المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, ٢٠١٤

ماهي الطاعات اليومية والأسبوعية والشهرية ؟

الحمد لله من الطاعات اليوميَّة:    الصلوات الخمس والوضوء لها، استعمال السواك عند الوضوء والصلاة ، صلاة الجماعة ، السنن الرواتب ، صلاة الضُّحَى ، قيام اللَّيل والوِتر ، أذكار الصباح والمساء ، أذكار اليوم والليلة (عند دخول البيت والخروج منه ، دخول المسجد والخروج منه ، دخول الخلاء والخروج منه ، الطعام والشراب ، دبر الصلوات المكتوبات ... إلخ ) ، الترديد خلف المؤذِّن ومن الطاعات الأسبوعيَّة:    صلاة الجمعة ، قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها ، الإكثار من الصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها ، صيام الاثنين والخميس. ومن الطاعات الشهريَّة : صيام ثلاثة أيَّام من كل شهر ( والأفضل أن تكون في الأيَّام البيض، وهي : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر) ومن الطاعات السنويَّة أو الموسميَّة:    صوم رمضان ، صلاة التراويح جماعة في المسجد ، صلاة العيدَين ، الحجّ لمَن استطاعَ إليه سبيلاً ، الزكاة لمَن توفَّرت فيه شروط وجوبها ، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، صيام ستة أيَّام من شوال ، صوم عاشوراء ويوم قبلَه أو يوم بعدَه، صوم يوم عرفة ، الإكثار من الأعمال ال

هل في القرض زكاة ؟

الحمد لله القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه ؛ لأنه صار مالا لك لقبضك إياه ، فإذا أخذت من زيد ألف ريال أو ألفين أو مائة ألف أو أكثر وحال عليه الحول وهو عندك فإنك تزكيه ؛ لأنه بالقبض صار مالاً لك وصار ديناً عليك لأخيك ، فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتك بالعطاء والهبة أو بغير ذلك من الطرق الشرعية     *****************  سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى http://www.binbaz.org.sa/mat/1383

زكاة مال القرض الحسن على المقرض أم على المقترض؟

الحمد لله  المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليء والمقترض يزكيه أيضاً إذا حال عليه الحول وهو بيده إذا أقرضت مالاً وهو عند مليء (1) فعليك زكاته ، وإن كان على معسر فلا زكاة فيه ،   والمقترض يختلف ، فإن كنت قد أعطيت إنساناً مليئاً مائة ألف ريال أو مائتي ألف أو أكثر أو أقل ، وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته أعطاك مالك ، فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول ، وإن كان قد أنفقه في وجوه أخرى فلا شيء عليه ، أما أنت فتزكي المال الذي أقرضته إياه ؛ لأنه مال مملوك لك عند مليء باذل فتزكيه أنت    أما إن كان عند معسر أو عند مماطل فليس عليك فيه زكاة كما سبق    **********************  سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى  http://www.binbaz.org.sa/mat/1382    -------------------   (1) قلت : رَجُلٌ مَلِيءٌ : أَيْ غَنِيٌّ مُقْتَدِرٌ

لماذا رهن النبي درعه لدى يهودي دون بعض أصحابه

السؤال : ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان له درع مرهونة عند يهودي لم لم يذهب إلى صحابته وذهب لليهودي؟     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن مما لا شك فيه أن أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- من المهاجرين والأنصار وغيرهم كانوا يتسابقون إلى خدمته- صلى الله عليه وسلم - بأنفسهم وأموالهم ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم.. بل كانوا يتسابقون في خدمة بعضهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة   ولكن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعلن حاجته لهم    قال العلماء: والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة أهل اليسر من الصحابة إلى معاملة اليهودي   - إما لبيان جواز التعامل مع اليهود وغيرهم من الكفار  - أو لأنه علم أن أصحابه لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم  - أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا   قال النووي : وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى وقت يوسر ثم بعد قليل ينفد ما عنده؛ لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين وضيافة الطارقين وتجهيز السرايا وغير ذلك وهكذا كان أصحابه     وكان أهل اليسار من المها

