المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠١٥

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة، وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه، قال الله سبحانه وتعالى:   {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء:1]     وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها، ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمراً مشروعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، إما بالقول

المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل

الحمد لله  إن المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل بل النوافل مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق المقيم فيصلي الضحى ويتهجد في الليل ويصلي تحية المسجد ويصلي سنة الوضوء ويسجد للتلاوة ويفعل كل ما يفعله المقيم إلا ثلاثة صلوات رواتب فإنه لا يصليها وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإنه لا يصلي لهذه الصلوات الثلاثة رواتب لأن السنة تركها     ولكن لو صلى قبل الظهر تطوعاً في غير قيد الراتبة فلا بأس ولو صلى بعد الظهر تطوعاً لا بقصد الراتبة فلا بأس وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوعاً لا بقصد الراتبة فلا بأس وكذلك بعد العشاء المهم أن جميع النوافل لا تسقط عن المسافر بل هو فيها كغيره كالمقيم سواء إلا هذه النوافل الثلاثة راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإن السنة تركها ولكن لو تنفل تطوعاً لا بقصد الراتبة في هذه الأوقات فلا حرج عليه لكن العصر ليس لها راتبة من الأصل    ========= فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله من فتاوى نور على الدرب http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3034.shtml

هل يجوز إذا تيمم أن يصلي بهذا التيمم عدة صلوات

السؤال:  هل يجوز إذا تيمم لصلاة أن يصلي بهذا التيمم عدة صلوات مفروضة أو نوافل؟   الحمد لله نعم يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة أن يصلي بهذا التيمم عدة صلوات مفروضة أو نوافل وسواء صلاها في وقت الصلاة التي تيمم لها أو صلى في وقت آخر     فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا وبقي على طهارته إلى دخول وقت العصر فإنه يصلي العصر بلا إعادة التيمم لأن القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وكذلك لو بقي على طهارته في هذه المسألة حتى دخل وقت المغرب فإنه يصلي المغرب بتيمم صلاة الظهر وكذلك لو بقي على طهارته إلى العشاء فإنه يصلي صلاة العشاء بتيمم صلاة الظهر     لأن التيمم لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء التي تنتقض بها طهارة الماء إلا إذا وجد الماء إن كان تيممه لعدم الماء فإنه لابد أن يتوضأ به وكذلك لو كان تيممه لمرض فبرأ منه فإنه لا بد أن يتوضأ بالماء   =========== سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فتاوى نور على الدرب http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3871.shtml

فضيلة صلاة أربع ركعات قبل العصر

الحمد لله ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال:   كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين  وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً"   والحديث مختلف في صحته، ولكنه حسن الإسناد بمجموع طرقه فالحاصل هو أن صلاة أربع ركعات قبل العصر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نافلة وليست واجبة، بل ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس للعصر سنة راتبة أما وقت أدائها فيمتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"والله أعلم    ========== من فتاوى موقع الشبكة الإسلامية http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showf

فضل صلاة أربع ركعات بعد الظهر

الحمد لله  يستحب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، فقد روى النسائي (1817) والترمذي (428) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   ( مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ ) ولفظ الترمذي ( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي   وهذه الركعات ليست شيئاً آخر غير السنة الراتبة لصلاة الظهر ، بل هي السنة الراتبة غير أن المؤكد والذي لا ينبغي تركه بحال ، هو صلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ، أما صلاة أربع بعدها ، فإذا صلاها عملاً بهذا الحديث ، فقد أصاب السنة ، ويرجى له الخير ، وإن اقتصر على ركعتين كفاه ذلك   ووقت هذه السنّة القبلية : هو ما بين أذان الظهر ، وصلاة الفرض ووقت البعدية : من الفراغ من صلاة الظهر إلى أذان العصر  والله أعلم    ============ من الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.info/ar/91290

الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائضَ

الحمد لله 1 ـ أنَّ الفرائضَ فُرضتْ على النَّبي صلّى الله عليه وسلّم وهو في السَّماءِ ليلة المعراجِ، بخلافِ النوافلِ، فإنَّها كسائرِ شرائعِ الإسلامِ 2 ـ تحريمُ الخروجِ مِن الفرائضِ بلا عُذْرٍ، بخلافِ النوافلِ 3 ـ الفريضةُ يأثمُ تارِكُها، بخلافِ النافلةِ 4 ـ الفرائضُ محصورةُ العددِ، بخلافِ النوافلِ فلا حصرَ لها 5 ـ صلاةُ الفريضةِ تكون في المسجدِ، بخلافِ النافلةِ فهي في البيتِ أفضلُ إلا ما استُثني   6 ـ جوازُ صلاةِ النافلةِ على الراحلة بلا ضرورة، بخلاف الفريضةِ 7 ـ الفريضةُ مؤقَّتةٌ بوقتٍ معيَّن، بخلافِ النافلةِ، فمنها المؤقَّتُ وغيرُ المؤقَّتُ 8 ـ النافلةُ في السفر لا يُشترط لها استقبالُ القِبلة، بخلافِ الفريضةِ 9 ـ جوازُ الانتقالِ مِن الفريضةِ إلى النَّافلةِ غيرِ المعيَّنةِ، والعكس لا يصحُّ 10 ـ النَّافلةُ لا يكفُرُ بتركِها بالإجماعِ، وأما الفريضةُ فيَكْفرُ على القولِ الصَّحيحِ   11 ـ النَّوافلُ تكمِّلُ الفرائضَ، والعكسُ لا يصحُّ 12 ـ القيامُ ركنٌ في الفريضةِ، بخِلافِ النَّافلةِ 14 ـ جوازُ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَّفْلِ على أحدِ القولين، دون الف

تاب من الكسب الحرام ويريد البداية بعمل حلال

الحمد لله   من شروط التوبة : رد المظالم إلى أهلها ، فإذا كان شيء من هذا المال أخذ بغير رضا ، كالسرقة أو الغش والخداع ، فيلزم رد المال إلى أصحابه ، فإن لم يمكن الوصول إليهم أو إلى ورثتهم بعد البحث والتحري ، فإنك تتصدق به على نية أنه لهم ، فإن جاء صاحبه يوما من الدهر ، فإنك تخيره بين رد المال إليه ويكون ثواب الصدقة لك ، أو إمضاء الصدقة ويكون ثوابها له    ماكسبه الإنسان من ذلك وهو جاهل بتحريمه ، فإنه له ، ولا يلزمه التخلص منه ؛ لقول الله تعالى في الربا بعد نزول تحريمه  ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 وإن كان يعلم تحريم هذا المال ، لكنه أنفقه وذهب ، فإذا تاب الإنسان فلا شيء عليه  إذا كان المال باقيا ، فإنه يلزم التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير   وإذا كان ذلك التائب محتاجا إلى المال إما لفقره ، وإما لسداد ديون عليه ، وإما لحاجته إلى أن يبدأ عملا مباحا ويحتاج إلى رأس مال يبدأ به ، فيجوز له أن يأخذ من ذلك المال الذي معه ، بقدر حاج