المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠١٦

لطائف قرآنية (6)

الحمد لله قال تعالى :{ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا * إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا } من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسول :اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على الله ابن تيمية ـ مجموع الفتاوى    = = =   قال تعالى :{ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } ينبغي للإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة ,إذا أعجبه شيء من ماله فليتصدق به لعله ينال هذا البر ابن عثيمين ـ تفسير سورة آل عمران     = = =   قال تعالى عن مريم :{ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين } جعلها سبحانه من خيرة نساء العالمين ، حتى ألحقها بالرجال في صلاحها   تأمل أنه قال : { من القانتين}  ولم يقل : من القانتات لأنه كما جاء في الحديث : ( كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا قليل ) ابن عثيمين ـ تفسير سورة آل عمران     = = =   قال تعالى : { هل جزاء الإحسان إلا الإحسان }    انظر إلى الفضل والكرم : هو الذي منّ علينا بالهداي

زوجته نفسها بالهاتف وجعلا المهر آية من كتاب الله

س:   تعرفت على شاب  أحببته كثيراً ؛ لخلقه ؛ وتربيته ، زاد الحوار بيننا إلى أن وصل إلى تبادل القبَل عبر الميكرفون ، ومخافة من الله عز وجل  قررت أن أقول أنا وهو : زوجتُك نفسي على سنَّة الله ، ورسوله ، وقراءة الفاتحة ، ولقد أهداني مهراً ، وهو عبارة عن آية قرآنية من سورة البقرة ، وحفَّظها لي ، حفظتُها عن ظهر قلب ، ومن ذلك اليوم اتخذته زوجاً لي ، حيث وضعت الكاميرا ، وأريته نفسي ، وقد وصلت إلى درجة النوم معه ! عبر الميكرفون ، والموبايل ، لكن مؤخراً أصبحت أحس كأنني أقترف جرماً ، أشعر بالذنب ، أريد أن أعرف هل أنا أخطأت ؟     الحمد لله  نقول لك يا أمة الله ، هل أنت جادة أم هازلة في سؤالك ؟! هل نضحك من سؤالك لنا : { هل أنا أخطأت ؟} ، أم نبكي مما وصل إليه حال المسلمين ، وبنات المسلمين !! يا لهوان المعصية عليك ، وعلى صاحبك ، و يا لهوان عرضك وشرفك عليك  يا أمة الله ، إن الله يغار من فوق سمائه : عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :  ( إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ )  [1]  

من القائل في قوله تعالى : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب (يوسف52)

الحمد لله   يقول تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَالَ الْمَلِكُ‏}‏ لمن عنده ‏{‏ائْتُونِي بِهِ‏}‏ أي‏:‏ بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه، فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك، امتنع عن المبادرة إلى الخروج، حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام‏.‏ فـ ‏{‏قَالَ‏}‏ للرسول‏:‏ ‏ {‏ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ‏} ‏ يعني به الملك‏.‏ ‏ {‏فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ‏} ‏ أي‏:‏ اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح ‏ {‏إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ‏} ‏‏    فأحضرهن الملك، وقال‏:‏ ‏{‏مَا خَطْبُكُنَّ‏}‏ أي‏:‏ شأنكن ‏ {‏إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ‏} ‏ فهل رأيتن منه ما يريب‏؟‏ فبرَّأنه و‏ {‏قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ‏} ‏ أي‏:‏ لا قليل ولا كثير، فحينئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمة   ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز، فـ ‏ {‏قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ‏} ‏ أي‏:‏ تمحض وتبين، بعد ما كنا ندخل معه من السوء والتهمة، ما أوجب له السجن ‏ {‏أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ

لطائف قرآنية (5)

الحمد لله      قال تعالى :{ وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك} فيه دليل على جواز النميمة لمصلحة دينية القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن     = = =    تسمع قوله تعالى :{ وجوه يومئذ ناضرة } فتهش لها كأنها فيك نزلت    وتسمع بعدها ( ووجوه يومئذ باسرة ) فتطمئن أنها لغيرك   ومن أين ثبت هذا الأمر ؟ ومن أين جاء الطمع ؟ وما هذه إلا خدعة تحول بينك وبين التقوى ابن عقيل ـ الفنون وربما سمع بعضهم قول من قال من المفسرين : هذه نزلت في عبّاد الأصنام ، وهذه نزلت في النصارى ، وهذه في الصابئة ، فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم   وهذا أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن . عبداللطيف آل شيخ ـ الدرر السنية    = = =     ( فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرا ) قال الناصر في الانتصاف : بادر موسى بالإنكار التهاباً وحمية للحق فقال : ( أخرقتها لتغرق أهلها ) ولم يقل ( لتغرقنا ) فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول : { نفسي نفسي } لا يلوي على مال ولا ولد

غصب أموال غير المسلمين وقتلهم

السؤال : يقوم بعض من ينتسب للدين بأعمال يعسر إدراجها تحت قواعد الشريعة، من الغصب والنهب والقتل للكفار... وليس لديهم أي حجة في ذلك إلا شبهات يتمسكون بها، ثم أخيرا زعموا أن العلامة ابن جبرين صدر من فضيلته فتوى بإباحة ذلك. فهل هذا يصح؟   الجواب : من دخل بلاداً في أي دولة، فإن عليه أن يحترم تعاليم البلاد إذا دخل البلد بأمان وبعهد وذمة، فلا يجوز له نقض العهد، ولا يجوز النهب ولا السلب ولا القتل ولا الغصب، ولا الاعتداء على الأموال أو الأعراض أو الأنفس ، ولو كان أهل تلك الدولة كفاراً أو حربيين أو مخالفين في الدين، لأنه دخل بعهد وأمان، وقد قال الله تعالى:  "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً" [الإسراء: 34]    وكما أنه لو دخل بلادنا أحد منهم بأمان حرم علينا قتله أو سلبه، وحرم عليه في بلادنا الاعتداء على الأنفس والأموال، فمن اعتدى جاز الانتقام منه، سواء كان الاعتداء في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين لقول الله تعالى:  "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" [البقرة: 194]  يفعل ذلك عقوبة له ودفعاً

حكم الاعتداء على غير المسلمين

الحمد لله، قال - سبحانه وتعالى -:" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون" [الممتحنة:8-9]     فإذا قاتل المسلمون أعداءهم المحاربين فإنه لا يجوز لهم قتل نسائهم ولا صبيانهم ،ولا من ليس من أهل القتال كالشيخ الفاني فدين الإسلام يحرم الظلم والعدوان إلا على من اعتدى وظلم قال تعالى : " الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين " [البقرة:194]    وبهذا يعلم أن ما يقع من بعض جهلة المسلمين من الاعتداء على حقوق الآخرين من غير المسلمين، والذين أقام هؤلاء المسلمون في بلادهم بموجب الأنظمة والقوانين المتبعة التي تقتضي ألا يعتدي أحد على أحد، ما يقع من هؤلاء من السرقة، أو جحد حق، أو الاعتداء على الغير بضرب، أو سب بغير تسبب من الآخر كل ذلك مما تحرمه شريعة الإسلام، فما يفعله هؤلاء ليس من الإس

تسمية الأقصى بـ ثالث الحرمين

الحمد لله وأمَّا قول القائل: ثالث الحرمين الشريفين، يريد به المسجد الأقصى، فهذا تعبير فيه خطأ، وهو يوهم أن المسجد الأقصى حرم، فتكون المساجد المحرَّمة ثلاثة، وليس كذلك، فما ثمَّ إلا حرمان مكة والمدينة، كما أخبر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بأن الله حرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وأخبر: بأن إبراهيم عليه السلام حرَّم مكة وأنه صلى الله عليه وسلم حرَّم المدينة [1]   ومعنى تحريمها أي: أن الله حرَّم فيهما مالا يحرم في غيرهما، كقطع الشجر، وقتل الصيد.     أمَّا المسجد الأقصى فليس فيه تحريم خاص، لكنه من المساجد الثلاثة المفضلة التي قال فيها الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى" [2]     فليتنبه إلى الفرق بين هذه المساجد. فللمسجد الحرام ومسجد النبي –صلى الله عليه وسلم- خصوصيَّة ليست لغيرهما من المساجد، والله أعلم.   ********************* سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك   http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-114142.htm --------------------- [1]

الإحرام من جدة لغير أهلها

الحمد لله يحصل من كثير من الناس، يأتون من بلادهم بنية العمرة على الطائرة، ولكنهم لا يحرمون إلا من جدة، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وقّت المواقيت قال:   (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)   ولما شكا أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكوا إليه أن قرن المنازل جور عن طريقهم، قال رضي الله عنه (انظروا إلى حذوها من طريقكم)     وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في الطائرة وجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى جدة، فإن فعل ولم يحرم حتى نزل في جدة فإننا نأمره أن يرجع إلى الميقات الذي مرّ به فيحرم منه     فإذا كان مرّ من عند طريق المدينة قلنا له: يجب أن ترجع إلى ذي الحليفة – أبيار علي – وتحرم منها، وإذا كان جاء عن طريق المغرب أو مصر قلنا له: يجب عليك أن ترجع إلى الجُحفة التي هي رابغ الآن وتحرم منها، وإذا كان جاء من أبو ظبي فالظاهر أنه يمر من قرن المنازل، فإذا كان يمر من قرن المنازل قلنا: يجب أن تذهب إلى قرن المنازل فتحرم منه فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت، قلنا له: إذن أحرم من جدة،

حديث توسل الأعمى بالنبي

س: أنّ أعمى أتى إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال:  "  يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري. قال: "أو أدعك"، قال: يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، فقال:"فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قل: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد، - صلى الله عليه وسلم- نبي الرحمة ,يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي"   أليس في هذا الحديث سؤال برسول الله –عليه الصلاة والسلام- وهو شيء منهي عنه؟     الحمد لله ج : هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فمنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه حسن، وقد رواه الترمذي (3578) وقال حسن صحيح غريب، وصححه الألباني     معنى هذا الحديث أن هذا الأعمى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، لأن هذا الدعاء نوع شفاعة. أما الآن وبعد موته صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذه الحال لا يمكن أن تكون لتعذر دعاء النبي  صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت والدعاء بلا شك من الأعمال التي تنقطع بالموت، بل الدعاء عبادة    ولهذا لم يلجأ الصحابة- رضي الله عنهم- عند الشدائد وعند الحاجة إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أ

ما يجوز من الصلوات في وقت النهي

الحمد لله قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة" يشمل جميع الصلوات، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص، وبعضها بالإجماع. ومن ذلك: أولاً: إعادة الجماعة:   مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم، ولا إثم عليه ولا نهي، والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه فسألهما لماذا لم تصليا؟ قالا: صلينا في رحالنا، قال:   "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم" (2)    وهذا بعد صلاة الصبح. ثانياً: إذا طاف الإنسان بالبيت:    فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم، فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف.  ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلّى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (3) فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي ثالثاً: إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب:    وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تح

قضاء الصوم عن الميت

الحمد لله المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله.   قال الله تعالى: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"   [البقرة:185]. وتقرير دلالة هذه الآية على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه: إن الله تعالى جعل الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان، لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه"    متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها-    فمنطوق الحديث أن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً. ومفهومه أن من مات

لطائف قرآنية (3)

الحمد لله   قال الله تعالى في ذكر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام :   ( والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) هذه الآية تخويف للمؤمنين شديد أن يعملوا ولا يتكلوا ، فإذا كان خليله صلى الله عليه وسلم طامعا في غفران خطيئته فمن بعده من المؤمنين أحرى أن يكون أشد خوفا من خطاياهم القصاب - نكت القرءان     = = =     قال سبحانه موصيا موسى وهارون عليهما السلام  لما أرسلهما لفرعون : ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) سبحانك ما أعظمك وأحلمك ! يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه و يناديه يزيد الرقاشي - تفسير القرءان العظيم لابن كثير.   هذه رحمتك بمن قال : أنا ربكم الأعلى ! فكيف رحمتك بمن قال : سبحان ربي الأعلى ! قتادة بن دعامة السدوسي.   هذا رفقك بمن يدعي الربوبية ! فكيف رفقك بمن يقر بالعبودية ! يحيى بن معاذ الرازي.     = = =    قد يتسائل سائل عن سبب تكرار قوله- جل وعلا - في سورة الرحمن : ( فبأي آلآء ربكما تكذبان ) وتكررت هذه الآية ٣١ مرة . شبه ذلك بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع عليه العطايا وهو ينكرها ويكفرها.

هل تجب الموالاة بين أشواط الطواف أم يجوز التفريق بينهم في الوقت ؟

الحمد لله الموالاة بين أشواط الطواف شرط في صحته ، على الراجح من أقوال أهل العلم   فإن فصل بينها بفاصل يسير فلا بأس . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " من شروط صحة الطواف : الموالاة بين أشواطه "  انتهى من "اللقاء الشهري" (3 /205)    إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف ، فإنك تصلي ، ثم تكمل الطواف من حيث وقفت للصلاة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف ، سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع : فإنك تنصرف من طوافك وتصلى ، ثم ترجع وتكمل الطواف ، ولا تستأنفه من جديد ، وتكمل الطواف من الموقع الذي انتهيت إليه من قبل ، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد ، لأن ما سبق بني على أساس صحيح ، وبمقتضى إذن شرعي ؛ فلا يمكن أن يكون باطلاً " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (12/2) بترقيم الشاملة    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين ، ثم رجع للطواف ثانية فهل يبدأ من جديد أو يكمل طوافه من حيث انتهى؟ فأجاب : " إذا كان الفصل طويلا كالساعة والساعتين : فإن الو