السر في تقديم الأموال على الأولاد في القرآن والعكس

الحمد لله فإن من وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم أن كل لفظة موضوعة بما يتناسب مع سياقها وموضوعها، فترى الكلمة قدمت في موضع وأخرت في موضع آخر تناسباً مع سياقها وموضوعها وغرضها، فليس التقديم والتأخير والتكرار عبثاً أو هدراً   ومن ذلك قوله تعالى في آية الكهف: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [الكهف:46] ونظير ذلك قوله تعالى في آية التغابن: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ } [التغابن:15] في حين أنك تجد تقديم البنين على المال في آية آل عمران في قوله: { زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ } [آل عمران:14]   والحكمة في هذا التأخير وذاك التقديم أن السياق يقتضيه، فنجد تقديم المال على الولد حيث تكون الفتنة والإغراء والزينة والاستعانة، وذلك لأن المال قوام الحياة والزينة أشد فتنة من فتنة الولد فقُدم عليه   وحينما يكون السياق عن الحب والمحبة يقدم الولد على المال لأنه الأحب إلى الرجل  ولذلك تجد تقديمه على المال في آية آل عمران حيث قال الله تعالى:   

ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟

الحمد لله أولاً: سبق في جواب السؤال ( 69777 ) بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها   ثانياً : وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه   وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز    فمن هذه الأحاديث :   1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ  2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ 3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ  ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَم

لفظ: يحلها ألف حلال

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : فهناك لفظ سمعته من بعض الإخوان يُحَدِث به آخر ، وهذا اللفظ لو تمعن الإنسان في معناه لوجد أنه لفظ من ألفاظ الشرك بالله عز وجل      يقول ( يحلها ألف حلال ) وهذا من الخطأ ، لا يحل الأمور إلا الله سبحانه وتعالى ، أما أن يقول ( يحلها ألف حلال ) لا يمكن أن يحلها ولا مليون أو لو اجتمع البشر كلهم ، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى:     {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } فاطر2   وقال تعالى {وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } يونس107     فهذا لفظ ينبغي للمسلم أن يحذر منه ، لأن هذا اللفظ لفظ شركي لو اعتقد إنسان معناه لكان واقعا في الشرك بالله عز وجل ، فإن الأمور لن تحل إلا بأمر الله عز وجل وبقدره عز وجل لا بقدرة فلان ولا بقدرة علان ، هذا تنبيه من أجل ما

التأمين التجاري

الحمد لله التأمين التجاري الذي تجريه معظم شركات التأمين هو من العقود المحرمة ، سواء كان تأميناً على الحياة أو الممتلكات أو غير ذلك ، ويدل على حرمته مجموعة من النصوص والقواعد الشرعية    1 - التأمين عقد من عقود الغرر ، وعقود الغرر ممنوعة محرمة شرعاً روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر)  والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل    وعقد التأمين من العقود المشتملة على الغرر الكثير ، ورجال القانون أنفسهم يقرون بأن عقد التأمين عقد احتمالي ، وهذا هو معنى الغرر ، لأن كلاً من المؤمِّن والمؤَّمن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع المؤمَّن له قسطاً واحداً ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم المؤمِّن به ، وقد لا تقع الكارثة مطلقاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً    2- عقود التأمين من القمار    والقمار هو الميسر ، وقد حرمه الله تعالى بقوله  (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ

سرق مني مال فهل علي زكاة فيه؟

السؤال : سرق مني مبلغ من المال وفيه شيء حال عليه الحول فهل علي زكاة فيه؟    الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه، أما بعد:   فإن المال الذي حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة يجب إخراج زكاته فورا مع القدرة، فإن سرق بعد وجوب الزكاة فيه فعلى صاحب المال ضمان زكاته،أي يجب عليه إخراج زكاة ما سرق     إلا أن يكون المال سرق قبل التمكن من إخراج زكاته. فلا زكاة على صاحبه، مثل أن تحل الزكاة اليوم والمال ليس في يده، والله أعلم    =========== سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=42300

حديث: هذه التي بلغت بك وهى التي لا نطيق

الحمد لله قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده (12720) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ( يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ , فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ : إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِي