الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم وأن الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب؛ لأنه غير عورة والحديث: « لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء » عام في الفرض والنفل   ومنها: جواز النفل

ماهي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال

الحمد لله  أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله ورسوله , لقوله تعالى { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }  (النساء 36 )  فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حكمه الكتاب والسنة فإننا نقول      العلة في ذلك قول الله تعالى وقول رسوله و هذه العلة كافية لكل مؤمن           لأن النص من كتاب الله أو من سنة رسوله علة موجبة لكل مؤمن, ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان الحكمة, وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله, لأن ذلك يزيده طمأنينة, ولان ذلك يبين سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها, ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه, فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد    ونقول بعد ذلك : إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث, ووجه ذلك أن الذهب أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به, فهو زينة وحلية, والرجل ليس مقصودا لهذا الأمر أي ليس إنسانا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره, بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة  وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لب

تفسير : ووالد وما ولد

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ [البلد:3] أي: وأقسم بالوالد وما ولد، فمَن المراد بالوالد؟ ومَن المراد بالولد؟ قيل: المراد بالوالد: آدم. وبالولد: بنو آدم. وعلى هذا تكون (ما) بمعنى (مَن) أي: ووالد ومَن وَلَد؛ لأن (مَن) للعقلاء، و(ما) لغير العقلاء     وقيل: المراد بالوالد وما ولد: كلُّ والد وما ولد؛ الإنسان، والبهائم، وكل شيء؛ لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله -عزَّ وجلَّ-، كيف يخرج -مثلاً- هذا المولود حياً سوياً، سميعاً بصيراً، من نطفة ومن ماء؟! وهذا دليل على كمال قدرة الله -عزَّ وجلَّ-، حيث أن هذا الولد السوي يخرج من نطفة، ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [يس:77]     كذلك الْحشرات، وغيرها؛ تَخرج ضعيفة هزيلة، ثُمَّ تكبر إلى -ما شاء الله تعالى- مِن حَدٍّ   إذاً: الصحيح أن هذه عامة، تشمل كل والد، وكل مولود   *^*^*^*^* سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى   http://zadgroup.net/bnothemen/content/3318

ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد بالحج

الحمد لله اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان: أحدهما: دم يجبر به النقص والخلل ويسمى دم جبران وهذا النوع سببه الإخلال بترك واجب أو فعل محرم    والثاني: دم نسك. وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة عبادات النسك. فدم المتعة والقران من هذا النوع وليس من النوع الأول فيزول الإيراد؛ لأنه معلوم أنه المتعة والقران لا نقص فيهما بل إما أن يكون أكمل من الإفراد كما تدل عليه الأدلة الشرعية وهو قول جمهور العلماء وإما أن لا يكون أفضل من الإفراد فعلى كل الأمور لا نقص فيهما يجبر بالدم فتعين أنه دم نسك   فإذا قيل: لم لم يوجب هذا الدم في الإفراد كما وجبت بقية الأفعال المشتركة بين النسكين؟ قيل: الحكمة في شرع هذا الدم في حقهما أنه شكر لنعمة الله تعالى حيث حصل للعبد نسكان في سفر واحد وزمن واحد ولهذا حقق هذا المقصود      فاشترط لوجوب الدم: أن يحرم بالعمرة في شهر الحج ليكون كزمن واحد وأن يكون من غير حاضري المسجد الحرام؛ لأن حاضريه لم يحصل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الهدي؛ ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت لله بنسكين كاملين ثم لا يهدي لأهل هذا البيت ما يكون بعض ش

إذا سبق المأموم إمامه فما حكم ذلك

الحمد لله المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه كما دلت عليه الأحاديث وعمل الصحابة رضي الله عنهم   وأما سبق المأموم لامامه: فهذا محرم منهي عنه متوعد عليه بالعقوبة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار » . وقال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » والحديثان في الصحيحين   وأما حكم سبقه له فلا يخلو الحال: - إما أن يكون السبق عمدا - وإما أن يكون جهلا أو نسيانا فالعمد: يبحث فيه عن الإثم وعن بطلان الركعة وبطلان الصلاة والجهل والنسيان: إنما يبحث فيهما عن بطلان الركعة فقط   وبيان ذلك: أنه إن سبقه عمدا ذاكرا بركن الركوع أو بركنين غير الركوع؛ فإن صلاته تبطل بمجرد هذا السبق مثال سبقه بركن: الركوع أن يركع المأموم ويرفع من الركوع قبل أن يصل الإمام للركوع ومثال السبق بركنين: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية قبل أن يصله الإمام: فهذا تبطل صلاته ويعيدها من أولها   وإن سبقه بركن غير ركوع أو إلى ركن الركوع بأن ركع مثلا قبل ركوع إمام

السور والآيات المخصوصة المشروعة قراءتها في الصلاة

الحمد لله يشرع قراءة {قل يا أيها الكافرون} بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الثانية:{قل هو الله أحد} في سنة الفجر وكذا المغرب وآخر الوتر وسنة الطواف   ويشرع أيضا في: ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة {قولوا آمنا بألله } [ البقرة: 136 ] إلى آخر الآية وفي الثانية { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} الآية [ آل عمران: 64 ]   ويسن: أن يقرأ في فجر الجمعة {الم تنزيل } السجدة وفي الثانية {هل أتى على الإنسان} وفي صلاة الجمعة: سبح والغاشية أو سورة الجمعة والمنافقين وفي العيدين: بـ{ق والقرآن المجيد} و{اقتربت الساعة} أو بـ (سبح والغاشية)   فهذه الصلوات التي خصصت فيها هذه السور والآيات لحكم لا تخفى على من تدبرها  مع جواز قراءة غيرها   ^^^^^^^^^^^^^ سماحة الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى  من كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/ إرشاد%20أولي%20البصائر%20والألباب%20لـنيل% 20الفقه%20بأقرب%20الطرق%20وأيسر%20الأسباب/أسئلة%20من%20كتاب%20الصلاة :/i723&am

تفسير: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم  {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا } (46)الكهف    أخبر تعالى أن المال والبنين، زينة الحياة الدنيا، أي: ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره، الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله، وحقوق عباده، من صلاة، وزكاة، وصدقة، وحج، وعمرة، وتسبيح، وتحميد، وتهليل، وتكبير، وقراءة، وطلب علم نافع، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وصلة رحم، وبر والدين، وقيام بحق الزوجات، والخدم، والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات     فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا فثوابها يبقى، ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة، فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون، ويستبق إليها العاملون، ويجد في تحصيلها المجتهدون     وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها، يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون ونوع ي

الحقوق لله ولرسوله

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ميز الله في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق لله وحده، لا يكون لغيره:   وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات   وحق خاص لرسوله صلى الله عليه وسلم:   وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق واتباعه والاقتداء به   وحق مشترك:   وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة رسوله   وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه الخاص: فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له، والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى   وقد جمع الله ذلك في قوله في سورة الفتح: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، فهذا مشترك  {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}، فهذا خاص بالرسول {وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} [الفتح: 9]، فهذا حق لله وحده   وقوله: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ، في آيات كثيرة. وكذلك: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} وكذلك قوله في سورة التوبة: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوه} [التوبة:

تفسير : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة

بسم الله الرحمن الرحيم الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور:3)      هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية   ومعنى الآية   أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك  وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته،

صفة الصلاة على الميت‏

الحمد لله   يكبر أربعاً، و يقرأ بعد الأولى‏:‏ الفاتحة، و إن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن؛ للحديث الصحيح الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما   ثم يكبر الثانية و يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم كصلاته في التشهد   ثم يكبر الثالثة، و يقول‏ ‏(‏اللهم اغفر لحينا و ميتنا، و شاهدنا و غائبنا، و صغيرنا و كبيرنا، و ذكرنا و أنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، و من توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له، و ارحمه، و عافه، و اعف عنه، و أكرم نزله، و وسع مدخله، و اغسله بالماء و الثلج و البرد، و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، و أبدله داراً خيراً من داره، و أهلاً خيراً من أهله، و أدخله الجنة، و أعذه من عذاب القبر، و عذاب النار، و افسح له في قبره، و نور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره و لا تضلنا بعده‏)‏   ثم يكبر الرابعة، و يسلم تسليمة واحدة عن يمينه‏    و يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، و إذا كان الميت امرأة يقال‏‏ ‏(‏اللهم اغفر لها‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، و إذا كانت الجنائز اثنتين يقال‏‏ ‏(‏اللهم اغفر لهما‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، و إن كانت الجنائز أكثر من

معنى : لن يغلب عسر يسرين

الحمد لله  ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  (وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)  [1]   وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " قال تعالى (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) قال ابن عباس عند هذه الآية     (لن يغلب عسر يسرين)   قال أهل البلاغة : توجيه كلامه : أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة ، ( فإن مع العسر يسراً ) ، ( إن مع العسر يسرا ) العسر الأول أعيد في الثانية بأل ، فأل هنا للعهد الذكري ، وأما اليسر فإنه لم يأت معرفاً بل جاء منكراً      والقاعدة : أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير أن الثانية غير الأول إلا ما ندر ، والعكس إذا كرر الاسم مرتين وهو معرف فالثاني هو الأول إلا ما ندر ، إذاً : في الآيتين الكريمتين يسران ، وفيهما عسر واحد ؛ لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف    ( فإن مع العسر يسرا ) هذا الكلام خبر من الله عز وجل ، وخبره أكمل الأخبار صدقاً ، ووعده لا يخلف ، فكلما تعسر عليك

