المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٨

حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله

الحمد لله الحديث رواه مسلم في الصحيح: " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب "   هذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة ليسوا كفاراً بل من باب الوعيد والتحذير والترهيب، المسبل يدل على أنه كبيرة من الكبائر، والمنان في العطية الله جل وعلا قال:   { لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى}   [البقرة:264] ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، اللي يقول: والله إنها علي بكذا، والله إني شريتها بكذا، والله إنها بكذا وهو يكذب حتى ينفقها يمشيها ويأكل أموال الناس بالباطل  هذا وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر من كبائر الذنوب    مثل الحديث الآخر: " ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني - شايب- وملك كذاب، وعائل مستكبر" ، هذا يدل على أن الزنا مع الشيخوخة مع كبر السن يكون أعظم من الزنا في الشباب أكبر إثماً،لضعف الدواعي، وهكذا الملك الكذاب إثمه أكثر؛ لأنه قد أعطاه الله الملك وأغناه الله عن الكذب فما الحاجة للكذب، وعائل مستكبر مع فقره يستكبر، الغني ق

حكم السؤال عن كيفية الذبح قبل الأكل

الحمد لله الوارد من دول أجنبية - أي: غير إسلامية - إذا كان الذين يباشرون ذبحه من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: فإنه يجوز أكله، ولا ينبغي السؤال عن كيفية ذبحه ولا هل سمّوا عليه أم لا ؟   وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها إليه اليهودية في خيبر . وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي وكان فيه إِهَالَةٌ سَنِخَة؛ وهي الشحم المتغير، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذبحوه، ولا: هل سَمُّوا عليه أم لا. وفي صحيح البخاري :"أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي: أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا ؟ فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ". قَالَتْ - عائشة رضي الله عنها راوية الحديث -: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ). ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن كيفية الواقع إذا كان المباشر له معتبر التصرّف، وهذا من حكمة الشرع وتيسيره؛ إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط فيما يتلقونه من صحيح التصرّف لكان في ذلك من المشقة والحرج النفسي مما يجعل الشريعة شريعة حر

إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة

الحمد لله لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره وفقره لا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة، لا، الزكاة إعطاء، ليست إسقاطاً، فلا يقي ماله بإسقاط الدين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم وإذا أسقطهم تبرعاً ومساعدة لا زكاةً فلا بأس. سؤال: إذا اشترط عليه  أن يعطيه من الزكاة بشرط أن يسدد الدين الذي عليه؟ الشيخ: ما يصلح.يعطيه ولا يشترط، يعطيه من الزكاة لفقره، وإن أعطاه، ردها إليه من دون شرط، أوفاه مما أعطاه فلا بأس، أما يقول: أعطيك تعطيني، لا، ما يصح، هذا كالإسقاط   ======= سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى  https://binbaz.org.sa/fatwas/12133/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9