حديث : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر

الحمد لله  هذا الحديث: « لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ ». مشهور ثابت في الصحيح وفي غيره   وفي الرواية المشهورة: « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِى ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ »   [3]      معنى ذلك: أن الله -جل وعلا- هو الذي يصرف الدهر، والدهر هو الأيام والليالي، فسبها وهي لا تصنع شيئًا يعود إلى سب مَن يسيرها، فهي لا تملك لنفسها شيئًا، والليل والنهار لا يأتيان باختيارهما ولا يذهبان باختيارهما، وإنما بأمرٍ من الله -جل وعلا- وبتدبيره.   إذن النهي عن سب الدهر إنما لأجل أن الله -جل وعلا- هو الذي يُقَلِّبه كما قال: « وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ». يعني أنا مَالِكُه، ومُصَرِّفُه، ومُدَبِّرُه، ومُجْرِيهِ، ومُبَدِّلُ آياتِه، وهذا التأويل متعين ؛ لأنه من المعلوم أن الليل والنهار الذي هو الدهر ليس هو الله -جل وعلا- ولهذا غلط مَن جعل أن من أسماء الله -جل وعلا- الدهر، كابن حزم ومن شابهه    **************** سماحة الشيخ صالح بن عبد الع

حديثان عظيمان يدخل فيهما الدين كله

الحمد لله الحديث الأول : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏إنما الأعمال بالنيات‏.‏ وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله‏.‏ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها‏.‏ فهجرته إلى ما هاجر إليه‏"‏  متفق عليه‏  الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏: ‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه – وفي رواية‏:‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا – فهو رد‏) ‏ متفق عليه‏    هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه‏.‏ فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة‏   أما النية‏:‏ فهي القصد للعمل تقرباً إلى الله، وطلباً لمرضاته وثوابه‏.‏ فيدخل في هذا‏:‏  نية العمل، ونية المعمول له‏ ‏ أما نية العمل‏:‏ فلا تصح جميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة‏.‏ وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع، كالصلاة، منها الفرض، والنفل المعين، والنفل المطلق‏.‏ فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصل

الخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام‏

الحمد لله   والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام‏: ‏ القسم الأول‏:‏ أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به‏. ‏ القسم الثاني‏:‏ أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم‏.‏   القسم الثالث‏:‏ أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذا، فيكون خاصًّا به لفظًا، عامًّا له وللأمة حكمًا‏.‏     مثال الأول‏:‏ قوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏ {‏أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ‏} ‏ ‏[‏الشرح‏:‏[1-2] ‏‏.‏ ومثاله أيضًا قوله تعالى‏:‏ ‏ {‏وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً‏} ‏ ‏ [‏النساء‏:‏79‏] ‏‏.‏   فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‏.‏     ومثال الثاني الموجه للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وفيه قرينة تدل على العموم‏: ‏ قوله تعالى‏:‏ ‏ {‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‏} ‏ ‏[‏الطلاق‏:‏1‏]‏‏ .‏ فوجه الخطاب أولًا للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قال‏:‏ ‏ {‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ‏} ‏ ولم يقل ‏"‏يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم‏"‏ قال‏:‏ ‏ {‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلّ

تفسير : فذكر إن نفعت الذكرى

‏الحمد لله {‏فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى‏} ‏  يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظهم، ‏ {‏إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى‏} ‏ يعني في محل تنفع فيه الذكرى، وعلى هذا فتكون ‏{‏إِن‏}‏ شرطية والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون، هذا ما قيل في هذه الآية‏.‏     وقال بعض العلماء‏:‏   المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يُذكر إلا إذا نفعت، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير، فالمعنى على هذا القول‏:‏ ذكر بكل حال، والذكرى سوف تنفع‏.‏ تنفع المؤمنين، وتنفع الُمذكِّر أيضًا، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئًا، فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع‏.‏     وقال بعض العلماء‏: ‏ إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر‏.   ‏ ولكن على كل حال نقول‏:‏   لابد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع، فإنها سوف تنفعك أنت، وس