ما ظنك باثنين الله ثالثهما

الحمد لله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال:   ( ماظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما) (1)   قوله ((ما ظنُّكَ يا أبا بكرٍ باثنَينِ الله ثالِثُهُما)) أي: ما ظنُّك، هل أحد يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟     وهذه القصة كانت حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة    ولما سمع المشركون بخروجه من مكة، جعلوا لمن جاء به مئتي بعير، ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير، وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال، وفي الأودية وفي المغارات، وفي كل مكان، حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث ليال، حتى يبرد عنهما الطلب      فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصَرَنا، لأننا في الغار تحته، فقال ((ما ظنُّكَ باثْنَينِ اللهُ ثالثُهُما)) وفي كتاب الله أنه قال ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾[التوبة40]، فيكون قال الأمرين كلاهما، أي: قال ((ما ظنُّكَ باثْنَيْنِ اللهُ ثالثُهُما))

متى ولد عيسى بن مريم عليه السلام؟

الحمد لله مسألة تحديد وقت ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عليها تنبيهات : 1. أنها من الغيب الذي لا يمكن لأحدٍ الجزم به ، إلا أن يكون ممن يوحي لهم الله تعالى بوحيٍ من عنده ؛ لأنه لا سبيل لمعرفة ذلك إلا به ؛ لانقطاع الأسانيد بيننا وبين ذلك الزمان ، ولاختلاف النقلة في تحديد وقت ميلاده عليه السلام    2. أن معرفة ذلك الوقت علم لا ينفع ، والجهل به غير ضارٍّ ، ولو كان في معرفة ذلك فائدة لجاءتنا النصوص به ، ثم لو عرفنا وقت ميلاده : فما هو وقت ميلاد موسى ، وإبراهيم ، وغيرهما من الأنبياء والرسل ؟! وما فائدة معرفة ذلك الوقت ؟!     وهذا يقودنا إلى التنبيه الثالث  3. ميلاد نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم أقرب من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام ، وكان ابناً في بيئة تتجه لها أنظار العالَم – مكة المكرمة - ، وكان ابنا لشرفاء وسادة تلك البقعة ، ومع ذلك كله لا يُعرف على التحديد وقت ميلاده صلى الله عليه وسلم ، والخلاف في تحديده مشهور     =========== مختصر من موقع الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.info/ar/127509

هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف

الحمد لله    اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين الأول: أن المكتوبة لا تجزئ عنهما، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، قال البخاري: "باب:صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سُبُوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعاً قط إلا صلى ركعتين"  [1] والسُبُوع هو الطواف حول الكعبة سبعة أشواط      فدل على أن الركعتان بعد الطواف مقصودتان لذاتهما، وليس المراد مجرد إيقاع صلاة عقب الطواف، كما قد يظهر من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( يا بني عبد مناف،لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) [2]   القول الثاني:أن المكتوبة تجزئ عنهما، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية؛ واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف" رواه الفاكهي في أخبار مكة (1/267) وهو ضعيف، وبأن المراد أن يقع عقب الطواف صلاة فأي

الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة

الحمد لله هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها: 1- إذا ائتم المسافر بمقيم: فيلزمه الإتمام، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم (تلك سُنَّة أبي القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)   2- إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم: فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم- كأن يكون في المطار ونحوه- فإنه يلزمه الإتمام؛ لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم   3- إذا ذكر صلاة حضر في السفر: كرجل مسافر، وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» يعني: يصليها كما هي؛ ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة   4- إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها: كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة، ثم أعادها، لزمه إعادتها تامة؛ لأنها إ

حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة

الحمد لله إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يببتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [1]     ورأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: «أتصلي الصبح أربعاً؟!» [2]   أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة   وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة   ^^^^^^^^^^^^ من كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة     http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA% D8%A8 /الفقه%20الميسر%20في%20ضوء%20الكتاب%20والسنة/المسألة%20السابعة:%20حكم%20الصلاة%20إذا%20أقيمت%20الصلاة%20المكتوبة:/i395&d330488&c&p1#s6468   ---------------------- [1] الراوي: +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84